الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024

ج15وج16وج17.كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة {من 14928 الي18249.}





كتاب مُصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

14928- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِعَائِشَةَ : تَعَالَيْ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلِمِيهِ ، قَالَتْ : انفُذي عَنْكِ.
315- فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَشُّ.
14929- حدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْتَشَّ الْمُحْرِمُ.
14930- حدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
316- فِي الْمُحْرِم يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ.
14931- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِيمَنَ اُضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَلاَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَعْرِضُ لَهُ ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
317- مَنْ قَالَ يُلَبَّى عَنِ الأَخْرَسِ.
14932- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ الحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُلَبَّى عَنِ الأَخْرَسِ وَالصَّبِيِّ.

318- فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ.
14933- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَهِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : تُهِلُّ بِالْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهَا ، وَتَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ وَهِيَ قَارِنٌ.
14934- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَهُ.
319- فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ فَكَبَّرَ.
14935- حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ فَكَبَّرَ ؟ قَالَ : يُجْزِئْهُ.
14936- حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْجِعُ.
14937- حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُجْزِئْهُ.
320- فِي المرأة تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
14938- حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ ، قَالَ : سُئِلَ مَطَرٌ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ فَأَذِنَ لَهَا ، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بِيضَاءَ وَصَرَخَتْ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : فَأَتَوُا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : اللَّكَعَةُ لَيْسَ لَهَا ذَاكَ ، قَالَ مَطَرٌ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ ؟ فَقَالَ : هِيَ مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَانْطَلَقَتُ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتُِ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ : هِيَ مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ؟ فَقَالَ : لاَ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ ، لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ.

14939- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ ، وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ ، وَلاَ تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا.
14940- حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ : تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ فِيهَا طَاعَةٌ.
321- فِي اعْتِنَاقِ الْبَيْتِ.
14941- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَعْتَنِقُونَ الْبَيْتَ.
14942- حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّه كان لاَ يَعْتَنِقُ الْبَيْتَ.
14943- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ الْتَزَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَهُ.
322- فِي الْمُعْتَمِرِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ ؟.
14944- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
323- فِي الْمُعْتَمِرِ ، أَوْ الْحَاجِّ ، يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ.
14945- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ رَجلاً اسْتَفْتَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ قَالَ : حَجَجْتُ وَامْرَأَتِي ، فَوَقَعَتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أَُقَصِّرَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَهْرِقْ دَمًا.
14946- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، أَو سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي امْرَأَةِ وَقَعَ عَلِيهَا زَوجُهَا ، وَقَد قَصَّرَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُقَصِّرْ الرَجُلُ ، قَالَ : عَلَيه دَمٌ.
324- فِي الْمَيْتِ يُحَجُّ عَنْهُ.
14947- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ؟ وَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ وَالْقَضَاءِ.

14948- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : يُوسُفُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِه ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنِ أَبِيكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ ؟
14949- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءٍ ، قَالَ : يُحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ.
حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ :
325- فِي الاِشْتَرَاطِ فِي الْحَجِّ.
14950- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ضُبَاعَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَشْتَكِي ، فَقَالَ : مَا تُرِيدِينَ ، أَتَحُجِّينَ الْعَامَ ؟ قَالَتْ : إِنِّي لَمُعْتَلَّةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : حُجِّي وَقُولِي : مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتنِي.
14951- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، أَوْ عُمْرَةً ، إِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، وَإِلاَّ فَلاَ حَرَجَ.
14952- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ وَهِيَ تُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهَا : اشْتَرِطِي عِنْدَ إِحْرَامِكَ : وَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَك.

14953- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطْ قُلْ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ عَمَدْتُ ، وَإِيَّاهُ أَرَدْتُ ، فَإِنْ تَيَسَّرَ الْحَجُّ فَهُوَ الْحَجُّ ، فَإِنْ حُبِسْتُ فَعُمْرَةٌ.
14954- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتَهُ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، وَإِلاَّ فَعُمْرَةٌ إِنْ تَيَسَّرَتْ.
14955- حدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الأَسْوَدُ تُقَادُ لَهُ رَاحِلَتُهُ ، فَإِذَا أَتَى جَبَّانَةً عرْزَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، وَإِلاَّ عُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، ثُمَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ.
14956- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لاَ يَرَى الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ شَيْئًا.
14957- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَسَلاَّمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لاَ يَشْتَرِطُونَ ، وَلاَ يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ سَلاَّمٌ فِي حَدِيثِهِ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً اُبْتُلِيَ.
14958- حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَى عُثْمَانَ رَجُلاً وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَرَطْتَ ، قَالَ : نَعَمْ.

14959- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، نَحْوَهُ.
14960- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَرِطُ ، قَالاَ : لَهُ شَرْطُهُ.
14961- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ فَيَقُولُ : إنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ نِيَّتِي وَمَا أُرِيدُ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا أُتْمِّمْهُ فَهُوَ أَحَبَّ إلَيَّ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ.
قَالَ أََُبو بَكْرٍ : بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
14962- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
14963- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَرَأَيْتَ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : إنَّمَا الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ.

14964- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الاشْتِرَاطِ ، قَالاَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
14965- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ ، وَلاَ يَرَاهُ شَيْئًا.
14966- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمُسْتَثْنِي وَغَيْرُ الْمُسْتَثْنِي سَوَاءٌ.
14967- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ، فَقَالَ : لَهَا : مَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي عُلَيْلَةٌ ، قَالَ : حُجِّي وَاشْتَرِطِي قَالَتْ : كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتنِي.
14968- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرَة بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطْ.
14969- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ فِي الْعُمْرَةِ.
326- فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.
14970- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ ، أَوْ قَالَ يَحْتَلِمُ الْغُلاَمُ ، أَوْ تَحِيضُ الْجَارِيَةُ ، أَوْ بِجَمْعٍ ، فَرَجَعُوا إلَى عَرَفَاتٍ ، فَوَقَفُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ.
327- فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ فَتَفْضُلُ مَعَهُ الْفَضْلَةُ.
14971- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ فَيَفْضُلُ مَعَهُ ، قَالَ : يُعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ سَلَّمُوهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ.

328- من قَالَ : إذَا قَبَّلَ الْحَجَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ.
14972- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَبَّلَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا.
14973- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَجَدَ عَلَيْهِ.
14974- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ.
14975- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُكَ.
14976- حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلاَثًا وَسَجَدَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قُبْلَةٍ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ.
14977- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِصَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الأُصَيْلَعَ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.
14978- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا.
14979- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُوسًا فَعَلَهُ ، يَعْنِي سَجَدَ عَلَيْهِ.

329- فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ ؟.
14980- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ جَبَلَيْ مُزْدَلِفَةَ فَهُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ.
14981- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
14982- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمرو عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى إذَا تَهَبَّطَتْ أَيْدِي رَوَاحِلِنَا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؟ هَذَا الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
14983- حدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : {الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} ، قَالَ : هُوَ قُزَحٌ ، هُوَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا.
330- فِي فَضْلِ النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ.
14984- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ.
14985- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.
14986- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.

14987- حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.
331- فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ بِحِذَاءٍ ، خُفٍ ، أَوْ نَعْلٍ.
14988- حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حِذَاءٌ.
332- فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ ، مَا عَلَيْهِ ؟.
14989- حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُزَنِيِّ ؛ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا قَالُوا فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ ، قَالُوا : فِيهَا شَاةٌ.
14990- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عْن قَطَاةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مُدٍّ ، وَقَالَ الآخَرُ : نِصْفُ مُدٍّ خَيْرٌ مِنْ قَطَاةٍ.
14991- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ، فَقَالاَ : ثُلُثَا مُدٍّ ، وَثُلُثَا مُدٍّ أَجْزَأَُ فِي بَطْنِ مِسْكينٍ مِنْ قَطَاةٍ.
14992- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ؛ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ.

333- مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إذَا أَرَادَ الْحَجَّ.
14993- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : إذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ.
14994- حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا إِذَا أَهَلَّ ذُو الْحِجَّةِ.
14995- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَحْلاَفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إذَا أَرَادَ الْحَجَّ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ؟ قَالَ : أَفَلاَ يَدَعُ النِّسَاءَ ؟.
14996- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ.
14997- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ الْحَجَّ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا.
14998- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
14999- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجُزَّ رَأْسَهُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَاجًّا.

15000- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ، وَكَانَ لاَ يَرَى بِالتَّنّوَّرِ بَأْسًا.
15001- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ،وَطَاوُوسًا ، وَالْقَاسِمَ ؟ فَقَالُوا : لاَ بَأْسَ بِهِ.
15002- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ جَدَّتِهَا ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : مَنْ كَانَ يُضَحِّي عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ بِهَذَا.
15003- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ ، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا.
15004- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعْرٍ ، بِالشَّجَرَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.
15005- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حثَمَةَ ؛ قَالُوا : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ.
15006- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّنّوَّرِ فِي الْعَشْرِ.

15007- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلى فِي الْعَشْرِ.
15008- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّنّوَّرِ فِي الْعَشْرِ.
15009- حدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ عِنْدَ الإِحْرَامِ.
334- فِي الْمُحْرِمِ يُبَدِّلُ ثِيَابَهُ.
15010- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
15011- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ ، بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَ الْمُحْرِمِ.
15012- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : أَيَبِيعُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
15013- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ بِنَحْوِهِ.
15014- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُبَدِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ.
15015- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَ.

335- فِي الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ.
15016- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا.
15017- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَفِي شُغُلٍ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ.
15018- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ.
336- فِي القِرَانِ بَيْنَ الأَسْبَاعِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ؟.
15019- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلاَثَةَ أَسْبَاعٍ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّيَ.
15020- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرُنُ بَيْنَ الأَسَابِيعِ.
15021- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ ِ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلاَثَةَ أَسْبَاعٍ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.
15022- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَرَنَ مَرَّةً.

15023- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ.
15024- حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ طَافَ ثَلاَثَةَ أَسْبَاعٍ ، ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
15025- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَا يَقْرِنَانِ بَيْنَ الأَسَابِيعِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
15026- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : جَاوَرْتُ بِمَكَّةَ وَثَمَّ سعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ، فَطَافَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ثَلاَثَةَ أَسَابِيعَ ، وَصَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَفْعَلُهُ بِالنَّهَارِ.
15027- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ الْقَاسِمِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الأَسَابِيعِ ، فَقَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ ، وَلاَ تَقُولُوا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ.
15028- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
15029- حدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمًا ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَلاَ يَقْرِنُونَ بَيْنَ السَّبُوعِ.
15030- حدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

15031- حدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرِنُ بَيْنَ السَّبُوعِ ، وَيُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
15032- حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
15033- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَانِ ، لاَ يُجْزِئُ مِنْهُمَا تَطَوُّعٌ ، وَلاَ فَرِيضَةٌ.
337- فِي الصَّيْدِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ ، فَيُدْخَلُ الْحَرَمَ ، فَيُذْبَحُ فِيهِ.
15034- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الصَّيْدِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ ، فَيُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُونَهُ.
15035- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَ يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ.
15036- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالصَّيْدِ يَصْطَادُهُ الْحَلاَلُ فِي الْحِلِّ ، أَنْ يَأْكُلُهُ الْحَلاَلُ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُهُ.
338- فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ ، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ.
15037- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْهَدْيِ إذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ.

339- فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ.
15038- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَبَّى بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عُمْرَتَهُ ، قَالَ : يُعِيدُ عُمْرَةً ، وَيُهْدِي بَدَنَةً.
15039- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَحْرَمَ ، فَيُحْرِمُ مِنْ ثَمَّ ، وَيُهْرِيقُ دَمًا.
15040- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ ، قَالَ : يُهْدِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا ، وَيَمْضِيَانِ لِعُمْرَتِهِمَا.
15041- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ غَشِيَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَيْتِ ؟ أَنَّهُ قَالَ : يَرْجِعَانِ إلَى حَدِّهِمَا فَيُهِلاَنِ بِعُمْرَةٍ ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهِمَا هَدْيَانِ.
15042- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْوَقْتِ ، فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهْرِيقَ دَمًا.
340- فِيمَنْ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ.
15043- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ إذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابَهُ بِالطِّيبِ ، أَوْ بِدُهِنِ الطِّيبِ.
15044- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

15045- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِحْرَامِ.
15046- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الإِحْرَامِ مِنَ الدَّبَّةِ ، يَعْنِي بِالزَّيْتِ.
15047- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَعْنِي المُطِّيبَ.
341- مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ.
15048- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ ؛ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
15049- حدَّثَنَا سَلاَّمٌ أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ.
15050- حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ ؛ الْعَقْرَبَ ، وَالْحَيَّةَ ، وَالذِّئْبَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ.

15051- حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ مِنْقَرٍ أَبِي بَشَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ الأَفْعَى ، وَرَمْيِ الْحِدَإِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَوَجَدْتُ فِي مَكَانٍ آخَرَ : بِشْرٍ أَبِي بشَامَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ : يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
15052- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ؟ قَالَ : لاَ.
15053- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةُ.
15054- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : لاَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ إِلاَّ مَا عَدَا عَلَيْهِ.
15055- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ عَدُوٍّ عَدَا عَلَيْكَ فَاقْتُلْهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.
15056- حدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ ؟ فَقَالَ : اُقْتُلْهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ عَدُوٌّ.
15057- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : اُقْتُلُوهُنَّ.
15058- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَرَأَيْنَا حَيَّةً ، فَبَدَرَنَا سَالِمٌ فَقَتَلَهَا.

15059- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلَهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.
15060- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالسَّبُعَ الْعَادِي ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : لِمَ قِيلَ الْفُوَيْسِقَةُ ؟ فَقَالَ : لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ بِهَا ، وَقَدْ أَخَذَتْ فَتِيلَةً تُحْرِقُ بِهَا الْبَيْتَ.
15061- حدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ،وَالْغُرَابَ الْعَقْعَقَ.
15062- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِدَأَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ.
15063- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَتْ : وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ.
15064- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ ؛ الْحِدَأَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ ، وَالْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ.
15065- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ.

15066- حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ ، وَالزَّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.
342- مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَلاَ تُسَمِّ شَيْئًا.
15067- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تُسَمِّيَ حَجًّا ، وَلاَ عُمْرَةً ، تَكْفِيكَ النِّيَّةُ.
15068- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، فَلاَ تَقُلْ شَيْئًا ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدْتَ عَلَيْهِ نِيَّتِكَ مِنْ حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ.
15069- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَكْفِيكَ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ.
15070- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمَّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا.
15071- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُجْزِئْهُ النِّيَّةُ.
15072- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئل عَن رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ ، غَير أَنَّهُ لاَ يَتَكَلْم بِهِمَا ؟ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَرَادَ وَنَوَى ، وَكَانَ يَأْمُرَهُ أَن يُسَمِّي.
15073- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : تَكْفِيهِ النِّيَّةُ.

15074- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَكْفِيهِ النِّيَّةُ.
343- فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ.
15075- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَشَهْرٍ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَيَأْمُرَ بِهَا ، وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ.
15076- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.
15077- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.
15078- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلحَةَ ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ.
15079- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِدَرَنِكَ شَيْئًا.
15080- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.
15081- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ : أَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
344- فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ.
15082- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

15083- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ.
15084- حدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ ، وَلاَ يَكْتَحِلَ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ.
15085- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ، قَالَ : إِنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ.
15086- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ، مِنْ شَرْقِيهَا وَغَرْبِيهَا ، وَلاَ تَكْتَحِلْ بِالإِثْمِدِ.
15087- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ سَأَلَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَة تَكْتَحِلْ بِالإِثْمِدِ ؟ فَكَرِهَهُ.
15088- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن قَتَادَةَ ، قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِالإِثُمَّدِ ؟ فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُهْرِيقَ دَمًا.
15089- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ رَمَدٍ ، وَلاَ تَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فِيهِ طَيِّبٍ.
345- فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ.
15090- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ : يُلَبَّى عَنْهُ.

15091- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُهَلَّ عَنْهُ ، يَعْنِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ.
346- فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعِنْدَهُ الصَّيْدُ.
15092- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِنًا مِنَ الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِرْسَالِهِ.
15093- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَك شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَخَلِّ سَبِيلَهُ.
15094- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنَّا نَحُجُّ وَنَتْرُكُ عِنْدَ أَهْلِينَا أَشْيَاءَ مِنَ الصَّيْدِ ، مَا نُرْسِلُهَا.
15095- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ : مَا كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ ، وَقَدْ خَلَّفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يَضْمَنُ.
15096- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلْيُرْسِلْهُ.
15097- حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ.

347- فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالأَعْرَابِيِّ يَحُجُّ.
15098- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الصَّبِيُّ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالأَعْرَابِيُّ إِنْ حَجَّ ، ثُمَّ هَاجَرَ الأَعْرَابِيُّ ، وَاحْتَلَمَ الصَّبِيُّ ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ ، فَعَلَيْهِمَ الْحَجُّ.
15099- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.
15100- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ ، وَالأَعْرَابِيُّ يُجْزِيِهِ حَجَّهُ ، لأَنَّ الْحَجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ ، وَمَنْ حَجَّ مِنَ الأَعْرَابِ.
15101- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.
15102- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّد ، ابْنِي عُقْبَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً قَامَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ.
15103- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الأَعْرَابِيُّ يُجْزِئُ عَنْهُ حَجُّهُ.
15104- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : حُجُّوا بِهِمْ صِغَارًا ، فَإِنْ مَاتُوا كَانُوا قَدْ حَجُّوا ، وَإِنْ عَاشُوا حَجُّوا.
15105- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ احْفَظُوا عَنِّي ، وَلاَ تَقُولُوا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا ، ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الرَّجُلِ ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ أَعْرَابِيًّا ، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِر.

15106- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَرْأَةُ إِذَا حَجَّتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَنَّ لَهُ حَجًّا.
15107- حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا حَجَّ وَهُوَ أَعْرَابِيٌّ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ.
15108- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ.
15109- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُجْزِئُ عَنِ الصَّغِيرِ حَجُّهُ حَتَّى يَكْبُرَ.
348- فِي الصَّبِيِّ يُجَنَّبُ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ.
15110- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصْنَعُ بِالصَّبِيِّ فِي الإِحْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ ، وَيُتَّقَى عَلَيْهِ الطِّيبُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُشْهَدُ بِهِ الْمَنَاسِكَ ، وَيُلَبَّى عَنْهُ.

15111- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ ، إِلاَّ إِنَّهُ قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَنْهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَمَّصُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يَقْمِّصُوهُ.
15112- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ.
15113- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُجَرِّدَانِ الصِّبْيَانَ فِي الْحَجِّ ، وَيَطُوفَانِ بِهِمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
15114- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ فِي الإِحْرَامِ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ.
15115- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : حجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَبَّيْنَا عَنِ الْوِلْدَانِ.
15116- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ بِالصِّبْيَانِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِهْلاَلِِ.
15117- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

349- مَنْ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
15118- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا ، وَمَشَى سَائِرَ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنَّ وَكِيعًا لَمْ يَقُلْ : سَائِرَ ذَلِكَ.
15119- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
15120- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
15121- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
15122- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا ، وَمَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ.
15123- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ رَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.
15124- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
15125- حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ ثَلاَثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا.

15126- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
15127- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ رَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.
15128- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاق ، قَالَ : كُنْتُ أَرْمُلُ الثَّلاَثَةَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ، فَأَتَى أَشْيَاخُنَا وَقَالُوا : اِمْشْ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَطَاءٌ.
15129- حدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
15130- حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
350- فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
15131- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالاَ : مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدَرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
15132- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ قَالاَ : كَانَ عُمَرُ يَرُدَّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

15133- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالاَ : مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُوَدِّعْ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
351- فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخَطْمِيٍّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.
15134- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ أَنْ يَغْسِلَ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.
15135- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا حَلَّ لَكَ الْحَلْقُ ، فَاغْسِلْ رَأْسَك بِمَا شِئْتَ.
15136- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ.
15137- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُمْ : أَغْسِلُ رَأْسِي قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ ، إِنْ شَقَّ عَلَيَّ الْحَلْقُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، وَإِنْ شِئْتَ غَسَلْتَهُ بِالْخِطْمِيِّ.
15138- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.
15139- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ ، يَعْنِي إذَا أَرَادَتْ أَنْ تُقَصِّرَ.
15140- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ.

352- فِي رِكُوبِ الْبَدَنَةِ.
15141- حدَّثَنَا سَلاَّمٌ أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَرْكَبُ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ : غَيْرَ مُثْقِلٍ ، قَالَ : فَيَحْلُبُهَا ؟ قَالَ : غَيْرَ مُجْهِدٍ.
15142- حدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَرْكَبُ الرَّجُلُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ.
15143- حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا احْتَاجَ الرَّجُلُ إلَى الْبَدَنَةِ فَلْيَرْكَبْهَا.
15144- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ : اِرْكَبْهَا غَيْرَ قَادِحٍ.
15145- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةً ، قَالَ : ارْكَبْهَا.
15146- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا.
15147- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} ، قَالَ : فِي أَلْبَاَنَّهَا وَظُهُورِهَا ، وَفِي أَوْبَارِهَا حَتَّى تُسَمَّى بُدْنًا ، فَإِذَا سُمِّيَتْ بُدْنًا فَمَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

15148- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْكَبُهَا وَيَحْمِلُ عَلَيْهَا.
15149- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا غَيْرَ مَفْدُوحَةٍ.
15150- حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ : إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَائِقُهَا رَكِبَهَا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَيَشْرَبُ فَضْلَ رَيّ وَلَدِهَا.
15151- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْبَدَنَةِ إِنْ احْتَجْتَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبْتَ ، وَحَمَلْتَ عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ.
15152- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً.
15153- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوْ هَدِيَّةٌ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ.
15154- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَجْلاَنَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ ، أَوْ وَيْلَكَ.
15155- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنِ احْتَاجَ إِلَى اللَّبَنِ شَرِبَ ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الرُّكُوبِ رَكِبَ ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الصُّوفِ أَخَذَ.

15156- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَرْكَبُوهَا ، إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا.
15157- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَرْكَبُ الْبَدَنَةَ ، وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ لاَ تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، وَلاَ تَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلاَّ أَنْ تُرْمِلَ.
15158- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
15159- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : ارْكَبْهَا.
15160- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
353- فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ.
15161- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ.

15162- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
15163- حدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالاَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَتَمَّ حَجَّهُ.
15164- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَاقِعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
15165- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَسَلاَّمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَن ، رَجُلٌ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ ، بَعِيدُ الشُّقَّةِ ، قَلِيلُ ذَاتِ الْيَدِ ، قَضَيْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَزُرَ الْبَيْتَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي ، فَقَالَ : بَدَنَةٌ ، وَحَجٌّ مِنْ قَابِلٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : بَدَنَةٌ ، وَحَجٌّ مِنْ قَابِلٍ.
15166- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
15167- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَدَنَةٌ.
15168- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ ،فَعَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

15169- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَيُهْدِي.
15170- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ عَلَى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ ، قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَمَا قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
15171- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَيُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
15172- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُهْرِيقُ دَمًا ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
15173- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، قُلْتُ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ.
15174- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالاَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
15175- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَزُورٌ ، وَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ.

354- فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ.
15176- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُقْمَلْ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.
15177- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَحُكَّ رَأْسَهُ بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ.
15178- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ حَكًّا رَفِيقًا.
15179- حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَنِي رَجُلٌ : أَحُكَّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : إِنِّي حَكَكْتَهُ فَوَقَعَتْ مِنْهُ قَمْلَةٌ ، فَطَلَبْتهَا فَلَمْ أَجِدْهَا ، قَالَ : ضَالَّةٌ لاَ تُوجَدُ.
15180- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الْحَجِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ : أَحُكَّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَحَكَّ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هَكذَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَ قَمْلَةً ؟ فَقَالَ : بَعُدَتَ ، وَمَا الْقَمْلَةُ مَانِعَتِي مِنْ حَكِّ رَأْسِي ، وَمَا نُهِيتُمْ إِلاَّ عَنِ الصَّيْدِ.
15181- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ ، يَقُولُ فِي حَكِّ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ يَحُكَّ حَكًّا.

15182- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَحُكَّ رَأْسَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، يَحُكَّهُ بِأَنَامِلِهِ.
15183- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
15184- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَحُكَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَتَفَطَّنْتُ فَإِذَا هُوَ يَحُكَّهُ بِأَنَامِلِهِ.
15185- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
15186- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَحُكَّهُ حَكًّا خَفِيفًا.
355- فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ.
15187- حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَطَاوُوسًا ؟ فَقَالاَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
15188- حدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ ، أَوْ أَخَّرَهُ ، فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا.

15189- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهْرِيقُهُ.
15190- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا ، ثُمَّ قَرَأَ : {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
15191- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ أَحْدَثَ فِي حَجِّهِ شَيْئًا لاَ يَنْبَغِي ، ذَبَحَ لِذَلِكَ ذَبِيحَةً.
15192- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا مَكَانَ شَيْءٍ ، فَلاَ حَرَجَ.
15193- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ مِِِِِثْلَهُ.
15194- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ.
15195- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، فَقَالَ : أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ ، قَالَ : فَاحْلِقْ ، أَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ.

15196- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ ، وَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ.
15197- حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ.
15198- حدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؟ فَقَالَ : لاَ حَرَجَ.
15199- حدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : لاَ حَرَجَ.
356- فِي الاِسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ.
15200- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ ، وَغُلاَمٌ لَهُ يَرُوِّحُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ قَامَ فَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ.
15201- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسْتَرِيحُ فِي الطَّوَافِ فَأَجْلِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
15202- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ فِي سَعْيِهِ ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ حَصْرٍ.

15203- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
15204- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْتَرِيحُ بَيْنَهُمَا ، فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ ، فَكَرِهَهُ.
357- فِي التَّعْرِيفِ بِالْبُدْنِ.
15205- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَرَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبُدْنِ الَّتِي كَانَ أَهْدَى.
15206- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ هَدْيَ إِلاَّ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
15207- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : حجَجْتُ مَعَ الأَسْوَدِ وَمَعَهُ هَدْيٌ كَثِيرٌ ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا ؟ فَرَأَيْتُهُ خَلْفَهُ بِمِنًى لَمْ يُعَرِّف بِهِ.
15208- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَسُوقُ بَدَنَتَهُ إِلَى الْمَوْقِفِ.
15209- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا : أَيُعَرِّفُ بِالْبَدَنَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ : أَتُشْعَرُ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتَ ، إِنَّمَا أُشْعِرَتْ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.

15210- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ عَرَّفَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعَرِّفْ ، إِنَّمَا كَانُوا يُعَرِّفُونَ مَخَافَةَ السَّرَقِ.
15211- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَدَنَتَهُ بِمِنًى فَلَمْ يُعَرِّفْ بِهَا ، قَالَ : يُجْزِئُهُ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعَرِّفَ بِهَا.
15212- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَعَرِّفْ بِهِ.
15213- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا فَكَانَ مَعَهُ عَرَّفَ بِهِ.
358- فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً.
15214- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَحْرَمَ ابْنُ عُمَرَ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إِلاَّ سَوَاءٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَهَا حَجَّةً.
15215- حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي جَرَّدْتُ الْحَجَّ ، أَفَأَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاذْبَحْ كَبْشًا.
15216- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَلاَ يُضِيفُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ.
15217- حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، قَالاَ : إِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهُ عُمْرَةً ، فَكَانَ قَارِنًا ، وَأَهْدَى هَدْيًا.

359- فِيمَا يُسْتَلَمْ مِنَ الأَرْكَانِ.
15218- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الأَرْكَانِ.
15219- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ؛ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرًا ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، لاَ يَسْتَلِمُونَ إِلاَّ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ ، لاَ يَسْتَلِمُونَ غَيْرَهُمَا مِنَ الأَرْكَانِ.
15220- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَسْتَلِمُ أَرْكَانَ الْبَيْتِ كُلَّهَا.
15221- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ حَجَّ عُمَرُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، وَكَانَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا يَعْلَى ، مَا تَفْعَلُ ؟ قَالَ : أَسْتَلِمُهَا كُلَّهَا ، لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ يُهْجَرُ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَلِمْ مِنْهَا إِلاَّ الْحَجَرَ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَمَا لَكَ بِهِ أُسْوَةً ؟ قَالَ : بَلَى.

15222- حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ قَلَّ مَا يَتْرُكُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، إِلاَّ اسْتَلَمَهُمَا (1) فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ.
15223- حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لاَ يُسْتَلَمَانِ.
15224- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الأَرْكَانَ كُلَّهَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهْجُورٌ.
15225- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْء مَهْجُورٌ.
15226- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ يُتَّقَى مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ.
15227- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا ، يَخْتِمُ بِهَا ، وَيُلْزَقُ بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ وَجَنْبَيْهِ بِالْبَيْتِ.
360- مَنْ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ، ثُمَّ يَطُوفُ.
15228- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، يَعْنِي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في طبعة عوامة إلى "استلمها" ، وجاء على الصواب في طبعة الرشد (15205).

15229- حدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ ثَلاَثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ : {وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
15230- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، أَوِ اسْتَقْبَلَهُ ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.
15231- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
15232- حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ فَاسْتَلِمَ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرْتَ اللَّهَ ، وَصَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ تُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَمْضِي تُجَاهَ وَجْهِكَ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ وَذَكَرْتَ اللَّهَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا.
15233- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا.
15234- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.
15235- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَرْجِعْ إِلَيْهِ.

361- فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجٌّ.
15236- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ ، فَأَقْضِيهَا عَنْهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ : قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعْتِ ؟ قَالَتْ : قَضَيْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاَللَّهُ خَيْرُ غُرَمَائِكِ.
15237- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَلاَ الظَّعْنَ ، قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.
15238- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ.
15239- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، قَالَ : يُجَهِّزُ رَجُلاً بِنَفَقَتِهِ ، فَيَحُجَّ عَنْهُ.
362- فِي الرَّجُلِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ ، مَتَى يُهِلَّ ؟.
15240- حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السِّنِينَ ، يُهِلَّ بِالْحَجِّ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ.

15241- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : قَدْ رُئِيَ الْهِلاَلُ ، فَأَهَلَّ مَكَانِهِ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، قِيلَ لَهُ : قَدْ رُئِيَ الْهِلاَلُ ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ ، فَنَزَعَ ثَوْبًا كَانَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَهَلَّ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ ، قِيلَ لَهُ : قَدْ رُئِيَ الْهِلاَلُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي ، أَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُونَ ، فَأَقَامَ حَلاَلاً حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.
15242- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا لِي آرَاكِمُ مُدَّهِنِينَ ، وَالْحَاجَّ شُعْثًا غُبْرًا ؟ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَهِلُوا.
15243- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ قُزْعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ أَهَلَّ بِمَكَّةَ حِينَ رَأَى الْهِلاَلَ.
15244- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قدِمَ ابْنُ عُمَرَ فَطَافَ ، ثُمَّ سَعَى ، ثُمَّ أَحَلَّ ، فَمَكَثَ أَرْبَعًا ، أَوْ خَمْسًا ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي الْعَشْرِ ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَأَقَامَ حَلاَلاً ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ انْبَعَثَ بِهِ بَعِيرُهُ مُنْطَلِقًا إِلَى مِنًى . قَالَ عطَاءٌ : وَهُوَ أَحَبَّ إلَيْنَا.
15245- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءٍ وَعَنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُهِلَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

15246- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ إِهْلاَلَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ آخِرَهُمَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.
363- فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْكَعْبَةِ.
15247- حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَافَ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ.
15248- حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَطُوفُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ.
15249- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ أَبِي عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي ، حُسَيْنُ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْكَعْبَةِ.
15250- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلالٌ ، وَعُثْمَانَ بْنُ طَلْحَةَ ، فَمَكَثَ فِي الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِي إِثرِهِ أَوَّلَ النَّاسِ ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ، قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ؟.
15251- حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وجَاهَك حِينَ تَدْخُلَ.
364- أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟.
15252- حدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الصَّدَرِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْحَصْبة ، حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْبَيْتَ.

15253- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ، وَرَاءَ الْعَقَبَةِ.
15254- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ.
15255- حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ ، فَأَذَّنَ بِلاَلٌ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
15256- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ يَوْمَ النَّفْرِ الظُّهْرَ بِالأَبْطَحِ.
15257- حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِلَى سُقْعِ الْبَيْتِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ، ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَدَّهُ بَعْدُ إِلَى الْمِيقَاتِ.
365- مَنْ قَالَ إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ.
15258- حدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَرَمَلَ ثَلاَثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ : {وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.
15259- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ.
15260- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ زَاحَمْتَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِحِذَائه ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ بِحِيَالِهِ.

15261- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيَ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا إِنْ لَمْ يَفْعَلَ.
15262- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ الأَجْدَعِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ قَالَ : إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ.
15263- حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ.
15264- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ.
15265- حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
15266- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ طَافَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ.
15267- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيَ الطَّوَافِ فِي بَيْتك إِنْ شِئْتَ.

366- مَنْ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيَ الطَّوَافِ فِي حَاشِيَةِ الطَّوَافِ.
15268- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ جَاءَ يُصَلِّي وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
15269- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
15270- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ بِمثل حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
367- فِي الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَفْضَلُ ، أَمَ الصَّلاَةُ.
15271- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عُتَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبَّ إلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ.
15272- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ ، أَمَ الصَّلاَةُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلاَةُ ، وَأَمَّا أَهْلُ الأَمْصَارِ فَالطَّوَافُ.
15273- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتُمْ فَالطَّوَافُ ، وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلاَةُ.
15274- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : الصَّلاَةُ لأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ.

15275- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : الصَّلاَةُ لأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ ، وَالطَّوَافُ لأَهْلِ الآفَاقَِ أَفْضَلُ.
368- مَنْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ.
15276- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ؟ قَالَ : بَيْنَ ذَلِكَ.
15277- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ ، فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ ، وَفِي كُلِّ حِينٍ ، وَأَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ وَأَظْهِرُوهَا.
15278- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَمُحْرِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَبَّوا.
15279- حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي يُلَبِّي ، قَالَ : يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ.
15280- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا بَرَّ الْحَجِّ ؟ قَالَ : الْعَجَّ ، وَالثَّجَّ.
15281- حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ.
15282- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ ، حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ تَلْبِيَتِهِمْ.

15283- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُلَبِّي عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيَشْتَدَّ صَوْتُهُ ، وَيُعْرَفُ صَوْتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَلاَ يُرَى وَجْهُهُ.
15284- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ خَلاَدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ.
15285- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالتَّلْبِيَةِ . وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلُ ذَلِكَ.
15286- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ.
15287- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الْحَجِّ : الْعَجَّ وَالثَّجَّ.
الْعَجَّ : الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالثَّجَّ : نَحْرُ الْبُدْنِ.

15288- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ ، وَكَانُوا يَضْحَونَ لِلشَّمْسِ إِذَا أَحْرَمُوا.
369- مَنْ قَالَ التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجِّ.
15289- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُوقِظُ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي الْمَسْجِدِ وَيَقُولُ : قُومُوا لَبَّوا ، فَإِنَّ زِينَةَ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ.
15290- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ.
15291- حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجِّ.
15292- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شِعَارُ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ.
370- مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ.
15293- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ ، وَلاَ عَلَى مَنْ أَهَلَّ مِنْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ خَارِجٍ.
15294- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ.

15295- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَهْلَلْنَا أَنَا وَبَكْرٌ مِنْ مَكَّةَ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَرَمَلْنَا.
15296- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ إِذَا أهَلَّ مِنْ مَكَّةَ ، هَلْ يَسْعَى الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ ، فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ.
15297- حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ ، أَوْ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ.
371- فِي الرَّجُلِ يَزُورُ يَوْمَ النَّحْرِ ، يَرْمُلُ ، أَمْ لاَ ؟.
15298- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ رَمَلَ يَوْمَ النَّحْرِ.
15299- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ.
15300- حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي طَوَافِ النَّحْرِ رَمَلٌ.
372- فِي التَّكْبِيرُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ ، أَوِ التَّلْبِيَةُ ؟.
15301- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَرَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ التَّلْبِيَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : التَّكْبِيرُ أَحَبَّ إلَيَّ.
15302- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اِقْطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْطَلَقْتَ إِلَى عَرَفَةَ ، وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ.

15303- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ فَلَبَّى ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ هَذَا الْمُلَبِّي ، فِي هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ لَبَّيْكَ.
15304- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُلَبِّي.
15305- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ.
15306- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ نَهَى عَنِ التَّلْبِيَةِ ، فَجَاءَ حَتَّى أَخَذَ بِعَمُودَيَ الْفُسْطَاطِ ، ثُمَّ لَبَّى ، ثُمَّ قَالَ : عَلِمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُلَبِّي فِي هَذَا الْيَوْمِ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُخَالِفَهُ.
15307- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا الْمُلَبِّي ؟ فَقِيلَ : ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَسَكَتُوا.
15308- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : لَبَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ.
15309- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ ، وَكَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يُلَبِّي.

15310- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.
373- مَنْ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، وَيُلَبِّي بِالْحَجِّ.
15311- حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَ يُصَلِّيَانِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَيُلَبِّيَانِ بِالْحَجِّ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيُؤَخِّرَانِ الطَّوَافَ.
15312- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى.
15313- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَطُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَرْجِعُ ؟ قَالَ : هُوَ مِثْلُ الدَّيْنِ ، مَا عَجَّلْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.
15314- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : كُلَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.
374- فِي الْمَكِّيِّ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى.
15315- حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لأَهْلِ مَكَّةَ ، بَعْدَ أَنْ يَرْجِعُوا مِنْ مِنًى.

375- مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
15316- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
15317- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَمَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
15318- حدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْقَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.
15319- حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَتْ مِنْهُ حَصَاتَانِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْبِيرَةً.
15320- حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.
15321- حدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَص ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
15322- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

15323- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَعْطَى إبْرَاهِيمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إلَى الْعَقَبَةِ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ لَهُ : ارْمِ وَكَبِّرْ ، قَالَ : فَرَمَيَا وَكَبَّرَا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ ، حَتَّى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجَمْرَتَيْنِ الأُخْريَيْنِ.
376- مَنْ قَالَ يَفْتَتِحُ بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَيَخْتِمُ بِهِ.
15324- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ افْتِتَاحِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَيَخْتِمُ بِهِ فِي أَوَّلِ طَوَافٍ يَطُوفُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ.
15325- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ يَفْتَتِحُ ، وَحِينَ يَخْتِمُ.
15326- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْحَجَرَ الأَسْوَدَ فَيَخْتِمُ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ.
15327- حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ قَامَ يَطُوفُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي يَبْدَأُ بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ سَابِطٍ : لاَ تَبْدَأَنَّ مِنْ أَوَّل مِنَ الأَسْوَدِ ، إذَا بَدَأْتَ فِي طَوَافِكَ.
15328- حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : تَسْتَلِمُ فِي كُلِّ مَرَّةً إِنْ قَدَرْت عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ افْتَتَحْت بِهِ وَخَتَمْت.
15329- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ فَاسْتَلِمْهُ ، وَإِلاَّ فَإِذَا مَرَرْت بِهِ فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّر ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَفْتِحْ بِهِ وَاخْتِمْ.

15330- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَطُوفُ فَإِذَا انْتَهَى إلَى الْحَجَرِ كَبَّرَ ، وَيَفْتَتِحُ بِهِ وَيَخْتِمُ بِهِ.
15331- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.
377- مَنْ كَرِهَ إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدَرِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ.
15332- حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آذَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّحِيلِ ، فَمَرَرْنَا بِالْبَيْتِ ، فَطَافَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.
15333- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ، ثُمَّ لْيَزُرِ الْبَيْتَ ، فَلْيَرْتَحِلْ عَنْهَا ، إِنْ شَاءَ لَيْلاً ، وَإِنْ شَاءَ نَهَارًا ، بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَيَضَعَ نَعْلَهُ.
15334- حدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَفْرُغُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلاَّ الرُّكُوبُ رَكِبَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ مَضَى.

378- مِنْ كَرِهَ الْبِنَاءَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ.
15335- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبْنُوا حَوْلَ الْكَعْبَةِ بِنَاءً ، يُشْرِفُ عَلَيْهَا.
15336- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبْنُوا بِنَاءً عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُطِيلُوهُ ، كَيْ يَبْدُوَ لَهُمَ الْبَيْتُ.
379- فِي يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ.
15337- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولاَنِ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
15338- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَصَرِي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : أُخْبِرك عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ.
15339- حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَوْمًا وَافَقَ فِيهِ حَجَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَحَجَّ أَهْلِ الْمِلَلِ.
15340- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
15341- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَوْمُ الْحَجُّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ.
15342- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ لَقِيَهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَخَذَ بِلِجَامِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ : هُوَ هَذَا الْيَوْمُ.

15343- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَ : هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ ، وَهَذَا يَوْمُ الأَضْحَى ، وَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ.
15344- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمٌ يُهْرَاقُ فِيهِ الدَّمُ ، وَيَحِلَّ فِيهِ الْحَرَامُ.
15345- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
15346- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
15347- حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
380- فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَيُحَجُّ عَنْهُ ؟.
15348- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّك إِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا ، لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا.
15349- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي كَانَ كَثِيرَ الْجِهَادِ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِرَجُلٍ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ ، وَهَلْ هُوَ إِلاَّ دَيْنٌ ؟

15350- حدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرُّؤَاسِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : هَلْ كَانَ تَرَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، إِلاَّ صَبِيًّا صَغِيرًا ، قَالَ : حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَ رَسُولاً لاَرْسَلَ إِلَيْك أَنْ عَجِّلْ بِهَا ، قُلْتُ : أَحُجُّ عَنْهُ مِنْ مَالِي ، أَوْ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ مِنْ مَالِهِ . وَسَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : حُجَّ عَنْهُ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الضَّحَّاكَ ؟ فَقَالَ : حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ ، وَحُجَّ مِنْ مَالِهِ.
15351- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : يُوسُفُ ، كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، أَفَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتَهُ ؟.
15352- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ.
381- مَنْ قَالَ لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
15353- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلاَ يَصمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

15354- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
15355- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
15356- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ حَجٌّ.
15357- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا تَصَدَّقْت عَنْهُ ، وَأَهْدَيْت.
382- فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
15358- حدَّثَنَا جرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا أَهْلَلْتَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَلاَ يَحِلَّنَّ مِنْكَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ : إِذَا طُفْتَ لِعُمْرَتِكَ وَحَجَّتِكَ فَأَحِلَّ ، فَلاَ تُطِعْهُمْ فِي ذَلِكَ.
15359- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَشُرَيْحًا قَرَنَا فَلَمْ يَحِلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِحْرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.
15360- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَهُ : لَبِّ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ ؛ طَوَافًا لِعُمْرَتِكَ ، وَطَوَافًا لِحَجَّتِكَ ، وَلاَ تُحِلَّنَّ مِنْكَ حَرَامًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ.

15361- حدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لِعَلِيٍّ : مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلَّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ ، فَلاَ يَحِلَّ مِنْكَ حَرَامٌ ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
15362- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَقْدُمَانِ وَهُمَا مُهِلاَّنَ بِالْحَجِّ ، فَلاَ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.
15363- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
383- مَا يُقَالُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ.
15364- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلاَلٍ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ بِجَنْبِ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَةَ ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسَّ رُكْبَتَهُ ، أَوْ فَخِذِي تَمَسَّ فَخِذَهُ ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ؛ لاَ إلَهَ لاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، حَتَّى أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى جَمْعٍ.
15365- حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عاصِمٍ ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، أَنْظُرُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ ، فَكَانَ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَتَّى أَفَاضَ النَّاسُ.
15366- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَكْثَرُ دُعَائِي ، وَدُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ ؛ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ.

15367- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ ؛ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
15368- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا أَفْضَلُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ؟ قَالَ : لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
15369- حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، أَفْضَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوِ الذِّكْرِ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
15370- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَتْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : مَا أَفْضَلُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ؟ قَالَ : لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
384- فِي الْكَرِيِّ تُجْزِئُهُ حَجَّتُهُ.
15371- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قُلْتُ : إنَّا نُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ للْحَجَّ ، وَإِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ حَجَّ لَنَا ، قَالَ : أَلَسْتُمْ تُلَبُّونَ ، وَتَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ ، وَتَقِفُونَ بِالْمَوْقِفِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ حُجَّاجٌ ، قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فَدَعَاهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ حُجَّاجٌ.

15372- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَيْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ ، وَوَضَعْتُ عَنْهُمْ مِنْ أَجْرِي مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}.
15373- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الأَجِيرِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ يُوسِرُ ، قَالَ : يُجْزِئُ عَنْهُ.
15374- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي التَّاجِرِ وَالْكَرِيِّ ، قَالُوا : يُجْزِئُهُمَا.
15375- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي طَالُوتَ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكْرِي نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ.
15376- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ التَّاجِرِ ، وَالْكَرِيِّ ، وَالأَجِيرِ ؟ قَالَ : لاَ يُنْتَقَصُ الْكَرِيُّ مِنْ حَجِّهِ ، وَلاَ التَّاجِرُ مِنْ حَجِّهِ ، وَلاَ الأَجِيرُ مِنْ حَجِّهِ.
15377- حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنِّي أَكْرِيْتُ إِبِلاً وَأَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ ، أَيُجْزِئُنِي ؟ قَالَ : لاَ ، وَلاَ كَرَامَةَ.
15378- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُهُ.
15379- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ ، أَوْ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمْ ، أَنَّ الْكَرِيَّ لاَ حَجَّ لَهُ ؟ قَالَ : بَلْ لَهُ حَجٌّ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، إِنْ اتَّقَى اللَّهَ ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ ، وَأَحْسَنَ الصَّحَابَةَ.

الجزء الرابع
385- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}.
15380- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ تعالى : {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ، قَالَ : صُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصبةِ فَصَامُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ.
15381- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَعِيَاضٌ ، وَجَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالاَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
15382- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
15383- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا ، وَآخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ.

15384- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حبيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
15385- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
15386- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ حَجَّاجٍ ، قَالَ : انْطَلَقْت أَنَا وَالْحَكَمُ إلَى أَبِي الْوَلِيدِ فَأَخْبَرَنَا ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
15387- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تعالى : {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قَالَ : قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
15388- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
15389- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ , وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ.

15390- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقَالَ : عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
15391- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : يَجْعَلُ الْمُتَمَتِّعُ آخِرَ صَوْمِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ.
15392- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ : {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
15393- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ وَحَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.
386- في المريض تُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ.
15394- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إلَى الْجِمَارِ ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ يُرْمَى بِهَا مِنْ كَفِّهِ.

15395- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا ، وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمِلٍ فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ.
15396- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُرْمَى عَنْهُ.
387- في المرأة تَخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
15397- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
15398- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أنه قَالَ : تَخْرُجُ فِي رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ.
15399- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَحُجُ مع رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَتَتَّخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقْرَبُهَا الْكَرِي.
15400- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إلَى إبْرَاهِيمَ ، إِنَّهَا مُوسِرَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ، وَلاَ مَحْرَمٌ ، وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، فَكَتَبَ إلَيْهَا إبْرَاهِيمُ : إنَّ هَذَا مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي ، قَالَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكِ مَحْرَمٌ ، فَلاَ تَحُجِّي إِلاَّ مَعَ بَعْلٍ ، أَوْ مَحْرَمٍ.
15401- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَمٌ.
15402- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فصاعدًا إِلاَّ مَعَ أمها ، أَوِ ابْنِهَا ، أو أَبِيهَا , أَوْ أَخِيهَا ، أَوْ زَوْجِهَا ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.

15403- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ ، فَقَالَ : إذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلاَ بَأْسَ.
15404- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.
15405- حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عكْرِمَةُ , عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بأُستها.
15406- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

15407- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ : لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي أُكتتبتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.
15408- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لاَ تُسَافِرُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدُ مَحْرَمًا.
15409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
15410- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
388- إذا أحرم بِحَجَّتَيْنِ.
15411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يَعْقُوبَ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِحَجَّتَيْنِ ، قَالَ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ.

15412- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.
389- في وقت الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ.
15413- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الرُّكَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ سَقَطَتِ الشَّمْسُ : أَفِضْ.
15414- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ إلَى إبْرَاهِيمَ فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى إذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ الْمَغْرِبَ دَفَعَ بِهِ.
15415- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
15416- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْت , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالأَوْثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُّ بِهَا الْجِبَالُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ ، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ غُرُوبِهَا ، فَلاَ تُعَجِّلُونَنَا ، هَدْيُنَا مُخَالِفٌ هَدْيَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالأَوْثَانِ.

15417- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ دَفْع الإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.
15418- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ إذَا تَبَيَّنَ اللَّيْلُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ.
15419- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى النَّاسِ عُثْمَانَ ، حَتَّى إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ السَّاعَةَ أَصَابَ السُّنَّةَ ، فَمَا كَانَ كَلاَمُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ أَفَاضَ.

390- من كان يَسْتَحِبُّ إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَكَّةَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ.
15420- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لاَ يَخْرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا الْقُرْآنَ.
15421- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ إذَا قَدِمُوا مَكَّةَ بِحَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ أَلاَ يَخْرُجُوا حَتَّى يَقَرَؤُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ.
15422- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ يُحَبُّ ، أَوْ يَسْتَحِبُّ إذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ , أَنْ لاَ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقُرْآنَ ، بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ , وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

15423- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ قَرَأَهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ حَيْثُ قَدِمَ مَكَّةَ.
391- في القراءة فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.
15424- حَدَّثَنَا عَبَّاد بن العوام , عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، قَالَ : سَمِعَ : ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقْرَأُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَنَهَاهُ.
15425- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي العَشْر فِي الطَّوَافِ ، وَلَكِنْ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُكَبِّرُهُ.
15426- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : الْقِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مُحْدَثٌ.
15427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعٍ ، قَالَ : طُفْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ لاَ يَفْتُرُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.
15428- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْبَيْتِ ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.
15429- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَقْرَؤُونَ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي الطَّوَافِ.
15430- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ القراءة فِي الطَّوَافِ.

392- في التطوع بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بجمع.
15431- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ , فَأَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْنَا ، فَقَالَ : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزْ بَيْنَهُمَا.
15432- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد ، قَالَ : حجَجْت مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ.
15433- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
15434- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ ذِئْبٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا.
393- أين يصلي مَنْ دَاخِلَ الْبَيْتِ.
15435- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَعُثْمَانَ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمَ الْبَابَ طَوِيلاً ، ثُمَّ فَتَحُوا ، فَكُنْت أَوَّلَ النَّاسِ دخل فَلَقِيت بِلاَلاً ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.

15436- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ تُجَاهَهُ حِينَ دَخَلَهُ.
15437- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُصَلِّي فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، صَلِّ فِي أَيِّ نَوَاحِيهِ شِئْت.
15438- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ صَفْوَانَ ، أَوِ ابْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ حِينَ دَخَلَهُ.
394- في المحرم يُصِيبُ بَيْضَ النَّعَامِ.
15439- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْضِ النَّعَامِ دِرْهَمٌ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ.
15440- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.
15441- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

15442- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.
15443- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ ، قَالَ : فَرَأَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ.
15444- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزناد , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
15445- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.
15446- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا , عَنْ بَيْضِ الْحَجَلِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ فِيهِ قِيمَتُهُ.
15447- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَشَارَ بِهِ رَجُلٌ حَرَامٌ لِحَلاَلٍ : صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ.
15448- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ وَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
15449- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَيْضِ قِيمَتُهُ.
15450- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَوْطَأَ بَعِيرَهُ بَيْضَ نَعَامٍ فَسَأَلَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : عَلَيْك لِكُلِّ بَيْضَةٍ ضرَابُ نَاقَتِهِ ، أَوْ جَنِين نَاقَةِ ، فَانْطَلَقَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ : فَقَالَ : قَدْ قَالَ : مَا سَمِعْت ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

15451- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ثَمَنُهُ.
15452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
15453- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي ذَلِكَ : عَلَيْك لِكُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
15454- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سألتُ الْحَكَمُ , عَنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : فِي بَيْضَةٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ.
395- في بدل الْبُدْنِ.
15455- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَيْهِ فَسَأَلَهُ , عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَلَدَ بَدَنَتِهِ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ.

15456- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَينِ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ.
15457- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ تُنْتِجُ ، قَالَ : يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا.
15458- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ وَلَدَ الْبَدَنَةِ عَلَيْهَا.
15459- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْبَدَنَةِ يُنْحَرُ مَعَ أُمِّهِ.
15460- حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْل , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا ذُبِحَتِ الْبَدَنَةُ ذُبِحَ وَلَدُهَا مَعَهَا.
15461- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَتَهُ فَوَضَعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْمِلَهُ ، قَالَ : يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا.
396- في الرجل يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي عَرَفَةَ.
15462- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَبْرَحُ مَوْقِفًا بِعَرَفَةَ قَبْلَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : لاَ.
15463- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ.
15464- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَفَاضَ صَاحِبٌ لَنَا قَبْلَ الإِمَامِ فَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا.

15465- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
397- من قَالَ : إذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَاقَ دَمًا.
15466- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَرَّ بِجَمْعٍ وَهُوَ لاَ يَرَى ، أَنَّ بِهَا مَوْقِفًا حَتَّى أَتَى مِنًى ، قَالَ : يُهَرِيقُ لِذَلِكَ دَمًا.
15467- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي مَنْ جَهِلَ أَنْ يَبِيتَ بِجَمْعٍ ، قَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا.
15468- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ رَهِقَ , عَنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا.
15469- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ جَعَلَهَا عُمْرَةً.
15470- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ ، فَلاَ حَجَّ لَهُ ، وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ.
398- في القوم يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
15471- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَزَاءً وَاحِدًا.

15472- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَزَاءًا وَاحِدًا.
15473- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ.
15474- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : جَزَاءًا وَاحِدًا ، وَقَالَ : مُجَاهِدٌ : إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
15475- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ سَالمٍ , عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
15476- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءًا.
15477- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَكُوا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
15478- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ إِنْ أَكَلاَ مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءًا , وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
15479- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ , عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَقَالَ : جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
15480- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلاَنِ فِي الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ أَكَلاَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ.
15481- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ يُونس , عَنِ الحَسَن ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إِنسَان مِنْهُم جَزَاءٌ.
15482- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُشَاةِ قَتَلُوا صَيْدًا ، قَالَ : عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

15483- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إذَا أَصَابَ اثْنَانِ صَيْدًا فَحُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَا.
15484- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ ، وَقَالَ : حَمَّادٌ : يُجْزِئُهُمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : فَأَخْبَرْت الْحَارِثَ بِاَلَّذِي ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ حَمَّادُ.
399- من قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةٌ.
15485- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةُ ذَوَي عَدْلٍ.
15486- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غنية , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يَصِيبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ حُكُومَةُ ذَوَي عَدْلٍ.
400- من كان يَذْبَحُ بِمِنًى وَلاَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ.
15487- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنًى ، وَلاَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ.
15488- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلَتْ عَطَاءً ، قُلْتُ : إنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ ، قَالَ لِي ، بِمِنًى : لاَ تَذْبَحْ حَتَّى تُصَلِّي ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنًى إنَّمَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ ، وَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.
15489- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ ، قَالَ لِي قَائِلٌ : صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنًى ، إنَّمَا صَلاَتُهُمْ مَوْقِفُهُمْ بِجَمْعٍ.

15490- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، وَعَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ صَلاَةَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
15491- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ إبْرَاهِيمِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُمَا صَلَّيَا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَا.
15492- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنِ الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ الرَّكْعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ منًى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ قَبْلَهُمَا فِي فِطْرٍ ، وَلاَ أَضْحَى.
401- من قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
15493- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بن عبد الأعلى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ حكِيمٍ , عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى عَلِيٍّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامُ مِنَى وَهُوَ يُنَادِي : أَلاَ إِنَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ ، إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

15494- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِمِنًى ، فَأُتِينَا بِطَعَامٍ فَتَنَحَّى ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ : إنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : اطْعَمْ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، قَالَ فَأَفْطَرَ.
15495- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ.
15496- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَجَرِيرٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : هُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
15497- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاء الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يُنَادِي أَيَّامَ مِنًى ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
15498- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ التَّشْرِيقُ فَأَمَرَنِي أُنَادِيَ فِي النَّاسِ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
15499- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

15500- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَهْمٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ , عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : بَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يُنَادِي ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ.
15501- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عن عطاء قَالَ : كُنَّا نَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنًى ، ثُمَّ نُهِينَا عَنْهَا.
15502- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ يُنَادِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
15503- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
15504- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
15505- حَدَّثَنَا وَكِيعٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ , عَنْ أَبيه , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ وهن أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

402- في المحرم يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
15506- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ : عِيسَى ، أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ.
15507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.
15508- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.
15509- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُدَيْر ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَجْعَلُهُ فِي الطِّينِ.
15510- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ الدُّودَ ويحلمه ، فَقَالَ : قَرِّدْ ، وَحَلِّمْ ، وَأَلْقِ الدُّودَ , عَنْ بَعِيرِكَ.

15511- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ : أُقَرِّدُ بَعِيرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
15512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ سألت : مُجَاهِدٌ , عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.
15513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ.
15514- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْحَرْهَا ، قَالَ : فَنَحَرَهَا ، فَقَالَ : كَمْ قَتَلْت فِي جِلْدِهَا مِنْ قُرَادٍ ، أَوْ حَمْنَانَةٍ.
15515- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُمَرَ , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ : الْمُحْرِمُ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيَطْلِيهِ بِالْقَطِرَانِ.
15516- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
15517- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.

403- مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
15518- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : قتَلْت قُرَادًا ، أَوْ حُنْظُبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ : تَصَدَّقْ بتَمْرَةٍ ، قَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا.
15519- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَجُلاً , عَنِ الْقُرَادِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ ، بَلْ نِصْفُ تَمْرَةٍ ، بَلْ نَوَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ.
15520- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ ، قَالَ يُطْعِمُ كَفًّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ.
15521- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، سئل , عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً ، قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ.
404- من قَالَ : عَمْدُ الصَّيْدِ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ.
15522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ.
15523- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْن جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ.

15524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ ، وَلَكِنْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأِ كَي يَتَّقُوا.
15525- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ.
15526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ يحكم عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ.
15527- حَدَّثَنَا محبوب الْقَوَارِيرِيُّ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
15528- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ نُبِّئْت , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا ، إنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ خَطَأً وَنُبِّئْت , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ خَطَأً ، إنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا.
15529- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعظَاء لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ خَطَأً ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا حُكِمَ عَلَيْهِ.

15530- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُسَيْنٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ.
15531- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ.
15532- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ يُونِس ، عن الحسن قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ.
405- من قَالَ : يَتَعَجَّلُ إلَى مِنًى.
15533- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَتَعَجَّلُ إلَى مِنًى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، وَرَأَيْت هِشَامًا يَتَعَجَّلُ.
15534- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ التَّعَجُّلِ إلَى مِنًى قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
15535- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.
406- في غسل حَصَى الْجِمَارِ.
15536- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أكون مَعَ سَالِمٍ ، وَمَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَلَمْ أَرَهُمَا غَسَلاَ حَصَى الْجِمَارِ.

15537- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ سَأَلَتِ الزُّهْرِيَّ أَغْسِلُ حصَى الْجِمَارِ ؟ قَالَ : لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَذَرٌ.
15538- حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ وَيَأْخُذُهُ كَمَا هُوَ فَيَرْمِي بِهِ.
15539- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ مُوَرِّعِ بْنِ مُوسَى ، سَمِعَ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ غَسَلَ حَصَى الْجِمَارِ.
15540- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لاَ تَغْسِلْهُ.
15541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ.
407- في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ يَقْضِيهِ ، أَوْ يُهْرِيقُ دَمًا.
15542- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، إنَّ الصَّلاَةَ لَتُقْضَى فَكَيْفَ لاَ يُقْضَى الرَّمْيُ.

408- من كان يَقُولُ يُلَبِّي إذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
15543- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَاقَتِه بِالْبَيْدَاءِ فَرَكِبَهَا ، فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى.
15544- حَدَّثَنَا معَنْ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَهَلَّ حِينَ انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِنْ فِنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.
15545- حَدَّثَنَا معَنْ , عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
15546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَهَلَّ.
15547- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُلَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ.
15548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ إذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا.
15549- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ رَجَاءٍ ، أنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِي التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ بِهِ وَهُوَ يُلَبِّي.
15550- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

409- في رَمْيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ مَنْ كَرِهَهُ.
15551- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْمَى الْجِمَارُ لَيْلاً.
15552- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ.
15553- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، أن أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ الْمُخْتَارِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَلَدَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ مَعَهَا صَفِيَّةُ ، فَلَمْ تَضَعْ لَيْلَتَهَا تِلْكَ وَمِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ جَاءَتَا مِنًى مِنَ اللَّيْلِ فَرَمَتَا الْجَمْرَةَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللهِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ تقضيا شَيْئًا.
15554- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ بِاللَّيْلِ.

410- من رخص فِي الرَّمْيِ لَيْلاً.
15555- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْدَمُونَ حُجَّاجًا فَيَرعَونَ ظَهْرَهُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ.
15556- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَرْمِي مَغْربَان الشَّمْسُ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَغْرُبْ.
15557- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : الْكَرِيُّ إذَا لَمْ يَجِدْ رَاعِيًا ، وَالرَّجُلُ إذَا كَانَ نَاسِيًا يَرْمِيَانِ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ.
15558- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الرِّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلاً ، وَلاَ يَبِيتُونَ.
411- في وقت الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.
15559- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
15560- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ يُخْبِرُ , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى قُزَحٍ وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى فَخِذِهِ قَدَ انْكَشَفَتْ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ.

15561- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : وَقْتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَقَدْرِ صَلاَةِ الْقَوْمِ مِنَ الْمُصْبِحِينَ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ حِينَ تُبْصِرُ الإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا.
15562- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ومن المزدلفة بعد طلوعها فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ ، أَخَّرَ الَّتِي مِنْ عَرَفَةَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَدَّمَ الَّتِي مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
15563- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ وَقَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِجَمْعٍ فأسفر ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ تنتظر أَفِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ , وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ.
15564- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلاَةِ الْمُسْفِرِينَ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ.
15565- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : إنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ إذَا بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ.

15566- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
15567- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمرو , عَنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ : الدفعة مِن جمع طُلُوعِ الشَّمْسِ.
15568- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابن طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
15569- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَقَدْرِ صَلاَةِ الصُّبْحِ لاَ مُعَجَّلَةً ، وَلاَ مُؤَخَّرَةً.
412- في الذكر فِي الطَّوَافِ.
15570- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ القَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.
15571- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
413- في حصى الْجِمَارِ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ.
15572- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ القيسى , عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ رُفِعَ.
15573- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ فِطْرٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ رَمَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ ، فَقَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ ، وَلولاَ ذَلِكَ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ.
414- فيمن ساق هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَيَأْكُلُ مِنْهُ ؟
15574- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ : لاَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ الجَزَاء ، وَقَالَ فِي التَّطَوُّعِ : يَأْكُلُ مِنْهُ.

15575- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَعَطِبَتْ ، قَالَ : يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ لأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ.
15576- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَكَلَ وَأَطْعَمَ ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
15577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُلْ وَأَبْدِلْ إذَا عَطِبَ الْهَدْيُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا.
15578- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ , عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْت إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شيء ؟ قَالَ : انْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا وَاجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهل رُفْقَتِكَ.
15579- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قَالَ : انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ.
15580- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سِنَانٍ بن سَلَمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ذُؤَيْبَ الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ، فَيَقُولُ : إذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيت عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلاَ تُطْعِمْ مِنْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ.

415- من رخص فِي الأَكْلِ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ.
15581- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِبَدَنَةٍ تَطَوُّعًا ، فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ ، فَنَحَرْتهَا فَتَصَدَّقْت مِنْهَا بِطَائِفَةٍ وَرَجَعْت إلَيْهِ بِبَعْضِهَا فَأَكَلَ ، وَلَمْ يُبْدِلْ.
15582- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ؟ قَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْبَدَلُ.
15583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلْ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَدْيِ الإِحْصَارِ وَالنَّذْرِ إذَا لَمْ يُسَمَّ.
15584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ سالم , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْكَلُ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ.
416- في الرجل يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا.
15585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الرَّبِيعِ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا ، وَالصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ.

15586- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ يَقْطَعُهُ ، قَالُوا : يَقْضِي طَوَافَهُ.
15587- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا حَضَرَتْ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقْطَعْ طَوَافَك ، ثُمَّ صَلِّ ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِك.
15588- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَقْبِلْ.
15589- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ.
15590- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ.
15591- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.

15592- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ طَافَ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
15593- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ دِرْهمٍ ، قَالَ بَعَثَنِي مُجَاهِدٌ فِي حَاجَةٍ وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي ، قَالَ : تَرْجِعُ فَتُتِمُّ.
15594- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَعْرُضُ لَهُ الْحَاجَةُ ، قَالَ : يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَيَسْتَأْنِفُ.
417- من قَالَ : إذَا قَدِمَ الرَّجُلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ذَهَبَ إلَى عَرَفَاتٍ.
15595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْدُمُ عَرَفَةَ فَيُعَارِضُ إلَى عَرَفَةَ ، وَلاَ يَأْتِي الْبَيْتَ.
15596- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقْدُمُ مُفْرِدًا فَيَجِدُ النَّاسَ وُقُوفًا بِعَرَفَةَ ، قَالاَ : يَقِفُ مَعَهُمْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَجْزَأَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ يَوْمِ النَّفْرِ حِينَ يُوَدِّعُ الْبَيْتَ.
418- مَنْ كَانَ يَسُوقُ إذَا قَرَنَ وَمَنْ رَخَّصَ فِي القِرَانِ.
15597- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ ، سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَقْرِنُ ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ.

15598- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ مَكَّةَ شَاةً.
15599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ شُرَيْحًا وَالْحُسَين بْنَ علِيٍّ قَرَنَا ، وَلَمْ يُهْدِيَا.
15600- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ فِطْرٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَا يُعْجِبُنِي القِرَانُ ، إِلاَّ أَنْ يَسُوقَ ، وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُ شَاةٌ.
15601- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ صَالِحٍ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , عَنِ القِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وبينهما مَا اسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ , عَنِ التَّمَتُّعِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وبينهما مَا اسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ , عَنِ التَّجْرِيدِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، قُلْتُ : أَيُّهُا أَعْجَبُ إلَيْك ؟ قَالَ : التَّجْرِيدُ.
15602- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ فِطْرٍ , عَنْ فُضَيْلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهِمَا مِنْ مَكَّةَ.
15603- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَحَبُّ الأَشْيَاءِ إلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إذَا سَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْ فَلاَ يُعْجِبُهُ.

15604- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أله أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْيٍ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ.
15605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ جَابِرِ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَرَنَ وَاشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ.
15606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْرِنَ إِلاَّ أَنْ يَسُوقَ.
15607- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ خُصَيْفٍ ، أَوْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيمَةَ , عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
419- من كره أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ.
15608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
15609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ.
15610- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إذَا رَمَىَ الجَمْرَةَ.
15611- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إذَا رَاحُوا إلَى الْجِمَارِ.

15612- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
15613- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إذَا رَاحُوا لِلرَّمْيِ.
15614- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إذَا رَاحَ إلَى الْجِمَارِ.
15615- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ إِلاَّ اغْتَسَلَ.
420- في الرجل يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً.
15616- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ , عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَة عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : يُعِيدُ.
15617- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ.

421- من كَانَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ.
15618- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ.
15619- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ.
422- من كان يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ.
15620- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ.
15621- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فِي الْمَوْقِفِ يعمده ؟ قَالَ : نَعَمْ.
15622- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بطن نَاقَتِهِ الْقُصْوَاء إلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

423- من كان إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
15623- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ , عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
15624- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ , عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى , عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
15625- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا رَمَوْا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتَ.
15626- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الأَسْوَدِ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُومُونَ , عَنْ يَسَارِ الْجَمْرَةِ.
424- من كره أَنْ يُقَدِّمَ ثِقَلَهُ مِنْ مِنًى.
15627- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ قَدَّمَ ثِقَلَهُ لَيْلَةَ يَنْفِرُ فَلاَ حَجَّ لَهُ.
15628- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا أَنْتَ ارْتَحَلْت فَلاَ يَسْبِقُك ثِقَلُك ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ.
15629- حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ ثِقَلَك.

15630- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ ثِقَلُهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَلاَ حَجَّ لَهُ.
15631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : إذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَقَدِّمْ ثِقَلَك إِنْ شِئْت.
425- في المكي يَتَمَتَّعُ أَعَلَيْهِ هَدْيٌ.
15632- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ إلَى وَقْتٍ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.
15633- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
15634- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إذَا تَمَتَّعَ الْمَكِّيُّ فَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ.
426- من كان يَقُولُ : إذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ.
15635- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ , عَنْ وِقَاءِ بْنِ إيَاسٍ , عَنْ قُرَيْشٍ , عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : حَلَفْت ، أَوْ جُعِلَتْ عَلَيَّ بَدَنَةٌ ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِ الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لاَ تَنْحَرُهَا دُونَ مَحَلِّ الْبُدْنِ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ : إنَّمَا قُلْتُ أَنْحَرُهَا بِأَرْضِ الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ.

15636- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ وِقاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ انْحَرْهَا بِمَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا شَعَرْت.
15637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالُوا : مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَبِمَكَّةَ ، وَإذَا قَالَ : جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وحَيْثُ َنَوَى.
15638- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ.
15639- حَدَّثَنَا مَحبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ , عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ ، فَقَالَ : لاَ تفي بَدَنَةٌ إِلاَّ بِهَذَا الْبَلَدِ يَعْنِي مَكَّةَ.
15640- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، قَالاَ : لاَ مَحَلَّ لِلْبُدْنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
15641- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ ، وحَيْثُ نَوَى.

15642- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ جَهْمٍ الْبَكْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بدنة بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْت.
15643- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَمَّى ، أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلاَ مَحَلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ.
15644- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَنَسٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالاَ : نِيَّتُهُ ؟.
15645- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلاَ يَنْحَرْهَا إِلاَّ بِمِنًى ، أَوْ مَكَّةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
15646- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : إذَا قَالَ عَلَيَّ هَدْيٌ فَبِمَكَّةَ ، وَإذَا قَالَ : بَدَنَةٌ ، فَحَيْثُ شَاءَ.

15647- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْحَرُهَا إِلاَّ بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ.
427- في الرَّجُلِ أَو المرأة إذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ.
15648- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَبِي حنيفة , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، وَقَضَتِ الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَالْعُمْرَةُ.
15649- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا , عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَقَالاَ : تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقْضِي.
15650- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَجَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : إِنْ عَلِمَ ، أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلاَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ.
15651- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا.

428- من كان يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ.
15652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ.
15653- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عُمْرَةُ الْمُحَرَّمِ أبت هي ، قَالَ : نَعَمْ.
15654- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ ؟ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً.
15655- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ، فَقَالاَ : تَامَّةٌ تُقْضَى.
15656- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ طَاوُوس , عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ : لاَ وَرَبِّ هَذِهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ.
429- من كان يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.
15657- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ طَوَافِهِ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ.
15658- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ حَسَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طَوَافَانِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ طَوَافٍ.
15659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.

15660- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : عَشْرَةٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَثَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَبْعَةٍ.
15661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَوَافَانِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ طَوَافٍ.
15662- حَدَّثَنَا أَبُو سَعد , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إلَى الصَّلاَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : انْتَظِرْ حَتَّى أَنْصَرِفَ عَلَى وتر ، قَالَ فانتظره قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ السَّبْعِ.
15663- حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ثَلاَثَةُ أَسْبَاعٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَرْبَعٍ.
430- في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمُلَ.
15664- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ ، قَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا.
15665- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ الثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ شَوْطٌ وَاحِدٌ رَمَلَ فِيهِ ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْمُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
431- في الرجل يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إلَى الْكَعْبَةِ.
15666- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُسْنِدَ الْإِنْسَان ظَهْرَهُ إلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَدْبِرُهَا.

15667- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى الْكَعْبَةِ.
432- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
15668- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ فِي قَوْلِهِ : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قَالَ : لَيْسَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلاَّ أَهْلُ الْحَرَمِ.
15669- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَهْلُ فَخٍّ وَأَهْلُ ضَجَنَانَ وَأَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ أَهْلُهُ.
433- من قَالَ : تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ.
15670- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَعْصَى عَلَيْك الْهَدْيُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَعَرْقِبْهُ.
15671- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَعْصَتْ عَلَيْك الْبَدَنَةُ فَعَرْقِبْهَا.
434- من قَالَ : لاَ تُعَرْقَبُ.
15672- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ عُثْمَانَ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ.
15673- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ.

435- في المحرم يَعْقِدُ عَلَى بَطْنِهِ الثَّوْبَ.
15674- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَحْزمُ عَلَى بَطْنِهِ الثَّوْبَ ، وَلاَ يَعْقِدُه وَهُوَ مُحْرِمٌ.
15675- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالاَ : رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ شَدَّ حَقْوَيْهِ بِعِمَامَةٍ.
15676- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ تَعْقِدْ عَلَيْك شَيْئًا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.
15677- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقَرْحَةِ.
15678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً محتزما بِحَبْلٍ أَبْرَقَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ أَلْقِهِ.
15679- حَدَّثَنَا الْعُكْلِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ.

15680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ.
15681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
15682- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ ، وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا ، قَالَ مَنْصُور : وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
15683- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيُدَاوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ.
15684- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : قلْت لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : يَنْحَلُّ إزَارِي بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
15685- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ رَأَى طَاوُوس ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ شَدَّ حَقْوَهُ بِعِمَامَةٍ.
436- في الهِمْيان لِلْمُحْرِمِ.
15686- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ , عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَتْ : أَوْثِقْ نَفَقَتِكَ فِي حَقْوَيك.
15687- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَطَاءً , عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
15688- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالمَنْطِقَة للِمُحْرِم.
15689- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا وَرَأَيْت عَلَيْهِ ثَوْبًا مُوَرَّدًا.
15690- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ عَرِيضًا.

15691- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.
15692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
15693- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ يَشُدُّهَا عَلَى حَقْوَيْهِ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَلاَ يَشُدُّهَا عَلَى عَقْدِ الإِزَارِ.
15694- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ لِلْمُحْرِمِ.
15695- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي بكير , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ.
15696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
15697- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَلْبَسُ الْهِمْيَانَ : يَعْنِي الْمُحْرِمُ.
15698- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابن الزُّبَيْرَ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَلاَثَةِ الأَطْوَافٍ حَتَّى رَأَيْت مِنْطَقَته عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ.

15699- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْهِمْيَانَ إِنْ كَانَ يُحْرِزُ فِيهِ نَفَقَتَهُ.
15700- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ ، فَإِنْ شَدَّدْتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ رَخَّصْتَ فَحَسَنٌ.
15701- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، وَلَكِنْ لاَ يَعْقِدُ عَلَيْهِ السَّيْرَ وَلَكِنَّه يَلُفُّهُ لَفًّا.
437- من قَالَ : لاَ يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلاَّ مُحْرِمٌ.
15702- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلاَّ الْمُحْرِمُ.
15703- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يُجَاوِزْ أَحَدٌ ذَاتَ عِرْقٍ حَتَّى يُحْرِمَ.
15704- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ له : إذَا جِئْت مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلاَ تُجَاوِزَ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ.

15705- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُجَاوِزَ الْوَقْتَ حَتَّى تُحْرِمَ.
438- من رخص أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَرَمِ السِّوَاكَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ كَرِهَهُ.
15706- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي الْقَضِيبِ وَالسِّوَاكِ وَالسَّنَا مِنَ الْحَرَمِ.
15707- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.
439- من كره لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
15708- حَدَّثَنَا جرير , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَخْرُجُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَرَمِ.
440- في المتمتع إذَا لَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَنْحَرْ حَتَّى تَمْضِيَ الأَيَّامُ.
15709- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ , عَنْ مَوْلًى لابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَتَّعْت فَنَسِيت أَنْ أَنْحَرَ وَأَخَّرْت هَدْيِي حَتَّى مَضَتِ الأَيَّامُ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : اهْدِ هَدْيًا لِهَدْيِكَ وَهَدْيًا لِمَا أَخَّرْت.
15710- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ الصَّلْتِ بْنِ راشد ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا , عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَذْبَحْ حَتَّى مَضَتِ الأَيَّامُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَذْبَحُ ، قُلْتُ : لاَ يَجِدُ ، قَالَ : يَبِيعُ ثَوْبَهُ ، قُلْتُ : لاَ يَجِدُ ، قَالَ : فَلْيَسْتَسْلِفْ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قُلْتُ : لاَ يُعْطُونَهُ ، قَالَ : كَذَبْت.

15711- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَذْبَحْ ، وَلَمْ يَصُمْ ، قَالَ فَقَالاَ : أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدَّمَ.
441- من قَالَ : إذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
15712- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي عن حبيب ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ , عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ ، وَقَدْ كَانُوا يُهْدُونَ ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ فَهَلْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَصَالَحَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَقَدْ رَأَيْت مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِي الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
442- في المُحْصَر يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ.
15713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن مجاهد , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أُحْصِرَ فَنَحَرَ الْهَدْيَ حَلَقَ رَأْسَهُ.

443- في قتل الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ.
15714- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ.
15715- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ.
15716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ وَبَرَةَ , عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ.
15717- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ , عَنْ وَبَرَةَ , عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ.
15718- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اُطْرُدَ الذِّئْبَ , عَنْ رَحْلِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.
15719- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ.
15720- حَدَّثَنَا ابن الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ الذِّئْبُ فِي الْحَرَمِ.
15721- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذِّئْبَ وَالأَسَدَ ، قَالاَ : اُقْتُلْهُ ، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ.
15722- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ وَالْحَيَّةَ.
15723- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اُقْتُلَ الذِّئْبَ وَكُلَّ عَدُوٍّ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِتَابِ.
444- في الأعجمي يَحُجُّ وَلاَ يُسَمِّي شَيْئًا.
15724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَعْجَمِيَّةً قَدِمَتْ فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تُهِلَّ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لاَ يُجْزِئُهَا.
وَقَالَ طَاوُوس : يُجْزِئُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَسِّرُوا ، وَلاَ تُعَسِّرُوا.

15725- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَعْجَمِيًّا حَجَّ فَلَمْ يُسَمِّ حَجًّا ، وَلاَ عُمْرَةً ، وَقَالَ : أَنَا مَعَ النَّاسِ ، فَقَالَ : إنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي أَحْسَنِ مَا عَمِلُوا.
445- في البقر يُقَلَّدُ أَمْ لاَ.
15726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ كَعْبًا أَهْدَى بَقَرَةً مُقَلَّدَةً.
15727- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْبَقَرُ تُقَلَّدُ ، وَلاَ تُشْعَرُ.
15728- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ الْبَقَرَةَ وَيُشْعِرُهَا فِي أَسْنِمَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ فَمَوْضِعُهُ.
446- من قَالَ : لاَ عُمْرَةَ إِلاَّ عُمْرَةٌ ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِك.
15729- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ ، قَالُوا : لاَ عُمْرَةَ إلاَّ عُمْرَةٌ ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلاَ عُمْرَةَ بَعْدَ الصَّدَرِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنْ رَجَعَ إلَى مِيقَاتِ أَرضَةٍ مُتَمَتِّعٌ رجوت أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً.

447- في لحوم الأَضَاحِيِّ مَنْ كَانَ يَتَزَوَّدُهَا.
15730- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَبْلُغُ الْمَدِينَةَ بِلُحُومِ الأَضَاحِيِّ.
15731- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ إِلاَّ أَيَّامَ مِنًى ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : كُلُوا وَتَزَودوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا ، قَالَ : قُلْنَا لِعَطَاءٍ : أَتَرَاهُ خَّصَ هَدْيَ الْمُتْعَةِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ لاَ أَرَاهُ إِلاَّ الْهَدْيَ كُلَّهُ.
15732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَأْكُلُ فَوْقَ ثَلاَثٍ.
15733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثٍ.
15734- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ , عَنِ ابْنِ معقل ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُنْت نَهَيْتُكُمْ , عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا فِي أَسْفَارِكُمْ.
15735- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

15736- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَهْبِطُ بِهَا الأَمْصَارَ.
15737- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَذْبَحُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَضَاحِينَا وَنَأْكُلُ بَقِيَّتَهَا بِالْبَصْرَةِ.
448- في الرجل يَحُجُّ , عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ.
15738- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ , عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ.
15739- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَوَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.
15740- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ , عَنِ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُرْجَى لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
449- في النزول أَيْنَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ ؟.
15741- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ وَادِيَ نَمِرَةَ ، فَلَمَّا قَاتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إلَيَّ أَي سَاعَةٍ كَانَ يَرُوحُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْيَوْمِ ، فَقَالَ : إذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلاً ، فَقَالَ : إذَا رَاحَ فَأَعْلِمْنِي ، فَأَرَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغَ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغَ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، فَلَمَّا ، قَالُوا : قَدْ زَاغَتَ ، رَاحَ.

450- مَا قَالُوا أَيْنَ يَنْزِلُ بِمِنًى.
15742- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَلْقٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَيْنَ مَنْزِلُك بِمِنًى ؟ قَالَ فِي الشِّقِّ الأَيْسَرِ ، قَالَ : قَالَ ذَلِكَ مَنْزِلُ الدَّاجِ فَلا تَنْزِلْهُ ، قَالَ عَمْرو : وَمَنْزِلِي فِيهِ.
15743- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا الْجَانِبَ الأَيْمَنَ مِنْ مِنًى.
15744- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ الشِّقَّ الأَيْمَنَ مِنْ مِنًى.
451- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ}.
15745- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} قَالَ : مَغْفُورٌ لَهُ {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} قَالَ : مَغْفُورٌ لَهُ.
15746- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {فمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} قَالَ فِي تَعْجِيلِهِ ، قَالَ {وَمَنْ تَأَخَّرَ} ، قَالَ فِي تَأْخِيرِهِ.

15747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
15748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْحَاقَ بْن يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : {فمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} قَالَ : إلَى قَابِلٍ {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} قَالَ : إلَى قَابِلٍ.
15749- حَدَّثَنَا ابْنُ أُبَيٍّ عَدِيٌّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : {فمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} قَالَ فِي تَعْجِيلِهِ.
452- في الرجل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُثَنِّي ثُمَّ يُثَلِّثُ.
15750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُثَنِّيَ ، ثُمَّ يُثَلِّثَ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
453- من كان إذَا اشْتَرَى الْبَدَنَةَ قَلَّدَهَا حِينَ يَشْتَرِيهَا.
15751- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ إذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَّدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ ، أَوْ بِمِنًى.

15752- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُقَلِّدُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ.
454- في مسح الْمَقَامِ مَنْ كَرِهَهُ.
15753- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ نُسير ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى قَوْمًا يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ ، فَقَالَ : لَمْ تُؤْمَرُوا بِهَذَا ، إنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلاَةِ عِنْدَهُ.
15754- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُقَبِّلَ الْمَقَامَ ، وَلاَ تَلْمِسْهُ.
455- من كان يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَلاَ يُصَلِّي فِيهِ.
15755- حَدَّثَنَا وَكِيعُ , عَنْ ابن نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ فَلَمْ يُصَلِّ يَعْنِي في الْبَيْتَ.
15756- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا ، وَلَمْ يُصَلِّ.
15757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ عَلِيٍّ ، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهَا.
15758- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْتَ فَقَامَ فَدَعَا ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَلَمْ يُصَلِّ.

456- في المشير إلَى الصَّيْدِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء.
15759- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عن هشام , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ أَشَارَ إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ ، قَالاَ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
15760- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُشِيرِ والدال وَالْقَاتِلِ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
15761- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنِّي أَشَرْت بِظَبْيٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَأَصِيدُ ، قَالَ : ضَمِنْت.
15762- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِطَاوُوس إنِّي أَشَرْت إلَى حَلاَلِ صَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : ضَمِنْت.
15763- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إلَى الصَيْدِ ، وَلاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ.
15764- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ طَاوُوسٍ مِثْلَهُ.
15765- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إلَى الصَّيْدِ فَعَنِتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
15766- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
457- مَا قَالُوا أَيْنَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ ؟.
15767- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ هَبَّارًا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : قدِمْت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَنْحَرُ الْبُدْنَ فِي دَارِ المَنْحر.

15768- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمَنْحَرُ بِمَكَّةَ وَلَكِنَّهَا نُزِّهَتْ , عَنِ الدِّمَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيْنَ تَنْحَرُ أَنْتَ ؟ قَالَ فِي رَحْلي.
15769- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ فِي رَحْلِهِ.
15770- حَدَّثَنَا خَالِدٌ بن الحَارِث , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : مَنْحَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
15771- حَدَّثَنَا خَالِدٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَنْحَرُ فِي أَهْلِهِ.
15772- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : يَنْحَرُ الْبَدَنَةُ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ مِنًى.
15773- حَدَّثَنَا وَكِيعُ , عَنْ أُسَامَةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جابرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنًى كُلها مَنحَر ، وكُل فِجَاج مَكَةَ طَرِيق مَنحَر.
15774- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ نَحَرَ بَدَنَاتٍ بِمِنًى بِالْمَنْحَرِ ، وَلَمْ يُعَرِّفْ.
15775- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ زِيدَ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ يَزِيدَ يَنْحَرُ فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى ، وَلَمْ يَنْحَرْ فِي الْمَنْحَرِ.
15776- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ.

15777- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْحَرُ بِمِنَى.
15778- حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ ابْنِ سَابِط ، قَالَ : ذَبَحَ إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ.
15779- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيْنَ أَنْحَرُ هَدْيِي بِأَعْلَى مَكَّةَ ، وَفِي أَسْفَلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : بِالأَبْطَحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ.
15780- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ.
15781- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ عَلِيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ.
458- في الرجل وَالْمَرْأَةِ نَسِيَا أَنْ يُقَصِّرَا.
15782- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي امْرَأَةٍ نَسِيَتْ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ وَعَامِرٌ : تُقَصِّرُ وَتُهْرِيقُ دَمًا.

15783- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ ، أَوْ يُقَصِّرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
15784- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِالْمَوْقِفِ رَاجِعَةً مِنْ مَكَّةَ فَلَمْ تُقَصِّرْ ، قَالُوا : لاَ يُؤَاخِذُهَا اللَّهُ بِالنِّسْيَانِ ، وَقَالَ ابْنُ الأَسْوَدِ وَالشَّعْبِيُّ : تُقَصِّرُ وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَتَمَّ حَجُّهَا.
459- فيما تشد إلَيْهِ الرِّحَالُ.
15785- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رْفَعَهُ ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.
15786- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ طَلْقٍ , عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ آتِيَ الطُّورَ ؟ قَالَ : دَعَ الطُّورَ ، لاَ تَأْتِهِ ، وَقَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ.
15787- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ.

15788- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ : إنِّي أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَتَجَهَّزْ فَإِذَا تَجَهَّزْت فَآذِنِّي ، فَلَمَّا تَجَهَّزَ أَتَاهُ ، قَالَ : اجْعَلْهَا عُمْرَةً.
15789- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَا عُمَرُ يَعْرِضُ إبل الصَّدَقَةِ إذْ أَقْبَلَ رَاكِبَانِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ فَقَالاَ : مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَعَلاَهُمَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، قَالَ : حَجٌّ كَحَجِّ الْبَيْتِ.
15790- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ شَهر , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.
15791- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي سِنَانٍ , عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إلَى الْبَيْتُ الْعَتِيقُ.
15792- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ قَزَعَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى.

15793- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، مَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا.
460- فيما تقلد بِهِ الْبُدْنُ.
15794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَلَّدَ نَعْلَيْنِ.
15795- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ نَعْلَهُ مِنَ السَّنَةِ فَيُقَلِّدُهَا بُدْنَهُ ، فَإِذَا عَجَزَتِ اشْتَرَى نِعَالاً جُدُدًا فَقَلَّدَهَا.
15796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ نَعْلَيْنِ.
15797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قلَّدَهَا خُرَّابَةَ أُذُنِ مَزَادَةٍ.
15798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّاد , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَلَّدَ مَرَّةً زَوْجًا جَدِيدًا مَحْزُوًا مُشَرَّكًا.
15799- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي مجلز , عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمٍ.
461- مَا ذُكِرَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْحَجِّ.
15800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبِّي.

15801- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَاحَ إلَى عَرَفَةَ.
15802- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا رَاحَ إلَى المعرَّف اغْتَسَلَ.
15803- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا مَعَهُ.
15804- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
15805- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : امْضِ إلَى عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَاغْتَسِلْ إِنْ وَجَدْت مَاءً ، وَإِلاَّ فَتَوَضَّأْ.
15806- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
462- ما يقول الرَّجُلُ فِي الْمَسْعَى.
15807- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي ، قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إنَّك أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.

15808- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.
15809- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَر إذَا مَرَّ بِالْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعَى فِيهِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَيَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.
15810- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : اللَّهُمَّ إنَّ هَذَا وَاحِدٌ إِنْ تَمَّا أَتَمَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَتَمَّا.
15811- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ بُدَيْلٍ , عَنْ مَيْسَرَةَ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ , عَنْ أُمِّ وَلَدِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يَقُولُ : لاَ يُقْطَعُ الأَبْطَحُ إِلاَّ شَدًّا.
15812- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.

15813- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِر وَارْحَمْ وَأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.
15814- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ الحَجَّاجِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ الهيثم بن حنشٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ.
463- من رخص أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلاً وَمَنْ قَال : نَهَارًا.
15815- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلاً.
15816- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَضُرُّك دَخَلْت مَكَّةَ لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا.
15817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : دَخَلْت مَكَّةَ مَعَ الْقَاسِمِ لَيْلاً.
15818- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْكُوفَةِ لَيْلاً وَأَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ نَهَارًا.
15819- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلاً.
15820- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حُصَن , عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.
15821- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.
15822- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَكَّةَ لَيْلاً.

15823- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً.
15824- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا , عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلاً ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ تِلْكَ الْغَنِيمَةَ الْبَارِدَةَ ؟ فَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَعَطَاءً , عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.
15825- وَحَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَدِمَ مَكَّةَ لَيْلاً فَطَافَ فَمَا عَلِمْنَا بِهِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
15826- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي سَمِعْت تَكْبِيرَ عُمَرَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ فَصَلَّى خَلْفِي.
15827- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ مزاحم بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ , عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ رَاحَ فِي بَطْنِ سَرَفٍ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ.
15828- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ , عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : خَالِدٌ , عَنْ مَوْلاَةٍ لَهُمْ , عَنْ جَدَّتِهَا ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ لَيْلاً فَطَافَا ، ثُمَّ خَرَجَا.
15829- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ , عَنْ مُحَرِّشٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا كَبَائِتٍ ، قَالَ : وَرَأَيْت ظَهْرَهُ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ.

464- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ}.
15830- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا بُعِثَ إلَيْهِ ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لَكَ يَسْأَلُك.
15831- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ بِمِنًى ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} قَالَ : قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ مَعَهُ : هَذَا الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا آتَيْته.
15832- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ أَهْلُ مَكَّةَ ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيك فَيَسْأَلُك.
15833- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ إلَيْك ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيك يُرِيك نَفْسَهُ ، وَلاَ يَسْأَلُك.
15834- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ : مُعْتَر البَدن.
465- في الرجل يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ.
15835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ هُوَ فِي الْحِلِّ ، وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

15836- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إذَا رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَضْمَنُ ، وَإِذَا رَمَاهُ فِي الْحِلِّ وَالصَيدُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَضْمَنُ.
15837- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ ، قَالَ : أَعْجَبُ إلَيَّ أَنْ لاَ يَأْكُلَهُ.
15838- حَدَّثَنَا حَفص , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا أُصِيبَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ ، فَقَالَ : لاَ يُؤْكَلُ لأَنَّهُ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، وَلاَ يُودَى لأَنَّهُ أُصِيبَ فِي الْحِلِّ.
15839- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا رَمَى فِي الْحِلِّ وَأَصَابَ فِي الْحَرَمِ كَفَّرَ ، وَإِذَا رَمَى فِي الْحِلِّ وَأَصَابَ فِي الْحِلِّ كَفَّرَ.
466- في الغسل عِنْدَ الإِحْرَامِ.
15840- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عَلْقَمَةَ إلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى دَخَلَهَا.
15841- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْمُحْرِمُ اغْتَسَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَغْتَسِلْ.
15842- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

15843- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ الزُّبَيْرِ بن عَدِيٍّ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا اغْتَسَلُوا.
15844- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , عَنِ الرَّبِيعِ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَن يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ.
15845- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا أَنْ يَغْتَسِلُوا.
15846- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَزَعَ قَمِيصَهُ عَامَ الْفِتْنَةِ ، ثُمَّ لَبَّى ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ.
15847- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ حُمَيْدٍ ، عنْ بَكْرِ ، عنْ ابْنِ عمر قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.
15848- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا أَحْرَمْتَ فَاغْتَسِلْ.
15849- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ الْغُسْلَ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ.
15850- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رُبَّمَا يَغْتَسِلُ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ.
467- في الغسل إذَا جاء مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَها.
15851- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ.

15852- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ دُخُولِ مَكَّةَ.
15853- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ وَأَصْحَابُنَا إذَا انْتَهَوْا إلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ اغْتَسَلُوا مِنْهَا وَلَبِسُوا أحسن ثِيَابَهُمْ.
15854- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي حَجٍّ ، وَلاَ عُمْرَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ بِذِي طُوًى.
15855- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَيَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ.
468- من كان إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ رَجَعَ إلَى ثَقَلِهِ بِمِنًى.
15856- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ يَرْمِي الْجِمَارَ يَوْمَ النَّفْرِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى ثَقَلِهِ بِمِنًى.
15857- حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ يَسِيرَ إلَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : مَا كَانُوا يَرْجِعُونَ إلَى مَنَازِلِهِمْ إذَا رَمَوْا الْجَمْرَةَ ، وَإِنْ رَجَعَ رَجُلٌ إلَى مَنْزِلِهِ لِمِرْفَقٍ ، أَوْ لِضَيْعَةٍ ، أَوْ حَاجَةٍ إنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

469- في الضب يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ.
15858- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أُبَيٍّ نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ جَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ.
15859- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ , عَنْ مُخَارِقٍ , عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَّى إذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا ضَبًّا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ : احْكُمْ مَعِي فَحَكَمَا فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ ، ثُمَّ قَالَ : عُمَرُ : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ.
15860- حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي الضَّبِّ شَاةٌ.
470- في الضبع يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ.
15861- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا.
15862- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عن هشام بن الغاز , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ الْفِدَاء.
15863- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَلِيٍّ فِي الضَّبُعِ إذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ من قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.
15864- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ ابن أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعْقَل الضَّبُعُ فِي الْحَرَمِ.

15865- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ أبي عَمَّارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الضَّبُعَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَلَ فِيهِ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا.
471- في المحرم يَقْتُلُ الْجَرَادَةَ.
15866- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُحْرِمِ أَصَابَ جَرَادَةً ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ.
15867- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْجَرَادَةِ : قبْضَةٌ ، أَوْ لُقْمَةٌ.
15868- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ عن إِبْرَاهِيمَ ، عَن كَعْبٍ ، أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِ جَرَادَةٌ فَضَرَبَهَا بِسَوْطِهِ فَأَخَذَهَا فَشَوَاهَا ، فَقَالُوا لَهُ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ ، وَأَنَا أَحْكُمُ عَلَى نَفْسِي فِي هَذَا دِرْهَمًا ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ أَهْلُ حِمْصَ أَكْثَرُ شَيْءٍ دَرَاهِمَ ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
15869- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.
15870- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ شُعَيْبٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : كَانَ عبد اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادَةِ : قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

15871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرائيل , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وعَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسٍ أَنَّهُمْ ، قَالُوا : فِي الْجَنَادِبِ وَالْعَظَاء وَالْجَرَادِ وَالذَّرِّ : قَالُوا : إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ : عَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرحمن بْنُ الأَسْوَدِ : يُطْعِمُ شَيْئًا خَطَأً كَانَ ، أَوْ عَمْدًا.
15872- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً وَالآخَرُ كِسْرَةَ.
15873- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْجَرَادَةَ ، فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
15874- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ عَقِيلٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : فِي الْجَرَادَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمَا هُوَ دُونَهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

15875- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.
472- في القملة يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ.
15876- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.
15877- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي ْهَاشِمٍ ، قَالاَ : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.
15878- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر ، وَسُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ ، أَوْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ.
473- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}.
15879- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ، قَالَ : خَلْقُ اللهِ فِيهِ سَوَاءٌ.
15880- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْمَنَازِلِ سَوَاءٌ.
15881- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَابِطٍ : {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} قَالَ : الْبَادِي الَّذِي يَجِيءُ مِنَ الْحَجِّ وَالْمُقِيمُونَ سَوَاءٌ فِي الْمَنَازِلِ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا لاَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ.

15882- حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النَاس فِي البَيت سَوَاء.
15883- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَهْلُهُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ.
474- فِي الإيضاع فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
15884- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسْرِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
15885- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ زَيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا أَتَى وَادِيَ مُحَسِّرٍ ضَرَبَ رَاحِلَتَهُ.
15886- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ عُمَارَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
15887- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالإِيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَكَرِهَهُ فِي جِبَالِ عَرَفَاتٍ.
15888- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ عُقْبَةَ مَوْلَى أَدْلَمَ بْنِ نَاعِمَةَ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى السَّيْرِ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ مُحَسِّرٍ ، قَالَ : اُرْجُزْ بِصَوْتِكَ وَارْكُضْ بِرِجْلِكَ وَاضْرِبْ بِسَوْطِكَ ، وَدَفَعَ فِي الْوَادِي حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ الأَرْضُ ، وَخَرَجَ مِنَ الْوَادِي.

15889- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُوضِعُ يَقُولُ :
إلَيْكَ تَعْدُو قَلِقٌ وَضِينُهَا ... مُعْتَرِضٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا.
مُخَالِفٌ دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا.
قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُوضِعُ أَشَدَّ الإِيضَاعِ.
15890- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ عَلَى بِرْذَوْنٍ.
15891- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ مُعَاذٍ أَبِي الْعَلاَءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
15892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
15893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
15894- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

15895- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
15896- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
475- من كان يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ قَائِمَةً وَمَنْ قَال : بَارِكَةً.
15897- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ.
15898- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالاَ : الصَّوَافُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَالصَّوَافِنُ عَلَى ثَلاَثَةٍ.
15899- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ عَقَلَهَا فَقَامَتْ عَلَى ثَلاَثٍ ، ثُمَّ نَحَرَهَا.
15900- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا , عَنْ قَوْلِ اللهِ {صَوَاف} قَالَ : تُنْحَرُ قِيَامًا.
15901- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} قَالَ : إذَا نَحَرَهَا قِيَامًا.

15902- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَنْحَرُهَا بَارِكَةً.
15903- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ قِيَامًا ، وَإِنْ شَاءَ بَارِكَةً.
15904- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ نَحَرَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ.
15905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ : {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} قَالَ : قِيَامٌ.
15906- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَمَّنْ يَذْكُرُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَى رَجُلاً يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً : فقال : قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
15907- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُهَا شَابًّا قِيَامًا ، فَلَمَّا كَبِرَ نَحَرَهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ.
15908- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَنْحَرُهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَنْحَرُهَا.
15909- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ ، فَقَالَ : انْحَرْهَا قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

15910- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَحَرَ ثَلاَثَ بُدْنٍ لَهُ قِيَامًا.
15911- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا ورقَاءُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْحَرُهَا وَهِيَ قِيَامٌ مَعْقُولَةٌ إحْدَى يَدَيْهَا.
476- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}.
15912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَأَخْذٌ مِنَ الشَّوَارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ.
15913- حَدَّثَنَا الْعُكْلِيُّ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : التَّفَثُ : حَلْقُ الْعَانَةِ , وَنَتْف الإِبْطِ , وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ , وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ.
15914- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن حجاج , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَمَنَاسِكُ الْحَجِّ.
15915- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا عَلَيْهِمْ فِي الْمَنَاسِكِ.
15916- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّعْرُ وَالظُّفْرُ.

15917- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : التَّفَثُ : الرَّمْيُ وَالذَّبْحُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ , وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ , وَالأَظْفَارِ , وَاللِّحْيَةِ.
477- من قَالَ : إنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ.
15918- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سِنَانٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ , الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ : لاَ , بَلْ مَرَّةٌ , فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ.
15919- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبِي , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَوْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ : مَرَّةً ، أَوْ كَلاَمًا نَحْوَ هَذَا.
478- من كان يَذْكُرُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا بِالْمَنَاسِكِ.
15920- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَنَاسِكِ ابْنُ عَفَّانَ ، ثُمَّ بَعْدَهُ ابْنُ عُمَرَ.
15921- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْفٍ , عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِالْحَجِّ.
15922- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ فَمَرَّ عَطَاءٌ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا بَقِيَ مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِمَنَاسِكَ الْحَجِّ مِنْ عَطَاءٍ.

479- أين يقام مِنَ الصَّفَا.
15923- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَصْعَدَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ فَتَسْتَقْبِلَهُ.
15924- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيلٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : يَصْعَدُ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ.
15925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ ثَلاَثًا ، وَقَالَ : لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو طَوِيلاً.
15926- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَامَ عَلَى الصَّفَا قَامَ عَلَيْهِ مَقَامًا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ.
15927- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَقَيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ.
15928- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ وَهَيب , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَى الْبَيْتَ.

15929- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ سَالِمًا صَعِدَ الصَّفَا مَكَانًا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ.
480- من كان يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إذَا تَوَجَّهَ إلَى مِنًى.
15930- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ عُثْمَانَ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ إلَى مِنًى.
15931- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مَاشِيًا وَخَرَجْت مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَبَّى حِينَ تَوَجَّهَ.
481- المكي يريد أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ.
15932- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ يَضُرُّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ لاَ تَعْتَمِرُوا ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ الْوَادِي.
15933- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ يَخْرُجُونَ لِلْعُمْرَةِ وَيُهِلُّونَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِمْ.
482- من قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ.
15934- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْت مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَا اعْتَمَرْت.

15935- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، إنَّمَا يَعْتَمِرُ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ لِيَطُوفَ بِهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ مَتَى شَاؤُوا.
15936- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لاَ عُمْرَةَ لَكُمْ إنَّمَا عُمْرَتُكُمَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ ْوَادٍ فَلاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ بطن وَادٍ مِنَ الْحِلِّ ؟ قَالَ : بَطْنُ وَادٍ مِنَ الْحِلِّ.
15937- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ وَهَيب , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ.
483- من كان لاَ يَرَى عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةً.
15938- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ.

15939- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إحْصَارٌ ، إنَّمَا إحْصَارُهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ.
15940- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ.
15941- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، فَإِنْ فَعَلُوا ، ثُمَّ حَجُّوا فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا عَلَى النَّاسِ.
15942- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلاَ مَنْ نَظَرَ إلَى مَكَّةَ مُتْعَةٌ.
15943- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوس , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمُتْعَةُ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ.
15944- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ، وَلاَ إحْصَارٌ ، إنَّمَا يُغْشون حَتَّى يَقْضُوا حَجَّهُمْ.
484- متى يجب عَلَى الرَّجُلِ الْحَجُّ.
15945- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ {مَنَ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} قَالَ : مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

15946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قامَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْحَاجُّ ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا أَفْضَلُ الْحَجِّ ؟ قَالَ : الْعَجُّ وَالثَّجُّ ، قَالَ : الْعَجُّ الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ.
15947- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {مَنَ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.
15948- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدٍ أَبِي كَرِيمَةَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : القوة عَلَى قَدْرِ الْقُوَّةِ.
15949- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي جَنَابٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {مَنَ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ} قَالَ : الزَّادُ وَالْبَعِيرُ.
15950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.
15951- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
15952- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {مَنَ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} قَالَ : السَّبِيلُ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.
15953- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : {مَنْ أسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ وَجَدَ سَعَةً ، وَلَمْ يُحَلْ بَيْنَهُ وبينه ، وَقَالَ عَطَاءٌ : سَبِيلاً كَمَا قَالَ اللَّهُ.

15954- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.
15955- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ سُوقَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.
15956- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ سُوقَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، بِمِثْلِهِ.
15957- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا السَّبِيلُ إلَيْهِ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.
15958- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ : خَالِدٌ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : {مَنَ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} قَالَ : عَلَى قَدْرِ الْقُوَّةِ.
15959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الإِمَاءِ.
15960- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثيم , عَنْ أَخِيهِ مَعْمَرِ بْنِ خُثيم , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُك اللَّهُ {مَنَ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} فَمَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَكَ رَاحِلَةٌ وبتات مِنْ زَادٍ تَمْشِي عُقْبَةً وَتَرْكَبُ عُقْبَةً.
485- في الرجل يَقْدُمُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا يَوْمَ عَرَفَةَ.
15961- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقْدُمُ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُعْتَمِرًا فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ.

15962- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
486- في المحرمة تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفَّيْنِ.
15963- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.
15964- حَدَّثَنَا يَعْلَى , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ أَتَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
15965- حَدَّثَنَا ابْنٌ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.
15966- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.
15967- حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ والسَّرَاوِيلَ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَتُخَمِّرُ وَجْهَهَا كُلَّهُ.
15968- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.
15969- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمَةِ ، قَالَ : وَكَانَتْ صَفِيَّةُ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ خُفَّيْنِ إلَى رُكْبَتَيْهَا.

15970- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ الْمَسُوقَيْنِ.
487- من كان إذَا قَضَى طَوَافَهُ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ.
15971- حَدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانُوا إذَا قَضَوْا طَوَافَهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا اسْتَعَادُوا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، أَوْ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ.
488- من قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ.
15972- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَاب ، قَالَ : حدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، قَالَ : كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ.
489- في المحرم يَرْتَدِي بِالْقَمِيصِ.
15973- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِيَ الْمُحْرِمُ بِالْقَمِيصِ.
15974- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ.

490- من رخص فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
15975- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْمِي الْجِمَارَ وَهُوَ صَائِمٌ.
15976- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
15977- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
15978- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ ، فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِئْت.
15979- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
15980- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ الرُّؤُوسِ.
491- في المحرم يَرْمِي الْغُرَابَ.
15981- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْغُرَابِ.

15982- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.
15983- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا , عَنْ ظَهْرِ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
15984- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَالزُّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.
15985- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ آدَمَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ارْجُمَ الْغُرَابَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.
15986- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَقْتُلُونَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ : الْحَيَّةُ وَيُرْمَى الْغُرَابُ.
15987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.
15988- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْغُرَابُ.
15989- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.
492- في الرجل إذَا رَأَى الْبَيْتَ أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ أَمْ لاَ ؟.
15990- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ , عَنْ مُهَاجِرٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَيَرْفَعُ أَحَدُنَا يَدَيْهِ إذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ صَنِيعُ يَهُودَ ، قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلم نَفْعَلْ ذَلِكَ.

15991- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ , عَنْ مُهَاجِرٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ : قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا نَفْعَلُهُ.
15992- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ، إذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَفِي جَمْعٍ ، وَالْعَرَفَاتِ ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ.
15993- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : مَا أَمْعَرَ حَاجٌّ قَطُّ يَعْنِي مَا افْتَقَرَ.
15994- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَةَ ، وَبِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.
15995- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةَ ، قَالاَ : تُرْفَعُ فِي الصَّلاَةِ ، وَعِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِالْمُزْدَلِفَةِ.
15996- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلاَّ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِن : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاَةِ ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدِ الْجِمَارِ.

493- الرجل إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَقُولُ.
15997- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا تدْخُلُ مَكَّةَ ، فَإِذَا انْتَهَيْت إلَى الْحَجَرِ فَاحْمَدَ اللَّهَ عَلَى حُسْنِ تَيْسِيرِهِ وَبَلاَغِهِ.
15998- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْن سَعِيدٍ - يعني : مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ - , عَنْ أَبيه سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْك السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.
15999- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتِ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ ، أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْبِيرًا وَبِرًّا.
16000- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْك السَّلاَمُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.
16001- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ وَنَظَرَ إلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْك السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.
494- من كان يُحِبُّ الْمَشْيَ وَيَحُجُّ مَاشِيًا.
16002- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إنِّهَا لَحَوْجَاءُ فِي نَفْسِي أَنْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا.

16003- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَجَّا وَهُمَا مَاشِيَانِ.
16004- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حجَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ مَاشِيًا وَنَجَائِبُهُ تُقَادُ إلَى جَنْبِهِ ، قَالَ حَفْصٌ : أَحْسَبُهُ ، قَالَ : عَشْرًا.
16005- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقْضِي مَنَاسِكَهُ عَلَى رِجْلَيْهِ وَيُعَرِّفُ عَلَى رِجْلَيْهِ.
16006- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حجَجْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَاشِيًا.
16007- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا حَجَّ ابْنُ عُمَرَ مَاشِيًا ؟ قَالَ : لاَ.
495- في المحرم يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ.
16008- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ نَاسِيًا حُكِمَ عَلَيْهِ.

16009- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُلَّمَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ.
16010- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنِّي أَصَبْتُ صَيْدًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : هَلْ كُنْت أَصَبْت قَبْلَهُ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : لَوْ كُنْت فَعَلْت وَكَّلْتُك إلَى اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْك {وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} قَالَ دَاوُد : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : أَفَيَخْلُعُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ ؟.
16011- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَصَابَ مَرَّةً حُكِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}.
496- في الرجل يُهِلُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ ؟.
16012- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي ، يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ.
16013- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ بكير بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَبَدأَ بِالْعُمْرَةِ , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانَ : إنَّك مِمَّنْ يُنْظَرُ إلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ عَلِي : وَأَنتَ مِمَّن يُنْظَر إِلِيهِ.
16014- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

16015- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا , عَنِ الرَّجُلِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ : مُجَاهِدٌ : يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ ، وَقَالَ : إبْرَاهِيمُ : تُجْزِئُهُ النِّيَّةُ.
497- في المحرم يَسْتَعْطِ.
16016- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَعَطَ الرَّجُلُ بِالْبَنَفْسَجِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
498- في المحرم إذَا لَمْ يَجِدْ إزَارَهُ.
16017- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ ، فَقَالَ : إذَا لَمْ يَجِدَ الْمُحْرِمُ إزَارًا فَلْيَلْبَسَ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ.
16018- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.
16019- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ.

16020- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لاَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
16021- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ.
16022- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ , عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ ، قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : هُمَا نَعْلاَ مَنْ لاَ نَعْلَ لَهُ.
16023- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ.
16024- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا لَمْ يَجِدَ الْمُحْرِمُ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ.
16025- حَدَّثَنَا حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ حُمَيد , عَنْ بَكر قَالَ : إذَا لَمْ يَجِدَ الْمُحْرِمُ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.
16026- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ إذَا لَمْ يَجِدْ إزَارًا ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ خُفَّيْنِ إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ.

499- في فسخ الْحَجِّ أَفَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
16027- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت ، لَمْ أَسُقَ الْهَدْيَ وَجَعَلْتهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ألِعَامِنَا هَذَا ، أَوْ لأَبَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى ، وَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ.
16028- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا فَأَمَرَهُمْ فَجَعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا فَعَلْتُ ذلك وَلَكِنْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ.
16029- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُمَيْدٌ , عَنْ بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا قَدِمناَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ.
16030- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَيَّامِ الْحَجِّ ، حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.
16031- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
16032- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً.

16033- حَدَّثَنَا أبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْمُرَقِّعِ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال َلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً إلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
16034- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنَّ الَّذِي عَمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَعَيْنَيْهِ لأَنْتَ ، أَلاَ تَسْأَلُ أُمَّكَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَأَحْلَلْنَا الْحَلاَلَ كُلَّهُ حَتَّى تَسَطَّعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
500- في صيد حَمَامِ الْحَرَامِ.
16035- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي حَمَامِ الْحَرَامِ : إذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ فَصِدْهُنَّ إِنْ شِئْت.
16036- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ إذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ.
501- في الرجل يَطُوفُ ثَمَانيَةَ أَشْوَاطٍ.
16037- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالاَ فِي الرَّجُلِ طَافَ ، ثَمَانيَةَ أَشْوَاطٍ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ , وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعُتَدْ بِذَلِكَ.

16038- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثَمَانيَةَ أَشْوَاطٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
502- في التَّمْرِ يَكُونُ فِيهِ الذُبَابُ.
16039- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , عَنِ التَمْرِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : وَمَا بَأْسُهُ ؟ قَالَ فِيهِ الدواب ، قَالَ : فَكُلَ التَّمْر ، وَلاَ تَأْكُلِ الَدوَابَّ.
503- في المحرم يَتَوَشَّحُ.
16040- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ ، كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَرَ الآخَرُ بِهِ بَأْسًا.
504- في رجل طَافَ سِتًّا.
16041- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتًّا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
16042- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتًّا ؟ قَالَ : يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ.
505- ما يقول الرَّجُلُ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.
16043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقُلْ : لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

16044- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ , عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا اسْتَلَمَ : آمَنْتُ بِاَللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ.
16045- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّك.
16046- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ.
16047- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقَبِّلْ يَدَيْك ، وَلاَ تُصَوِّتْ بِالْقُبْلَةِ.
506- في الحج عَلَى الرَّحْلِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَحْمِلِ.
16048- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يَكُونَ تَحْتَ الْجَوَالِيقِين شَيْءٌ.

16049- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ خَالِدٍ الأَعْوَرِ ، قَالَ : خَالَفَنِي ذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ فِي الْحَجِّ عَلَى الْمَحْمِلِ وَالْقَتَبِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ ذَرٌّ : الْمَحْمِلُ ، قَالَ : فَسَأَلْت إبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : الْقَتَبُ.
16050- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، رِحَالُهُمَ الأَدَم ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَلْيَنْظُرْ إلَى هَؤُلاَءِ.
16051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى رَحْلٍ.
16052- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : حَجُّ الأَبْرَارِ عَلَى الرِّحَالِ.
16053- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَبِيعٌ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَحْلٍ وَقَطِيفَةٍ تَسْوى ، أَوْ قَالَ : لاَ تَسْوى إِلاَّ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا ، وَلاَ سُمْعَةَ.

16054- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي سِنَانٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ عَلَى رَحْلٍ فَاهْتَزَّ ، وَقَالَ : مَرَّةً : فَاجْتَنَحَ ، فَقَالَ : لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.
16055- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْحَجُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَيَقُولُ : إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَحُجُّونَ عَلَى الأَقْتَابِ وَالرِّحَالِ.
507- في الرَّجُل يُوَدِّعُ يَعْمَلُ شَيْئًا بَعْدَ الْوَدَاعِ.
16056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا وَدَّعَ فَلاَ يَعْمَلُ عَمَلاً حَتَّى يَخْرُجَ إلَى الأَبْطَحِ ، فَإِذَا خَرَجَ إلَى الأَبْطَحِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ.
16057- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَدَّعَ ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَعَادَهُ ، فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.
16058- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ وَدَّعَ ، فَكَتَبَ كِتَابًا فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.
16059- حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ حُمَيْدًا مَا كَانَ قَوْلُ الْحَسَن ، أَوْ رَأَيُ الْحَسَن فِي الرَّجُلِ إذَا وَدَّعَ ؟ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا عَرَضَ لَهُ الشَّيءُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.

508- ما يُقَالَ لِلرَّجُلِ إذَا رَجَعَ مِنَ الْعُمْرَةِ.
16060- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ ، لَقِيَ رَجُلاً قَدِمَ مِنَ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ : بَرَّ الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ.
16061- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : لَقِيَ طَلْحَةُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : بَرَّ نُسُكُكَ.
509- في الرجل يَقْدُمُ مِنَ الْحَجِّ مَا يُقَالَ لَهُ.
16062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَاجِّ إذَا قَدِمَ : تَقَبَّلَ اللَّهُ نُسُكَك ، وَأَعْظَمَ أَجْرَك ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك.
510- ما يدعو بِهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ.
16063- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ : {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} .

16064- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي لاَ يَدَعُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ : رَبِّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتنِي ، وَبَارِكْ لي فِيهِ ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ.
511- في البيت مَا كَانَتْ كِسْوَتُهُ.
16065- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَجُوزٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَتْ : قدْ أُصِيبَ ابْنُ عَفَّانَ وَأَنَا ابْنَةُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، قَالَتْ : وَلَقَدْ رَأَيْت الْبَيْتِ ، وَمَا عَلَيْهِ كِسْوَةٌ ، إِلاَّ مَا يَكْسُوهُ النَّاسُ الْكِسَاءُ الأَحْمَر يُطْرَحُ عَلَيْهِ , وَالثَّوْبُ الأَبْيَضُ , وَالْكِسَاءُ الصُّوفُ ، وَمَا كُسِيَ مِنْ شَيْءٍ عُلِّقَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ، وَمَا عَلَيْهِ ذَهَبٌ ، وَلاَ فِضَّةٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَكُنْ يُكْسَى عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلاَ عُمَرَ ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَسَاهُ الْوَصَائِلَ وَالْقَبَاطِيَّ ، وَالْوَصَائِلُ ثِيَابٌ يَمَانِيَّةٌ.
16066- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُلَيْحٌ , عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ قَبْلَ أَنْ تُكْسَى الْكَعْبَةُ الجَلَل وَالأَنْمَاطَ وَالْقَبَاطِيَّ ، ثُمَّ يَنْزِعُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَهَا فَيُرْسِلُ بِهَا إلَى خَزَنَةِ الْكَعْبَةِ كِسْوَةَ لِلْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ تَرَكَ ذَلِكَ.

16067- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الأَنْطَاعَ وَالْمُسُوحَ.
512- ما يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ.
16068- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُجَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ.
16069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِيَ بِهَدْيٍ.
513- في ركعتي الطَّوَافِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا.
16070- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيَ الطَّوَافِ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

16071- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيَ الطَّوَافِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
514- في المحرم يُصِيبُ الْقِرْدَ.
16072- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقِرْدَ ، قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ.
515- في مكة مِنْ أَيْنَ تُدْخَل.
16073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا.
16074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ دَخَلْت مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ.
16075- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعُمَرِيِّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
16076- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ بِالشَّجَرَةِ ، وَإِذَا دَخَلَ دَخَلَ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.
516- فِي تَعْظِيمِ الْبَيْتِ.
16077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَصْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : إنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ لأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَلَيْسَ جَبَّارٌ يَدَّعِي أَنَّهُ لَهُ.
16078- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَغُنْدَرٌ وَشُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس : {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ} قَالُوا : تَهْوِي إلَيْهِ قُلُوبُهُمْ يَأْتُونَهُ يَعْنِي الْبَيْتَ.

16079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} قَالَ : شِدَّةً لِدِينِهِمْ.
16080- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إنَّمَا سُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ لأَنَّهَا مُرَبَّعَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْبُدْنُ مِنْ أَجْلِ السَّمَّانَةِ.
16081- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان , عَنْ غَالِبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ} قَالَ : يَحُجُّونَ ، ثُمَّ يَعُودُونَ.
16082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَحُجُّونَهُ ، وَلاَ يَقْضُونَ مِنْهُ وَطَرًا.
16083- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّهُ قَالَ : {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ} لاَزْدَحَمَتْ عَلَيْهِ فَارِسٌ وَالرُومٌ.
517- لأي شئ سُمِّيَتْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
16084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إنَّمَا سُمِّيَتْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَرَّقُونَ فِي الشَّمْسِ.

518- في الطواف أَفْضَلُ أَمَ الْعُمْرَةِ.
16085- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَخْرُجُ إلَى الْمَدِينَةِ أُهِلُّ بِعُمْرَةٍ مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَفَرِكَ إلَى الْمَدِينَةِ.
16086- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ذَرٍّ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَفَرِكَ إلَى الْمَدِينَةِ.
16087- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ الْخُرُوجِ إلَى الْعُمْرَةِ.
519- في المتعة ، لأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ.
16088- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ.
16089- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْبَةَ يَأْخُذُ مَا وَقَعَ مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ فَيَضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ إذَا أَعْطَاهُمْ إيَّاهُ.

520- من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
16090- حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أو يستحب الْغُسْلُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إذَا رَاحَ إلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ إلَى الْجِمَارِ.
521- في المسلم يَحُجُّ ثُمَّ يَرْتَدُّ , عَنِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَتُوبُ.
16091- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فَحَجَّ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الإِسْلاَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَمْ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ؟ قَالَ : إذَا ارْتَدَّ هَدَمَ الْكُفْرُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ، وَلاَ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ.
522- فِي الجِلاَل أَيِّ لَوْنٍ هُوَ ؟.
16092- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : جَلِّلْ أَيَّ لَوْنٍ شِئْت.
16093- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ جَلَّلَ بِنَمَطٍ.
16094- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجَلِّلُ بَدْنَهُ تِلْكَ الْجِلاَلِ الْعَوَالِ.

16095- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، أنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : جَلَّلَ بِالْحِبَر.
523- في المحرم يَقْتُلُ الْوَزَغَةَ.
16096- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ سَأَلَ طَاوُوسًا , عَنِ الْجُعَلِ وَالْوَزَغِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16097- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الْوَزَغِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : إذَا آذَاك فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
16098- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اُقْتُلُوا الْوَزَغَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.
524- مَنْ كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ بِمَكَّةَ سِجْنٌ.
16099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ السِّجْنَ بِمَكَّةَ ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ.
16100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ فَطَافَ طَوَافَ الصَّدَرِ ، ثُمَّ نَفَرَ ؟ فَقَالَ : سُفْيَانُ : طَوَافُ الصَّدَرِ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَعَلَيْهِ دمٌ لِطَوَافِ الصَّدْرِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِئُهُ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ , وَفِي قَارِنٍ قَدِمَ فَطَافَ لِلْحَجِّ قَبلَ العُمْرَةَ قَالَ : يُجْعَل الطَّوَافَ الذِي طَافَه للحَج هُوَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْحَجِّ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِئُهُ.

=====================

ج16. كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة

المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

16101- سَمِعْتُ وَكِيعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ يَبْدَأُ بِالسَّهْوِ ، ثُمَّ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ التَّكْبِيرِ.
525- في الحاجة السَّنْدِيَّةِ.
16102- حَدَّثَنَا حَفْصُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ يَقُولُ : فِي الدَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ حُكُومَةٌ.
526- في المملوك يَتَمَتَّعُ.
16103- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ ، قَالَ : يَذْبَحُ عَنْهُ مَوْلاَهُ شَاةً.
527- في الطوف حَوْلَ الْمَقَامِ.
16104- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : رَآنِي عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس وَمُجَاهِدٌ وَأَنَا أَطُوفُ حَوْلَ الْمَقَامِ فَنَهَوْنِي.

528- في طرد حَمَامِ الْحَرَمِ.
16105- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ وَبِيَدِهِ سَعْفَةٌ وَهُوَ يَطْرُدُ بِهَا حَمَامَ مَكَّةَ.
16106- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ مِسْمَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
529- الصيد يدخل بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ.
16107- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصَّيْدِ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
530- مَنْ قَالَ الحاجِّ يُكْتَبُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.
16108- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ حَاجُّ بَيْتِ اللهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، فَمَا يُغَادَرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ.
531- في المحرم يُلَبِّي وَهُوَ جُنُبٌ.
16109- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْجُنُبُ.

16110- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ قَالَ : لَبِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
532- في البدنة يَكُونُ لَهَا لَبَنٌ تُهْدَى.
16111- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَى الْبَدَنَةُ ذَاتُ الدَّرِّ.
533- في الرجل يُصِيبُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ.
16112- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَقِيمَةُ مَا أَكَلَ إذَا أَعْطَى جَزَاءً ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ.
534- في الرجل يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ.
16113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ , عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ : يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ ، وَلاَ يَحُجُّ.
16114- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَسْتَقْرِضُ وَتَحُجُّ ؟ فَقَالَ : إنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.

16115- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ سُوقَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، قَالَ : الْحَجُّ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.
535- في المحرم يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَدِهِ.
16116- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطِّيبِ ؟ قَالُوا : فِيهِ كَفَّارَتَانِ ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ.
16117- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
536- فِي المُحْرِم يَلْبَس القَبَاء.
16118- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اضْطُرَّ إلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ قَبَاء فَلْيُنَكِّسْهُ ، يَجْعَلُ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ ، ثُمَّ لِيَلْبِسْهُ.

16119- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالاَ : لاَ يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ.
16120- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ.
16121- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ ، مَا لم يُدْخِل مَنْكِبَيْهِ فِيهِ.
16122- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ , عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً ، قَالَ : يَخْلَعُهُ.
537- مَن كَانَ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ.
16123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ كَانَا إذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلاَ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَا مِنْهُ.
16124- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ.
538- أين ينزل مِنْ عَرَفَةَ ؟.
16125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ , عَنْ طَيْسَلَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَزَلَ الأَرَاكَ بِعَرَفَةَ.

16126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الأَرَاكَ.
16127- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضُرِبَتْ لَهُ القُبَّةُ بِنَمِرَةَ فَجَاءَ فَنَزَلَ.
16128- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الْحِيَاضَ بِعَرَفَةَ.
539- في مس مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
16129- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا خَلاَ لَهُمَ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاء فَمَسَحُوهَا وَدَعَوَا ، قَالَ : وَرَأَيْت يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
16130- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ.
540- من كان إذَا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نَعْلَيْهِ.
16131- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ إذَا رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ.

16132- حَدَّثَنَا مَعْنِ بْنِ عِيسَى , عَنْ ماَلِكَ ، قَالَ : سُئِلَ الزُهَرِي هَلْ تُقَلِّد المَرْأَةُ أَوْ تُشْعِرُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16133- حَدَّثَنَا معَنْ بْنُ عِيسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إذَا رَقِيَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نَعْلَيْهِ.
541- في المناسك لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتْ ؟.
16134- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْمَنَاسِكَ لِيُكَفِّرَ بِهَا خَطَايَا بَنِي آدَمَ.
542- في الماشي كَيْفَ يَدْفَعُ ؟.
16135- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَاشِي ؟ قَالَ : كَيْف تَيَسَّرَ.
543- في المحرم يَجِدُ الرِّيحَ الْمُنْتِنَةَ.
16136- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ إذَا مَرَّ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُمْسِكُهُ.

16137- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16138- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِهِ.
544- في رجل رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ غَيْرُهُ.
16139- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَلَمْ يَحْلِقْ أَيَحْلِقُ النَّاسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
545- في المحرم يَبِيعُ شَعْرَهُ.
16140- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعَرَهُ إذَا حَلَقَهُ يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
546- من قَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ.
16141- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي كُلِّ ذَات كَرِشٍ شَاةٌ.
16142- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ.
547- في الرجل يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.
16143- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَرْمُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.

16144- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ يَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا.
16145- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنِ ابن يَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
16146- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا.
548- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}.
16147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مجلز فِي قَوْله : {حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} قَالَ : مَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ والبحر فَلاَ تَصِدْهُ ، وَمَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ فَذَاكَ.
549- في المُحرِم يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ.
16148- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ سَعِيدٍ التَّمَّارِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى حشية حَمْرَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
16149- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

16150- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16151- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ نُبِّئْت , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ.

9- كِتَابُ النِّكَاحِ
1- فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ.
حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
16152- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي المُغَلِّسِ , عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا.
16153- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.
16154- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ , فَقَالَ له عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلاَ أُزَوِّجُك جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُك بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
16155- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

16156- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ , عَنِ عُثْمَانُ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ : زَوِّجُونِي فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أَنْ لاَ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا.
16157- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا.
16158- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي طَاوُوسٌ : لَتَنْكِحَنَّ ، أَوْ لأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لأَبِي الزَّوَائِد : مَا يَمْنَعُك مِنَ النِّكَاحِ إلاَّ عَجْزٌ ، أَوْ فُجُورٌ.
16159- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لاَ يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ.
16160- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَوْ لَمْ أَعِشْ أَوَ لو لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إلاَّ عَشْرًا لأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةً.
16161- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ.
16162- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَة.

16163- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ.
16164- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ لَيْلَةً لأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةً.
16165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لاَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الأَجَلِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
16166- حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى , عَنِ التَّبَتُّلِ.
2- من قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ.
16167- حدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , قَالَهَا ثَلاَثًا , فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أصاب مِنْهَا ، فَإِنَ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

16168- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَد أَنَّ عُمَر رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا.
16169- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16170- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.
16171- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ.
16172- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ.
16173- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16174- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ.
16175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ.
16176- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَصْحَابِهِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.

16178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ ، قَالَ : الْحَسَنُ السُّلْطَانُ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
16179- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ قَالاَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا ، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا.
16180- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ , فَقَالَتْ : تَزَوَّجَنِي بِشَهَادَةٍ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16181- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَلاَ نِكَاحَ إلاَّ بِشُهُودٍ.
16182- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
16183- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ وَبِصَدُقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشْهُودٍ وعَلاَنِيَةً.
16184- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ، خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ، قَالَ : تَأْتِي الأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَجُلاً يُكَلِّمُ لَهَا الأَمِيرُ ، قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ إلاَّ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : فَالْقَاضِي إذًا ، إلاَّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِي رُخْصَةً.

16185- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالأُمُّ تَزَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ.
16186- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16187- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى , عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ.
16188- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16189- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ.
16190- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ.
3- في المرأة إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
16191- حدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوم غَيْرِ وَلِيِّهَا ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً ، قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

16192- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَجَازَهُ الأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ.
16193- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ ، وَسَأَلْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، فَقَالَ : لاَ يَجُوزُ.
16194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان عن هِشَامِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ.
16195- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ بَكْرٍ قَالَ : تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلاَ بَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلى عُمَرَ فَكَتَبَ أَنْ تُجْلَدَ مِئَةً ، وَكَتَبَ إلَى الأَمْصَارِ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.
16196- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ : الْوَلِيُّ وَإِلاَّ فَالسُّلْطَانُ.
4- باب من أجازه بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ.
16197- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أُمِّهِ , عَنْ بَحَرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئٍ قَالَتْ : تَزَوَّجْت الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ ، فَوَضَعْت لَهُ تَوْرًا فِيهِ خَلُوقٌ فَأَصْبَحَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ ، فَقَالَ لِي : فَضَحْتِنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : مِثْلِي يَكُونُ سِرًّا ؟ فَجَاءَ أَبِي مِنَ الأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ : أَدْخَلْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ.

16198- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُوسى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ , فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
16199- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنِ امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ.
16200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ.
16201- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا.
16202- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ وَجَرِيرٌ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، قَالَ : فَدَعَا أَبَاهَا ، فَسَأَلَهُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : إنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُوهَا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.

16203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّع بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَخُطِبَتْ فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.
16204- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ : أَي عِبَادَ اللهِ ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُرْغَبُ , عَنِ الْمُنْذِرِ.
16205- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : رُفِعَتْ إلَى عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وأمها ، قَالَ : فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَجُوزُ لأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ : هُوَ جَائِزٌ لأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ.
16206- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ.
5- من قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرَجُلِ.
16207- حدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ.

16208- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إذَا هَوَيَ الْفَتَاةَ مِنْ بنات أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلاَّ النِّكَاحَ قَالَتْ : يَا فُلاَنُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَنْكِحْنَ.
16209- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
16210- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
16211- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا.
16212- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، يَعْنِي الْخِطْبَةَ وَلاَ تُنْكِحُ.
6- في المرأة تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.
16213- حدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , فَقَالَتْ : إنِّي زَوَّجْت نَفْسِي ، فَقَالَ : إنَّك لِتُحَدِّثِينِي أَنَّك زَنَيْت ؟ فَسَفَعَتْ برنَّة ثُمَّ انْطَلَقَتْ.
16214- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا.
16215- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.
16216- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ الْبَغَايَا اللاَّئي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

7- الرجل يزوج ابْنَتَهُ مَنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا.
16217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، قَالَ : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكاتُهَا إقْرَارُهَا.
16218- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا.
16219- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إلَى جَنْبِ خِدْرِهَا , فَقَالَ : إنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ بِهِ زَوَّجَهَا , وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَي يَطْعَنُ فِي فَخِدِه لَمْ يُزَوِّجْهَا.
16220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لاَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا.
16221- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا , وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.
16222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عاصم , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ.
16223- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَ ، أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ ، أَوْ لَمْ تَكْرَهْ.

16224- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ.
16225- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ : إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ.
16226- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إلَى آخَرَ ، قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنى فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ.
16227- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ.
16228- حَدَّثَنَا عَفَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إلَى خِدْرِهَا , فَقَالَ إنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُك.
16229- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ , وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا.
16230- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي من ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْت ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَمَّا إذَا كَانَ الأَمْرُ إلَيَّ فَقَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي ، إنَّمَا أَرَدْت أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ؟.
__________
(1) تصحف في المطبوع إلى : خَالِد بْن إدْرِيسَ ، ولا يُعرف في رواة الحديث من اسمه خالد بن إدريس ، وقد تكررت رواية أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عَبد اللهِ بن إِدريسَ ، عَن كَهْمَس ، برقم (33971) ، وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني رواية عبد الله بن إدريس ، لهذا الحديث ، عن كهمس. "العلل" 15/89 (3861).

8- في اليتيمة مَنْ قَالَ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا.
16231- حدَّثَنَا سُفيَان بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ سَعِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا.
16232- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إذْنُهَا , وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا.
16233- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلاَ تُنْكَحُ.
16234- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ.
16235- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
16236- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَشُرَيْحٍ قَالُوا : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ.
16237- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا زُوّجَت الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ.

16238- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عن شريح قَالَ : إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ ومعضت لَمْ تُنْكَحْ.
16239- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ كِلاَهُمَا , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْيَتِيمَةِ إذَا زُوِّجَتْ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتْ ، أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تَزَوَّجْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ كَرِهَتْ.
16240- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ : إذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ ، أَوْ بَكَتْ ، أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا.
16241- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ.
9- في الوليين يُزَوِّجَانِ.
16242- حَدَّثَنَا حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ.
16243- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ : , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ.
16244- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدُ اللهِ ، وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا علي لِلأَوَّلِ بَعْدَ مَا ولدت للآخَرَ.
16245- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : اِلأَوَّلِ عُبَيْدِ اللهِ.

16246- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَثَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ.
16247- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ هَارُونَ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ : تُخَيَّرُ.
16248- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ.
16249- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلاً مِنْ قَيْسٍ ، وَزَوَّجَهَا أخوها رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولاً ثم خَيِّرْهَا ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا.
16250- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عن سفيان , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ تُخَيَّرَ.
16251- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا قَالَ أَيّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا.
10- الْيَتِيمَةُ تُزَوَّجُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْ قَالَ لَهَا الْخِيَارُ.
16252- حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عن سليمان , عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ.
16253- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ.
16254- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هِيَ بِالْخِيَارِ.
16255- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي الصَّغِيرَتَيْنِ ، قَالَ : هُمَا بِالْخِيَارِ إذَا شَبَّا.
16256- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ.
16257- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ خِيَارَ لَهَا.

11- المرأة يأبى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا.
16258- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا ، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَكَتَبْت إلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ : إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا , فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا.
16259- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلاَّ رُدَّ أَمْرُهَا إلَى وَلِيِّهَا.
16260- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَشْجَعِيِّ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الأُمُّ رَجُلاً وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلاً ، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا , فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ : تَأْذَنْ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ قَالَ : أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إذْنٌ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ ، قَالَ شُرَيْحٌ : اذْهَبِي فأَنْكِحِي ابْنَتَكَ مَنْ شِئْت.
12- فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ.
16261- حدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ.
16262- {...} حدَّثَنَا مُطَرِّفٌ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إذَا شَبَّا.
16263- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا : إذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.

16264- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ.
16265- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلاَّ الأَبُ.
16266- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ.
13- في الرجل يزوج ابنه وهو صغير عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ.
16267- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ.
16268- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى اِلابْنِ.
16269- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ الْحَكَمُ : هو عَلَى اِلابْنِ، وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ ، يَعْنِي : الصَّدَاقَ عَلَى اِلابْنِ.
16270- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ عَلَى الأَبِ.
14- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ، أَيَشْتَرِطُ إمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ.
16271- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَوْفٍ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ إذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ ، أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا : أُزَوِّجُك تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسَرِّحُ بِإِحْسَانٍ.
16272- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان}.
16273- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُك عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

16274- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّهُ خَطَبَ إلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلاَةً لَهُ , فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
16275- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُه ، فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ؟ قَالَ , فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ.
16276- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ جُوَيْبر , عَنِ الضَّحَّاكِ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
16277- حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
16278- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : قَدْ نكحت.
16279- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ.
16280- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
15- فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ.
16281- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ.
16282- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ : يُشْهِد أَحَبُّ إلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ.

16283- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ.
16284- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.
16285- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَك جَارِيَتِي هَذِهِ فُلاَنَةُ ، فَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ وَإِلاَّ فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا ، قَالَ : اكْسُهَا ثَوْبًا.
16- فِي الْمَمْلُوكِ كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ.
16286- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : لاَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
16287- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ.
16288- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلاَّ امْرَأَتَيْنِ.
16289- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ.
16290- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَلاَ يُذْكَرُ إمَاءً كُنَّ ، أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلاَهُ.
16291- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ.
16292- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلاَ يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
16293- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : امْرَأَتَيْنِ ، فَسَكَتَ.
16294- حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ سالِمًا وَالْقَاسِمَ , عَنِ الْعَبْدِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالاَ : أَرْبَعًا.

16295- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
16296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
17- العبد يتزوج بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.
16297- حدَّثَنَا وَكِيعُ بن الجرَّاح , عَنْ سُفيَان , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
16298- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
16299- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالاَ : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.
16300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ : إِنْ أَجَازَهُ المولى جَازَ ، وَقَالَ حَمَّادُ : يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ.
18- الرجل يطلق الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ.
16301- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.
16302- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
16303- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.
16304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ : لاَ تَرْجِعُ إلَيْهِ , لأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً.

16305- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ جَرير , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهَا أنْ تَرْجِعَ بِهِ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ.
16306- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ.
16307- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ.
19- الحر يتزوج الأَمَةَ مَنْ كَرِهَهُ.
16308- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ , عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً لِقَوْلِهِ : {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قَالَ : يَقُول , عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ.
16309- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا تَزَحَّفَ , عَنِ الزِّنَا إلاَّ قَلِيلاً.
16310- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيج الأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ.
16311- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا , عَنِ نِكَاحِ الأَمَةِ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ.
16312- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ إلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ طَوْلاً.
16313- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَيَّانَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ , فَقَالَتْ : إنَّ رَجُلاً يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : لاَ تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا ، قَالَ : فَزَوِّجِيهِ.

16314- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ سُئِلاَ , عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ فَقَالاَ : {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}.
16315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ ، نِكَاحُ الأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّة.
16316- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرِقَ نِصْفَهُ.
16317- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ خُصَيفِ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : نِكَاحُ الأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، لاَ يَحِلُّ إلاَّ لِلْمُضْطَرِّ.
20- من رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ.
16318- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَخُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ إلاَّ وَاحِدَةً.
16319- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ , عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الإِمَاءِ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ حَمَّادٌ : ثِنْتَيْنِ.
16320- حَدَّثَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ.
16321- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَجِدُ طَوْلاً.

21- من كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
16322- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الأَمَة عَلَى الْحُرَّةِ.
16323- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ.
16324- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ , وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ.
16325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ زِرٍّ أَو عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ.
16326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لاَ يَنْكِحُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إلاَّ الْمَمْلُوكُ.
16327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إلاَّ الْمَمْلُوكَ.
16328- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.
16329- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الملك , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَالَ : حسَنٌ.
16330- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي : رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ إِنَّهُ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا.
16331- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالاَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ.

16332- حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ.
22- إذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ.
16333- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ.
16334- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ.
16335- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : هِيَ كَالْمَيْتَةِ يُضْطَرُّ إلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاك اللَّهُ فَاسْتَغْنِ.
16336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُ الأَمَةِ.
16337- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلاَقٌ.
23- الأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة.
16338- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة قَالاَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ.
16339- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لاَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً.
24- من كره أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
16340- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ.

25- في الحرة وَالأَمَةِ إذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا.
16341- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ.
16342- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَسَمَ لِلأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ.
16343- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16344- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
16345- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.
16346- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالاَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ وَيُقَسَّمُ يَوْمًا ويومين.
16347- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، في الْقَسَمِ , لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلأَمَةِ لَيْلَةٌ.
16348- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا نَكَحَ الأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً.
16349- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَةِ يَوْمًا.

16350- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ.
16351- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ.
26- المسلمة والنصرانية يَجْتَمِعَانِ ، مَنْ قَالَ قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
16352- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالاَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.
16353- حَدَّثَنَا مَعْنُ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
16354- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ.
16355- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ.
16356- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالأَحْمَرِ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنهُ فَقَالاَ : هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ.
27- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلاَنِيَةِ شَيْئًا وَفِي السِّرِّ أَقَلَّ.
16357- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ.
16358- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ.
16359- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الأَمْرُ عَلَى السِّرِّ.
16360- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيبَةَ , عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ لأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتُبْطَلُ الْعَلاَنِيَةُ.
16361- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالأَوَّلِ مِنهُمَا.

28- من قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
16362- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
16363- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
16364- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ قَالَ : شُرَيْحٌ ، هَدَمَ الْعَلاَنِيَةُ السِّرَّ.
16365- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ شُعَيب , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
29- الرجل يتزوج الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
16366- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا قَالاَ : النِّكَاحُ مُنْهَدِم ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ.
16367- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تكون تحته الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا.
16368- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بن الجراح , عَنِ عَلِي بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ.
16369- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ.
16370- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ ، قَالَ : وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ , فَقَالَ مِثْلِ ذَلِكَ.
16371- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا ، قَالَ : هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَسَأَلْت مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ , عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بابين ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ.

16372- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ ، مَا مَنْزِلتُهَا ؟ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ بن أبي الحسن.
30- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
16373- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16374- حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16375- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16376- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16377- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ يَطَؤُهَا.
16378- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16379- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تزوج زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا.
16380- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
16381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16382- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

16383- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مَالِكٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عن مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
16384- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
16385- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16386- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيْدَةَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ.
31- فيه : أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ ؟.
16387- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : هِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.
16388- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
16389- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلاَ آمُرُك وَلاَ أَنْهَاك.
16390- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَيسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ.
16391- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ.
32- في العبد تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ.
16392- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَعْنِي عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأُعْتِقَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

16393- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16394- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عَامِرٍ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16395- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْت مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : إِنْ رَاجَعْتهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
16396- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَيْبَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عُمَر بْنِ مُعَتِّبٍ , عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
16397- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : إذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
33- في الرجل تَكُونُ تحته الأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطَؤُهَا أَمْ لاَ.
16398- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الآخَرِ.

16399- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ صَاحِبٍ لَهُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنهَا إلاَّ قُرْبًا.
16401- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُل مِنَ امْرَأَتهِ نَصِيبًا فَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا.
34- في رجل يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ.
16402- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا.
16403- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِن شَاء الرَّجُل أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا.
16404- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْت ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ.
16405- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.
35- من قَالَ : لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
16406- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.
16407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْكَنُودِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ.
16408- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ.
16409- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْته , وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ.

36- فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
16410- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَعُودُ فِيهَا ، وَلاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا.
16411- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُ كَرِهَ إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.
16412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.
16413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا.
16414- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} , فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ : إِنْ دَرَيْت مَا مَنَاكِبُهَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا ، فَكأَنَّمَا سُفِعَ وَجْهَهُ ، وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ فَجَعَلَ يَسْأَلُ , عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لاَ يَرِيبُك فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ , فترَكَ ذَلِكَ.
37- لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.
16415- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا , وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ وَيَقُولاَنِ : هُوَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.
16416- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا أنه كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا , وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ.

38- من كان يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.
16417- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ , عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْت سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنِّي لاَ أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ.
16418- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَكَرِهَهُ وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ.
16419- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ , وَلاَ يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا.
16420- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَرَأَ : {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
39- فيمن رخص فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16421- حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ هُبَيْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيَّةً.
16422- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ هُبَيْرَةَ أَنَّ طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً.
16423- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لاَ نَجِدُ سَبِيلاً إلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ.
16424- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ جَارٍ لِحُذَيْفَةَ , عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ.
16425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ.
16426- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.

16427- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ.
40- المسلم كم يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16428- حدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16429- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16430- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزهري قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ.
41- في نساء أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ.
16431- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَدَّثْت بِهِ إبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.
16432- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلاَلٌ إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.
16433- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلاَ ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ.
16434- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكر , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعتوَارِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ , وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إلاَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ.

42- في نكاح إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16435- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : إمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ.
16436- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الأَمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الإِمَاءِ.
16437- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ , عَنْ ثَوْرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {مِنْ فَتَيَاتِكُمَ الْمُؤْمِنَاتِ} ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
43- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ.
16439- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن مسور أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالآجِلُ إلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الآجِلِ.
16440- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزّوَّجُ الْمَرْأَةَ إلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إلَى مَوْتٍ ، أَوْ فِرَاقٍ.
16441- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ.
16442- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ ، دُلّيَنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكِ.
16443- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إذَا دَخَلَ بِهَا فَلاَ دَعْوَى لَهَا فِي الآجِلِ.
16444- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْعَاجِلُ آجِلٌ إلَى مَوْتٍ ، أَوْ فُرْقَةٍ.

16445- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : هُوَ حَالٌّ تَأْخُذْهُ إذَا شِئْتِ.
16446- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلاً إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهُ على من غره.
44- فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.
16447- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ.
16448- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ : انْتَحَلُوا دِينًا فَذَلِكَ دِينُهُمْ.
16449- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلاَ طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.
16450- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَير ، قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} قَالَ : نصارى الْعَرَب فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ.
16451- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ : كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي ثَعْلَبَةَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إلاَّ بِالْوِلاَيَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ.
16452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ.
16453- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مِعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ.
16454- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

45- في الوصي أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّج ؟.
16455- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَبْدِ الحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ.
16456- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : يُشَاوِر الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ وَيلِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ.
16457- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ.
16458- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ.
16459- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَارِثٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إلاَّ النِّكَاحَ.
16460- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ من أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أخواتي وبناتي فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ وَإِلاَّ فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ.
46- الرجل يتزوج الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَيُوجَدُ مَمْلُوكًا.
16461- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا قَالَ : تُخَيَّرُ.
16462- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لأَمْرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهوَ عَبْدٌ قَالَ : تُخَيَّرُ.
16463- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تُخَيَّرُ.
16464- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ غُرَّتْ بِهِ قَالَ : إذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ , وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَلاَ حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا.
16465- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَتْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَإِنْ شَاءَتِ اسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ , وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

47- في الرجل يَمْلِكُ عُقْدَةَ الْمَرْأَةِ أَِتَحِلّ لأَبِيهِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
16466- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ عن سفيان , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلأَبِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بها وَإِذَا تزوج الأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلابْنِ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
16467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وعلى أَبِيهِ وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ فَنَظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ.
16468- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عن أبي بكر , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ.
16469- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ أَبِي حُرَّةَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ فَكَرِهَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ}.
16470- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : ثَلاَثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ : {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ} وَ{مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} وَ{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قَالَ : أَشْعَثُ : وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِمُبْهَمَةٍ {وَرَبَائِبُكُمَ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ} فَقَرَأَهَا مُعَاذٌ إلَى آخِرِهَا.
16471- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لأَبِيهِ.
48- في الرجل يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ أَوَ يَلْمِسُهَا مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ , وَإِنْ فَعَلَ الأَبُ.
16472- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ , فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.
16473- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ , فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.
16474- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ , فَقَالَ إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.

16475- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ , عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ , عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مُطَّلَعَهُ.
16476- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ , فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك.
16477- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذَا.
16478- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ.
16479- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : إذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الأَمَةِ ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ.
16480- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لابْنِهِ ، أَوْ لأَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ.
16481- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنًّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ الأَمْرِ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لابْنِهِ.
16482- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ , فَقَالَ : قدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلاَمًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا.
16483- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ ، أَوْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِرِهَا.
16484- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ.
16485- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لاِبْنٍ لَهُ أَيُصْلِحُّ له أَنْ يَتَّطِئَهَا قَالَ : لاَ.
16486- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ مَسْرُوقٌ إلَى أَهْلِهِ : اُنْظُرُوا جَارِيَتِي فَلاَ تَبِيعُوهَا فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ.

49- الرجل يقع عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ.
16487- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16488- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حرْمَتَانِ أَنْ تَخْطّاهُمَا وَلاَ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16489- حَدَّثَنَا حَفْص بن غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا.
16490- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا.
16491- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالاَ : حرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلاَهُمَا ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ إذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

16492- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا , وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
16493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسبحٍ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثم أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
16494- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالاَ : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا.
16495- حَدَّثَنَا حَفْص بن غِيَاثٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلاَ ابْنَتَهَا.
16496- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
16497- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ.
16498- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ , فَقَالَ : أَمَّا الأُمُّ فَحَرَامٌ , وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلاَلٌ.
50- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا.
16499- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ , عَنْ جَمْعِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ أَنْ يخبرهما جَمِيعًا.

16500- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ قَيْسٍ بن أبي حازم قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ , فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَهُ.
16501- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَار الأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْت أتَّطِئُهَا وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا فَأَرَدْت أَنْ أمسك عَنْهَا وأتطي ابْنَتَهَا فَقَلتُ : لاَ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لنطلع مِنْهُما مُطَّلَعًا وَاحِدًا.
16502- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ , فَقَالَ : إنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصِيب مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فأصيب مِنْهَا ؟ فَنَهَتْهُ ، فَقَالَ : لاَ حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ ، فَقَالَتْ : لاَ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلاَ مِمَّنْ أَطَاعَنِي وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ.
16503- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : نَعَمْ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إذَا أَحَلَّتْ لك آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْك أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ.

16504- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى إِنَّهُ لاَ يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إلاَّ مَلْعُونٌ ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلاَ مَمْلُوكَةً.
16505- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ قَالَ : إنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَتانِي أَفَأَطَؤُهُمَا ؟ قَالَ : آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا.
16506- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا.
51- في الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ الأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا.
16507- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ عَمِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى قَالَ : لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّه زَوَّجَهَا عَبْدَهُ ؟ قَالَ : لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ.

16508- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ إدْرِيسَ , وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا , عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ , فَقَالَ : حرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْت أَفْعَلُ أَنَا وَلاَ أَهْلِي.
16509- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : جَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.
16510- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الأَمَتَانِ الأُخْتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا قَالَ : لاَ يَطَأُ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ.
16511- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ , عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ إلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الإِمَاءِ.
16512- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , عَنِ الأُخْتَيْنِ من مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ , وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.
16513- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَيْمُونٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الأُخْرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ.

16514- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ , عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ أختان أَيَطَؤُهُمَا ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ , فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ سَأَلْت ابْنَ مُنَبِّهٍ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ قَالَ : فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ وَلاَ مَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ : فَرَجَعْت إلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ.
16515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْهُ.
16516- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الأُخْرَى ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يُخْرِجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ.
16517- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ : إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا.
16518- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إلاَّ الْعَدَدَ.
16519- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ , عَنِ الأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلاَ آمُرُك وَلاَ أَنْهَاك فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ , فَقَالَ : عَمَّ سَأَلْتَهُ ؟فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ : لَكِنِّي أَنْهَاك وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْك سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْت ذَلِكَ لأَوْجَعْتُك.

16520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ , عَنْ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ , يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا قَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ , فَقَالَ أَفْتَيْت بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَرَأَيْت لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةً كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَُا ؟ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إنَّمَا رَدَدْتنِي أَدْرِكْ فَقُلْ لَهُمَ اجْتَنِبُوا ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا.
52- الرجل يتزوج الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
16521- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ.
16522- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
16523- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَهَا وَيَكْرَهُهَا إذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ.

16524- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِي , عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ لِي أبي هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ فَقُلْتُ : وَدِدْت وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا ، قَالَ : فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ انْكِحْهَا ، وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ : لاَ تَنْكِحْهَا : قَالَ : فَكَتَبَ أَبِي عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلاَ أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ : فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نُنْكِحْهَا.
16525- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلاَدًا.
16526- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ ابن جريج قَالَ : أخبرني دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ فِي {أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ} قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا.

16527- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمَ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ} : أُرِيدَ بِهِمَا جَمْعُهُمَا.
16528- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لاَ يَرَاهَا وَلاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لاَ هِيَ مُرْسَلَةٌ.
16529- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
16530- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْهُذَلِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
16531- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَنْهَى عَنْهَا وَعَطَاءً.
16532- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي {أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ.
16533- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زمعة عن ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَرِهَهَا , وَقَالَ هِيَ مُبْهَمَةٌ.
16534- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ.

53- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَسَرَّى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ.
16535- حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16536- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ نَافِعٌ إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلاَ يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِِ.
16537- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
16538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
16539- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16540- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي , فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ.
16542- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَمْ نَكُنْ نَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا.
16543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
16544- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عبد اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ تَاجِرٌ ، وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ.
54- من كره أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
16545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ وَلاَ يَتَسَرَّى.

16546- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ.
16547- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
16548- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى , وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ.
16549- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
55- المرأة يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا.
16550- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
16551- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ : إِنْ دَخَلَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16552- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرْبَعٌ لاَ يَجُوزُنَ فِي بَيْعٍ وَلاَ نِكَاحٍ : الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقَرَنِ.
16553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اتَّمَنَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ.
16554- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ.

16555- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ إلاَّ أَمَانَةُ أَصْهَارِهِ.
16556- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْحُرَّةُ لاَ تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.
16557- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ.
16558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ عَفَلاً : إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.
16559- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ جَمِيلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا فَقَامَ عَنْهَا , فَقَالَ : سَوِّي عَلَيْك ثِيَابَك وَارْجِعِي إلَى بَيْتِك.
16560- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ.

56- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَيْبٌ فِي جَسَدِهِ.
16561- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ ، جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ.
16562- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا , وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
16563- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ وَهُوَ أَيُّوبُ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لاَ تعْلَمُ بِهِ قَالَ : هِيَ بِالْخِيَارِ إذَا عَلِمَتْ وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
57- في الرجل يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ تكون ، مَنْ كَرِهَهُ.
16564- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ , عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ، أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الإِسْلاَمَ قَالَ لاَ يَصْلُحُ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , فَقَالَ : مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

16565- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.
16566- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ , فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إسْلاَمٌ.
16567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا مَتَى تُسْلِمُ.
16568- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ : لاَ يَطَؤُهَا.
16569- حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وجبرن فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَئْنَ.
16570- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.
16571- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ مُثَنَّى قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

16572- حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ , عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : إذَا أَصَبْت الأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلاَ تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.
58- في الجارية النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟.
16573- حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ.
16574- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَتَّطِؤُهَا.
16575- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطئهما.
16576- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أن تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
16577- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ ، كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَة.
16578- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ.
16579- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ نَاجِيَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْبِيَّةِ : لاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ.

16580- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : لاَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.
16581- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ.
59- في الرجل يَطْلُبُ الْوَلَدَ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا وَيَطَؤُهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ.
16582- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الأَمَةِ إذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا.
16583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا وَلاَ يَطْلُبُ وَلَدَهَا.
16584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ أَبِي الرُّوَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ , عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ.
16585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا.
16586- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ لِزِنْيَة قَالَ : هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِؤُهَا.
16587- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا.

16588- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَيّار مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ : أَرَادَ رَجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : لاَ ، إذا أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا.
16589- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا قَالَ : وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ.
16590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا.
60- في الرجل تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ ، أَيَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟.
16591- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمرو , عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَ مَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا.
16592- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لبابة , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَته إذَا فَجَرَتْ , وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا.

16593- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَ مَا فَجَرَتْ.
16594- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
16595- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَته قَدْ زَنَتْ.
16596- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ , عَنْ مُبَارَكٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لاَ وَلاَ كَرَامَةَ.
61- في الرجل يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ ، أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ ، أَيَطَأُهَا أَمْ لاَ ؟.
16597- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : إذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16598- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يرى تَزْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16599- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْلَمَةَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ سَالِمٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنِّي رَأَيْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً ، قَالَ : تَطِيبُ نَفْسُك ، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْت مَا رَأَيْت وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْك.
16600- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا.

16601- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدِ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذَا أطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ.
16602- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَر له أَنَّهُ تَسَقَّط امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَبِئْسَ مَا صَنَعْت إِنْ كُنْت فَعَلْت مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا ، فَأَمْسِكَ عليك امْرَأَتَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا.
16603- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلاَ يَقْرَبْهَا.
16604- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُوسٍ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنِّي وَجَدْت فِي مَجْلِسِي رَجُلاً ، فَقَالَ طَاوُوسٌ : إِنْ طَابَتْ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْت مَا رَأَيْت فَأَنْتَ أَعْلَمُ.
16605- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ ، وَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا قَالَ : لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

62- في الرجل يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟.
16606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إلَى حُرْمَةٍ وإن لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16607- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاً.
16608- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي , عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ , عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا , فَقَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ.
16609- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16610- وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَى بِهَا.
16611- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

16612- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ النَّخَعِيِّ : مِثْلَ قَوْلِ قَتادة , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَحَتى تَضَعَ حَمْلَهَا.
16613- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ صَاحِبٍ لَهُ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16614- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ.
16615- حَدَّثَنَا أبو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16616- حَدَّثَنَا أبو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ تَحْرُمَ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ.
63- في رجل تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى.
16617- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ , عَنِ أَبِي الْوَضِينِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بنتا لَهُ ابْنَةَ مَهِيرَةٍ فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى بنت فَتَاة فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : ابْنَةُ الفَتَاةَ تَعْنِي فُلاَنَةَ ، فَقَالَ : إنَّمَا تَزَوَّجْت إلَى أبيك ابنته ابْنَةِ الْمَهِيرَةِ فَارْتَفَعُوا إلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ , فَقَالَ الرَّجُلُ : لمُعَاوِيَةُ ، ارْفَعْنَا إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ : اذْهَبُوا إلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا , فَقَالَ : الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يجهز الأُخْرَى بِمَا سُقْتَ إلَى هَذِهِ وَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الأُخْرَى ، قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ.

64- مَا قَالُوا فِي مهور النِّسَاءِ وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي ذَلِكَ.
16618- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن البيلمَانِي مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : أَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلاَئِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.
16619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبةَ , عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدَ اسْتَحَلَّ قَالَ : وَسَمِعْت وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ : يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ.
16620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ.

16621- حَدَّثَنَا حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنُ سعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ رَجُلاً امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ.
16622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرَهَا.
16623- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.
16624- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ.
16625- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ : قدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ.
16626- حَدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ.
16627- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
16628- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَأَوْلاَكُمْ ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلاَ تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إلاَّ عَلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

16629- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِي قَالَ قَالَ عُمَرُ : لاَ تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ.
16630- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ.
16631- حَدَّثَنَا شَرِيك عَبْدِ اللهِ , عَنْ دَاوُدَ الزعَافِري , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
16632- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح , عَنِ ابن أَبِي رَوَّادٍ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّسَاء عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ.
16633- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أرْبَعِينَ ، وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
16634- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ إِنَّ هَذَا لاَ يَكْفِينَا فَزَادَهَا مِئَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ.
16635- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ فَذَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ.

16636- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَبِي هَارُونَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ كَثِيرٍ إذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا.
16637- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بن مُوسَى , عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ.
16638- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَهُ مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ.
16639- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأحمر , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَين مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
16640- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شعبة عن أَبِي سَلَمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ أَوَاقٍ.
16641- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً.
16642- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كَمْ أَصْدَقْتهَا ؟ فَقَالَ : مِئَتَي دِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ.

65- من تزوج عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوَّجَ بِهِ.
16643- حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ.
16644- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
16645- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلاَثِينَ أَلْفًا.
16646- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
16647- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ شُميلة السُّلمية عَلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ.
16648- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ.
16649- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مَهْدِيٍّ , عَنْ غَيْلاَنَ , عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عِشْرِينَ أَلْفًا.

16650- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَق الْمَرْأَةَ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلاَفٍ.
16651- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ.
16652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إلاَّ عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِئَةٍ فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلاَفٍ , فَقَالَ : جَهِّزْهَا.
16653- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إلَيْهَا مِئَةَ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
66- مَا قَالُوا فِي إعْلاَنِ النِّكَاحِ.
16654- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَسَرَّ ذَلِكَ ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا فَرَآهُ جَارٌ لَهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقَذَفَهُ بِهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى جَارِيَةٍ وَلاَ أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ : تَزَوَّجْت امْرَأَةً عَلَى شَيْءٍ دُونٍ فَأَخْفَيْتُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَمَنْ شَهِدَكُمْ ؟ قَالَ : أَشْهَدْت بَعْضَ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَدَرَأَ الْحَدَّ , عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَحَصِّنُوا هَذِهِ الْفُرُوجَ.

16655- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ نِكَاحُ السِّرِّ.
16656- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ قيس ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الإِسْلاَمِ نِكَاحُ السِّرِّ.
16657- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ ، أَشَرُّ النِّكَاحِ نكاح السِّرُّ.
67- مَا قَالُوا فِي اللَّهْوِ وَفِي ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ.
16658- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرُوسٍ , فَقَالَ : لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهْوٌ.
16659- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ ، أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّهُ.
16660- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ , عَنْ أبي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ : ارْعَفِي ارْعَفِي.
16661- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَقَدْ ضُرِبَ لَيْلَةَ الملك بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
16662- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُود وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ ، فَقَالَ : إنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ.
16663- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَلْجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ.

16664- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ , عَنْ عامر بن سعد أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ فِي عُرْسٍ فَسَمِعْت صَوْتَ غِنَاءٍ ، فَقُلْتُ : أَلاَ تَسْمَعَانِ ؟ فَقَالاَ : إنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ.
16665- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ : كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلاَكٌ فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إلَى مَنْزِلِهِ قَالَ لَهُنَّ : فَأَيْنَ صفاقتكن قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : يَعْنِيَ الدُّفَّ.
16666- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ رَجُلٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيهِ مَزَامِيرُ وَلَهْوٌ فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.
16667- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ حين خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللاَّعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ قَالَ : ثَلاَثَةً.
68- من كره الدُّفَّ.
16668- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ مَغْرَاءَ العمي , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ , فَقَالَ : الْمَلاَئِكَةُ لاَ يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
16669- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم ، قَالَ : قَالَ لِي خَيْثَمَةُ : أما سَمِعْت سُوَيْدًا يَقُولُ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
16670- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا.


69- من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها.حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد , قَالَ : حدثنا أبو بكر قَالَ :
16671- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ القاسم , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16672- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16673- حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ : نُبِّئْت أَنْ جبَلَة رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16674- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْت , عَنْ سَعْدِ بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
16675- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16676- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16677- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ.

16678- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُهم : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فنظر , فَقَالَ : لاَ أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
16679- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثٍ بن سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا.
16680- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا , فَقَالَ لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
70- من كره أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
16681- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16682- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فُضَيْلٍ , عَنِ أَبِي حَرِيز , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا.
71- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا.
16683- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَِيم , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البيلَمَانِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.

16684- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : تَزَوَّجْت ابْنَةَ أَبِي إهَابٍ التّمَِيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلاَةٌ
لأَهْلِ مَكَّةَ , فَقَالَتْ : إنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْت أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا , فَقَالَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ.
16685- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا.
16686- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رِضَاعٍ.
16687- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حلام بْنِ صَالِحٍ , عَنْ بُكَيرِ بْنِ فَائِدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا , فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُك لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
16688- , عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إلَى أَهْلِ بَيْتٍ , فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

16689- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ.
16690- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ.
72- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.
16691- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ.
16692- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَزَوَّجَ فُلاَنُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا.
16693- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا.

16694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلاَ بَأْسَ.
16695- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
16696- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
73- من قَالَ : لاَ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا.
16697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : قدِّمْ شَيْئًا.
16698- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : شَهِدْت ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَسِرَ , عَنْ صَدَاقِهَا , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إن لَمْ تَجِدْ إلاَّ نَعْلَك فَأَعْطِهَا إيَّاهَا ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا.
16699- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا.
16700- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا.
16701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا.
16702- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ , عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ بِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا ولو شَيْئًا.

16703- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُهْدِي شَيْئًا.
16704- حَدَّثَنَا شبابة قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام بْنِ الغَاز , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَقْدُمَ إليها ما قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ.
16705- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ : أَعْطِهَا دِرْعَك الْحُطَمِيَّةَ.
74- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا.
16706- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : إذًا يُطَلِّقْنَنَا , فَقَالَ عُمَرُ : إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ.
16707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ غَنْمٍ عن عمر , قَالَ : لَهَا شَرْطُهَا.

16708- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ أَحَقَّ الشَّرْط أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
16709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ , فَقَالَ : لَهَا شَرْطُهَا.
16710- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا.
16711- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، لاَ يُخْرِجُهَا مِنْهَا وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْت فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لأَخَذَتُ مَا بِهِ لَهَا.
16712- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ : يُخْرِجُهَا ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ : فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا ؟.
75- من قَالَ : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا.
16713- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب فِي الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.

16714- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ.
16715- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ , فَقَالَتْ : شَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ : شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.
16716- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ.
16717- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
16718- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لاَ شَرْطَ لَهَا.
16719- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ جَُرَيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ ، قَالَ : لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ.
76- في الرجل يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا.
16720- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الأَبِ.
16721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ.
16722- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ مُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالاَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍِ لأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍِ لأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ.

16723- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسحاق أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ سِوَى الْمَهْرِ.
16724- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا.
16725- , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتَرَطَ من حِبَاءٍِ لأَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا فَهِي أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ.
77- في الرجل تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : اقْسِمْ لِي.
16726- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إمَّا كِبَرًا ، أَوْ غَيْرَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْت فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ : {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا}.
16727- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ عن أبيه , عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} الآيَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمَا.

16728- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ الأُولَى : إِنْ شِئْتِ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلاَ أَقْسِمُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا.
16729- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يَقْسِمُ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا.
16730- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عبيدة قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : {وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} قَالَ : هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلاَ مِنْ سَهْمِهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيَهَا من حَقِّهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا.
16731- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي {امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} , فَقَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنبو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتهَا ، أَوْ فَقْرِهَا ، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مهرها شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلاَ حَرَجَ.

16732- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ.
16733- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.
16734- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قوله تعالى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} فَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ ، فَكَانَ قسمتهن مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فيهن سَوَاءً ، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ : اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْت وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا.
78- المرأة تملك مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا.
16735- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سَبْعَة دَرَاهِمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيت الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : إذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَأَتَيْت الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ ، مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فقَالَ : تَهَبُ ، أَوْ تُعْتِقُ ، أَوْ تَبِيعُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : ارْجِعْ إلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْته , فَقَالَ : لاَ ، إنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْته , فَقَالَ : طَابَقَ الْفَتْوَى فَأَتَيْت ابْنَ مَعقِلٍ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ عَبْدُ السَّلاَمِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلاَنِ لِلنِّكَاحِ.

16736- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ , عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
16737- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا فقَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ.
16738- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَهُ.
16739- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
16740- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يونس , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قد حرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا.
16741- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ.
16742- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ , عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ , فَقَالَ : لَوْ كَانَ قَدر ذُبَابٍ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16743- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ.
16744- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالاَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ , وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ.
16745- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ أُعْتِقَ بعد تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فرقتهما طَلاَقًا.
16746- حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ مَيْسَرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ.

16747- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
16748- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حرة فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
79- كم يؤجل الْعِنِّينُ ؟.
16749- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ اللهِ يَعْنِي الْعِنِّينَ.
16750- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنْ أَبِيهِ وَحُصَيْنٌ بْنِ قَبِيصَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16751- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ النعمان , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً.
16752- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16753- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ أَنْ يُؤَجِّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إليه.
16754- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَجَّلَ رَجُلاً عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلْ إلَى أَهْلِهِ.

16755- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا لَمْ يَصِلَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَو عَشَرَةَ أَشْهُرٍ.
16756- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ الْمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ قَالَ يُونُسُ , عَنِ الْحَسَنِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً وَقَالَ مُغِيرَةُ , عَنْ إبْرَاهِيمَ : لاَ أَحْفَظُ الْوَقْتَ وَلَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ.
16757- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ الشعبي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً.
16758- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16759- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً.
16760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ , عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً.
16761- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16762- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حارثة بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، قَالَ يَحْيَى : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى حارثة ابْنَتِهِ.
16763- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً.
16764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : يُؤَجَّلُ سَنَةً لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ.

16765- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ نُسَِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ فَإِذَا إنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً.
16766- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ شِمْر , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً.
80- فيه إذا خيرت فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
16767- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
16768- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا ، وَإِلاَّ خَيِّرْهَا فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
81- من قَالَ : إذَا اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.
16769- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلاً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلاَّ خُيِّرَتْ فَإِنَ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ.
82- في امرأة الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
16770- حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.

16771- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى امْرَأَتِهِ : إنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ.
16772- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : عَلَيْهِ الصَّدَاقَ.
16773- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ.
16774- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ.
16775- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
16776- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
16777- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ.
83- فيه إذا وَصَلَ مَرَّةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا.
16778- حَدَّثَنَا عبد الله بْنِ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إذَا وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
16779- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا.
16780- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ.
16781- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ.
16782- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ.

16783- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا ، فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ.
16784- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.
84- في تزويج الْفَاسِقِ.
16785- حَدَّثَنَا حَكَّام الرَّازِيّ , عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
85- في الأمة تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
16786- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ.
16787- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لاَ.
16788- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ.
16789- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ خِيَارَ لِلأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ.
16790- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً لها بِكْرًا فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا فَخَافَت أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إذَا أُثْبِتَ الْعَتِيقُ أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

86- من قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
16791- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
16792- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ.
16793- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
16794- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
16795- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
16796- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ.
16797- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
16798- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْت طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ ؟ فَقَالَ : لاَ عِلْمَ لِي , وَلَكِنَّهَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ.

16799- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا ، أَوْ عَبْدًا.
87- من قَالَ : إذَا وَطِئَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
16800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.
16801- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا قَرَبَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ.
16802- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا , فَقَالَتْ : إِنْ وَطِئَك زَوْجُك فَلاَ خِيَارَ لَك.
16803- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : إذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
16804- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَنَافِعٍ قَالاَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا.
16805- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.
88- فيه إذا وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
16806- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَ : وَبَلَغَنِي , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
16807- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْته.
16808- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ أَصَابَهَا وَلاَ تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِئَةَ مَرَّةٍ.

16809- حَدَّثَنَا ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لاَ.
16810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شعبة , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ.
16811- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ.
89- فيها إذا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
16812- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ جُوَِيبرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَاكَ مِنْهَا رِضًا.
16813- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
90- في الرجل يَقُولُ : قَدْ عَلِمْتِ أن لك الْخِيَارَ أَتُسْتَحْلف لَهُ.
16814- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اُسْتُحْلِفَت أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ خُيِّرَتْ إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ.

16815- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا ، قَالَ : تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تُخَيَّرُ وَسَأَلْت حَمَّادًا , فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ وَلاَ تُخَيَّرُ.
16816- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ , عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ : تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
91- فِي الْمُكَاتَبَةِ إذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ.
16817- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ معمر عن رَجُلٍ , عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ : تُخَيَّرُ.
16818- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ.
16819- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَاتَبت المْرَأَة أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
16820- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ : تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا.
92- في تزويج النَّهَارِيَّاتِ.
16821- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ وَمَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ.
16822- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى به بَأْسًا.
16823- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

93- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا قَسَمْت لَكَ من شيء فِي لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ.
16824- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ رَضِيتِ بِهِ ، قالا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ.
16825- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ , عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا , وَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلاَّ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : إنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَكَانَ يَكْرَهُهُ.
16826- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ , عَنِ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ , فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا كَانَتْ عَلاَنِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ.
16827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
94- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُون عَلَيْهِ , إِنْ جِئْت بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا.
16828- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْت بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

16829- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ.
16830- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلاَّ الطَّلاَقَ.
95- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وتَصِلُ إلَيْهِ.
16831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمٍ وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ.
16832- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الأَبِ.
16833- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا قَالَ هُوَ جائز.
16834- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يُبَعْهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الأَبِ.
16835- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إنْسَانٌ.
96- في الرجل يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ مَا حَالُ الصَّدَاقِ ؟.
16836- حَدَّثَنَا , عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

16837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ ، أَوْ إلَى مَوْلاَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
16838- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ فَإِنْ زَوَّجَ الأَبُ الابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ.
97- في العزل وَالرُّخْصَةِ فِيهِ.
16839- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
16840- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ.
16841- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلاَنِ.
16842- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ ، أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَي لاَ تَغْتَسِلَ.
16843- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ زَائِدَةَ بن عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لاَ يَعْزِلَ فَلاَ يَعْزِلْ.
16844- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنْ سَرَارِيهِ.

16845- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ سَعدٍ - يَعْنِي عَامِرًا - أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ.
16846- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْعَزْلِ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلاَنِ.
16847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلاَنِ.
16848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الضَّحَّاكِ بن عُثْمَانَ , عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ : نَكَحْت أُمَّ وَلَدِ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ وَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا وَقَالَ سَالِمٌ , عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ.
16849- حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيُّ.
16850- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ.
16851- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ}.
16852- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْزِلُ عَنِّي.

16853- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُك إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْته ، وَإِنْ شِئْتَ أَسْقَيْته.
16854- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : أَعْزِلُ , عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُك فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ.
16855- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ , عَنِ الْعَزْلِ , فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْك سَعْدٌ.
16856- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلاَ نُنْهَى.
16857- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أمه , عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

16858- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ , عَنْ قَزَعَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إن ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ.
16859- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ , فَقَالَ : إنَّ لِي خَادِمًا تَسْتَقِي عَلَى نَاضِحٍ لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ.
16860- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بن سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ , فَقَالَ : عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسِ.
16861- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ , عَنِ الأَمَةِ إذَا خَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ.
98- من كره الْعَزْلَ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ.
16862- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنْهُ.
16863- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَزْلَ ، مِنْهُمْ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.
16864- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.
16865- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : حدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى جَارِيَةً لِبَعْضِ بَنِيهِ , فَقَالَ : مَا لِي لاَ أَرَاهَا تَحْمِلُ ، لَعَلَّك تَعْزِلُ عَنْهَا لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لأَوْجَعْت ظَهْرَك.

16866- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ , عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي الْعَزْلِ قَالَ : مَا كُنْت أَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يصنعه.
16867- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَالِكِيِّ , عَنْ سَالِمٍ فِي الْعَزْلِ ، قَالَ : هِيَ الْمَوْؤُودَةُ الْخَفِيَّةُ.
16868- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.
16869- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ مِنْدلِ بْنِ عَلِيِّ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مُغِيرَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ , عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا خَلُصْت إلَيْك مِنَ الْمُشْرِكِينَ إلاَّ بِقَيْنَةٍ , وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا , أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : جَاءَهَا مَا قُدِّرَ.
16870- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَصَبْنَا سَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ اسْتَمْتَعْنَا من النساء وَعَزَلْنَا عَنْهُنَّ قَالَ ثم : إني وَقفْت عَلَى جَارِيَةٍ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ قَالَ : فَمَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ , فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قُلْتُ : جَارِيَةٌ لِي أَبِيعُهَا ، قَالَ : هَلْ كُنْت تُصِيبُهَا ؟ قَالَ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَعَلَّك تَبِيعُهَا وَفِي بَطْنِهَا مِنْك سَخْلَةٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا ، قَالَ تِلْكَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى ، قَالَ : فَجِئْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ.

16871- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : دَخَلْت أَنَا ، وَأَبُو صرمة الْمَازِنِيُّ فَوَجَدْنَا أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَلَمَةَ ، وَأَبُو أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا وَقَدْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
99- من قَالَ : يَعْزِلُ , عَنِ الأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ.
16872- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالاَ : يُعْزَلُ , عَنِ الأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ.
16873- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16874- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
16875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لاَ يُعْزَلُ , عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا.
16876- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ يُعْزَلُ , عَنِ الأَمَةِ.
16877- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يُعْزَلُ , عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا.
16878- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ طَلْحَةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الرَّبِيعِ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي سُعَادَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا : تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلاَ تُسْتَأْمَرُ الأَمَةَ.

16879- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ يُعَزَلُ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ , وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَيَسْتَأْمِرُهَا.
16880- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ , عَنِ الأَمَةِ وَلاَ يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ شَيْئًا.
100- في الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْعَذْرَاءَ أَيَسْتَبْرِئُهَا.
16881- حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَمَةَ الْعَذْرَاءَ قَالَ : لاَ يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.
16882- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَي جَارِيَةً عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا.
16883- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا.
16884- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
16885- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ ، وَإِنْ لاَ تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
16886- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءَ فَلاَ يَسْتَبْرِئُهَا.

101- من كان يَقُولُ : تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.
16887- حَدَّثَنَا عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَمَا عَلِمْت أن عُمَرَ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِئُونَ الأَمَة بِحَيْضَةٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَكَانَ يَقُولُ : حَيْضَتَانِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَنَا أَزِيدُك عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ.
16888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تسْتَبْرَأُ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.
16889- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ قَالوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشترى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.
16890- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ : إذَا بِيعَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلِتُسْتَبْرأ بِحَيْضَةٍ.
16891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ.
16892- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطِيَّةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
16893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : بِحَيْضَةٍ.
16894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.

16895- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بن وردان , عَنْ بُرد , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذا اشْتَرَيْت الأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.
16896- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.
16897- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
102- في الرجل يشتري الجارية وَهِيَ حَائِضٌ.
16898- حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى.
16899- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ.
103- فيها إذا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ أَيَسْتَبْرِئهَا.
16900- حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
16901- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا.
104- اشتراها ولم تَحِضْ.
16902- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يستبرئ الأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَال : كَانَا لاَ يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16903- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَستَبرئها بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16904- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيث , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

16905- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
16906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16907- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سليمان , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
105- فِي الْوَصِيفَةِ من قَالَ : تُسْتَبْرِأ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ.
16908- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ.
16909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
16910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْف.
16911- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنِ النُّعْمَانِ , عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
16912- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
16913- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا.
16914- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
106- من قَالَ : تُسْتَبْرَأُ الأَمَة بِحَيْضَتَيْنِ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ.
16915- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ عَن سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : تُسْتَبْرَأُ الأَمَة بِحَيْضَتَيْنِ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ.
16916- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وُضِعَت عِنْدِي أَمَةً تُسْتَبْرَأ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا حَمْلٌ ، فَكَانَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ.

107- في الرجل يَسْتَبْرِأ الأمة يُصِيبُ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ الْفَرْجِ أَمْ لاَ ؟.
16917- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سئلَ يُونُسَ , عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَمَةَ فَيَسْتَبْرِئُهَا ، يُصِيبُ مِنْهَا الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ ؟ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا , وَيَذْكُرُ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالْقُبْلَةِ بَأْسًا.
16918- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
16919- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لاَ يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلاَ يَسْتَبْرِئُهَا.
16920- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.
16921- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ اللَّخْمِيِّ قَالَ : وَقَعَتْ لابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولاَءَ فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إبْرِيقَ فِضَّةٍ قَالَ : فَمَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ جَعَلَ يُقَبِّلُهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

108- في الرجل يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ ، مَنْ قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا.
16922- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً لَهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ , فَقَالَ عُمَرُ : كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ.
16923- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبْرِئُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ.
16924- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَة , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغَ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا أَيْضًا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.

16925- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا.
16926- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ.
109- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.
16927- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.
16928- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لاَ يَعْزِلَ فَلاَ يَعْزِلْ.
16929- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِهَا.
16930- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَمُتَحَرِّكَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً.

16931- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الزِّبْرِقَانِ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ وَلاَ تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ.
16932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : طُهْرًا غَيْرَ حُيَّضٍ.
16933- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : ظَهْرٌ بِبَطْنٍ كَيْفَ شِئْت إلاَّ فِي دُبُرٍ ، أَوْ مَحِيضٍ.
16934- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنِ ابْنِ سَابِطٍ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الأَنْصَارِ فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ تَفْعَلُ ذَلِكَ , فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لِزَوْجِهَا : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَدَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا.

16935- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لقي بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَاءَهُنَّ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ الإِبْرَاكَ قَالَ : فَذَكَرُوا ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فَرَخَّصَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْفُرُوجِ كَيْفَ شَاؤُوا وأنى شَاؤُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ ، وَإِنْ شَاؤُوا مِنْ خَلْفِهِنَّ.
16936- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ مُرَّةَ : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إتْيَانِهِمَ النِّسَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فِي الْفُرُوجِ أَنَّى شِئْتُمْ.
16937- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قوله تعالى : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدُّبُرِ

16938- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ ليث عن عِيسَى بْنِ سِنَان , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَعْزِلْ.
16939- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لاَ يَأْلُونَ مَا شَدَّدُوا عَلى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ : لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إلاَّ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
16940- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْفَرْجِ.
16941- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ كَثِيرٍ الرَّمَّاحِ , عَنْ أَبِي ذِرَاعٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ , عَنْ قَوْلِهِ : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : إِنْ شِئْتَ عَزْلاً ، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرُ عَزْلٍ.
16942- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ : آتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ.
110- في قوله : {فأتوهن من حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ}.
16943- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ : {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا.
16944- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالُوا : فِي الْفُرُوجِ.
16945- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ.

16946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ , عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالَ : مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلاَلِ.
16947- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ} قَالَ : أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ إذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ حَيْثُ نُهُوا عَنْهُنَّ فِي مَحِيضِهِنَّ.
16948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمَ اللَّهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ.
111 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}.
16949- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فِي عَائِشَةَ.
16950- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ : الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ.
16951- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْحُبِّ {فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} قَالَ : فِي الْغَشَيَانِ {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قَالَ : لاَ أَيَمَّ وَلاَ ذَاتَ زَوْجٍ.
16952- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَن بْنُ شَقِيقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قَالَ : لاَ مُطَلَّقَةً وَلاَ ذَاتَ بَعْلٍ.

112- من قَالَ : أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16953- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا أَغْلَقُوا بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا ، أَوْ كَشَفُوا خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16954- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، زَادَ فِيهِ : وَخَلاَ بِهَا.
16955- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
16957- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ الأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالاَ : إذَا أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16958- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ عِنْدَهَا فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَى زَيْدٍ , فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ ، أَوْ بِوَلَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟.

16959- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16960- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَوْفٍ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ.
16961- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا أَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
16963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا أَغْلَقَ بَابًا أو أَرْخَى سِتْرًا أو خَلَى فَلَهَا الصَّدَاقُ.
16964- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ ابن سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالاَ : إذَا أَرْخَى سِتْرًا ، أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16965- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ حيان , عَنْ جَابِرٍ أنه قَالَ : إذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16966- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا أُجِيفَت الأَبْوَابُ وَأُرْخِيَت السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

16967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لها الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلاً اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلاً.
113- من قَالَ : لها نصف الصَّدَاقِ.
16969- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
16970- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا.
16971- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
16972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِشُرَيْحٍ : إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
16973- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
114- في امرأة المفقود ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ.
16974- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنِ مَنصُور , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يقبل أَو أن يَمُوتَ.
16975- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ.
16976- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا ، أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا ، أَوْ يَبْلُغَهَا إِنَّهُ مَاتَ.

16977- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ ، أَوْ يَمُوتَ.
16978- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِئٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لاَ تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلاَ حَيَاةٍ قَالَ : تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ.
16979- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا.
16980- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالاَ : لاَ تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ.
16981- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
115 - ومن قَالَ : تعتد وتزوج وَلاَ تَرَبَّصُ.
16982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالاَ : فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
16983- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : حدَّثَنَا مُجَاهِدٌ فِي غرقة الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أربع سِنِينَ ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
16984- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً.
16985- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلاً انتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ.

16986- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ : تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.
116 - في المفقود يجيء وقد تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ.
16987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْت عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إلَيْهَا.
16988- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالاَ : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الأَوَّلِ.
16989- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ , عَنْ رَجُلٍ غَابَ , عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ فَإِنَ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الأَوَّلِ.
16990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى إبْرَاهِيمَ , فَقَالَ : إنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إلَيْهَا زَوْجُهَا ، إِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ ، فَقَالَ له إبْرَاهِيمُ : اعْتَزِلْهَا فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وكَانَت امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِذا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْك فَهِيَ أمْرَأَةُ الأَوَّلِ وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ : فَأُواكِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا.

16991- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ سُهَيةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُعِيَ إلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ , فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وأنا عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ الآخَرِ أَلْفَيْنِ.

16992- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سَيَّارٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الأَوَّلِ.
16993- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلاَةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ.
16994- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حُمَيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ، فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الأَحْدَثِ قَالَ حُمَيْدٌ : فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الآخَرَ بِوَلِيدَةٍ.
117- في الرجل يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلاَقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إلَى سَيِّدِهَا فَيَطَؤُهَا ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟.
16995- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ.
16996- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.

16997- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.
16998- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ إذَا لَمْ يُرِدَ الإِحْلاَلَ.
16999- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالاَ : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالاَ.
17000- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ يقول السَّيِّدَ.
17001- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ.
17002- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَن يراجعها ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
17003- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ أن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غشيانا لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلاَ إحْلاَلاً أَنْ تَرْجِعَ إلَى زَوْجِهَا بخطبة.
17004- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

17005- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.
118- في الرجل تكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17006- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا.
17007- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17008- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيْدَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

17009- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17010- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ عَطَاءٌ : إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
17011- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلاَثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً ؟ قَالَ : لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17012- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
17013- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17014- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبل أَن تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

17015- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17016- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ فَلاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.
119- من قَالَ : لاَ بأس أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ.
17017- حَدَّثَنَا حَمَّاد بن خالد , عَنْ مَالِكٍ بن أَنس , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالاَ : فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى ما شَاءَ.
120 - في الرجل تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.
17018- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمِلَ الأُخْرَى عِدَّتُهَا وَهُوَ خَاطِبُ فإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا , كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلاَث قُرُوءٍ , فَإِنْ كَانَتَا لاَ تَحِيضَانِ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.

17019- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نِكَاحُهُما حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
17021- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ , عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17022- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ إذَا كَانَت لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17023- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ.
121- من رخص فِي ذَلِكَ.
17024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.
17025- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذلك لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ.
122 - في المرأة تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا.
17026- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ خَالَتِهَا.

17027- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ عَلَى عَمَّتِهَا.
17028- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17029- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17030- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أخيها وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
17031- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17032- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نُهي أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أو عَلَى خَالَتِهَا أو يَطَأُ الرجل امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17033- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلاَ خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
17034- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ , عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17035- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ.

17036- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17037- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17038- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
17039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَعقِلٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدُ بْنُ إِبراهِيم , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
123 - في الجمع بَيْنَ ابْنَتَيَ الْعَمِّ.
17040- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيَ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا.
17041- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمٍّ لَهُ قَالَ : فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ.
17042- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ.
17043- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلاَ تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ.

17044- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَاء , عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ.
124 - في الرجل يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ.
17045- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلاَمُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ فَرُفِعَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا وَحَرَص أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلاَمُ.
17046- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.
17047- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.
17048- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ أَبِي جُنَابٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قرَأْت مِنَ اللَّيْلِ {حم عسق} فَمَرَرْت بِهَذِهِ الآيَةِ : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ , عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو , عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} فَغَدَوْت إلَى عَبْدِ اللهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ , عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ , عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو , عَنِ السَّيِّئَاتِ}.

17049- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ عن عُرْوَةَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشِيرٍ , عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أوَ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلاَلٌ.
17050- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ.
17051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَام , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17052- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ , عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو , عَنِ السَّيِّئَاتِ}.
17053- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ شَيْبَةَ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ.
17054- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، هُوَ أَفْسَدَهَا.
17055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا.
17056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ , فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
17057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلاَ بَأْسَ به.

17058- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، أَوِ ابْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ.
17059- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرًا ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عمر كَمَا بَلَغَنِي : أتظن أني أنهاك ؟.
17060- حَدَّثَنَا سفيان بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : الآنَ أَصَابَ الْحَلاَلَ.
17061- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ.
17062- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا.
17063- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر قَالَ حَدَّثَنَا : سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلاَلٌ.

125- من كره أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17064- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ , عَنْ علِيٍّ قَالَ : جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : إنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلاَ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ.
17065- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ عن الحكم , عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ.
17066- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا.
17067- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ.
17068- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنِ الْبَرَاءِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا.
126 - ما جاء فِي إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وما جاء فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ.
17069- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِيسَى بن حِطَّان , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، أَوْ قَالَ : فِي أَدْبَارِهِنَّ.
17070- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

17071- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ : إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.
17072- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ : هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى.
17073- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ كَافِرٌ.
17074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بن وساج , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ كَافِرٌ.
17075- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ , عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.
17076- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَتَاهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ.
17077- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ , عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

17078- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخَطْمِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَيْسٍ الْخَطْمِيِّ , عَنْ هَرَمِي بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أعجازهن.
17079- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ وَهَيب , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.
17080- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنِ بَهْرَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، أَوْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ : نَادَى عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ : سَلُونِي سَلُونِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَتُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ ؟ فَقَالَ : سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} الآيَةَ.

127 - في الرجل مَا لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ إذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟.
17081- حدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.
17082- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فور حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إرْبَهُ.
17083- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
17084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : نُفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي حِضْتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لأَتَأَخَّرَ , فَقَالَ : مَكَانَكِ إِنَّما كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا.
17085- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ : إذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ.
17086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17087- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

17088- حَدَّثَنَا جرير , عَنْ يَزِيد ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَلاَ تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ.
17089- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ : مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17090- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا ألقت عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً فَيُبَاشِرُهَا.
17091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : إذَا كَفَّتِ الْحَائِضَةُ عَنْهَا الأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ.
17092- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَأْتِيهَا مَا أخطأ الدَّمُ.
17093- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ : مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17094- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي مَكِينٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17096- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , فَقَالَ : أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرْهَا.
17097- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ غَيْلاَنَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلاَ يدْخِلْهُ.
17098- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنْ شَيْبَةَ بْنِ هِشَامٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا , عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْزِلُهُنَّ.
17099- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

17100- حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيْدَةَ ، فِي الْحَائِضِ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17101- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ , عَنْ نَدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إذَا كَانَ عَلَيْهَا إزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ.
17102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الرَّبِيعِ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أنْ يَلعَب عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا.
17103- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ قَالَ : خَرَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمْ : مِمَّنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ ؟ قَالُوا ، نَعَمْ ، فَسَأَلُوه عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : سَأَلْتُمُونِي , عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عنهن أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

128 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}.
17104- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَقُولُ : إنِّي فِيك لرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ.
17105- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ يَقُولُ : إنَّك جَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ إنَّك إلَى خَيْرٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لاَ تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ.
17106- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ كُلِّهِ.
17107- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ وَيَقُولُ مَا شَاءَ.
17108- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَقُولُ : إنِّي بِكَ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيك لَرَاغِبٌ فَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِك.
17109- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَقُولُ : إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ وَإِنَّك لإِلَى خَيْرٍ.
17110- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلاَمَهَا قَالَ : يَقُولُ : إنِّي بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

17111- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيْدَةَ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَذْكُرُهَا إلَى وَلِيِّهَا وَلاَ يُشْعِرنَهَا.
17112- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : انْتَقِلِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ.
17113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {إلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} قَالَ : يقول : إنِّي فِيك لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَكِ وَبَيْنِي.
17114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَقُولُ : إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ , وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ.
17115- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ عن إبراهيم قَالَ : لاَ بَأْسَ بالهدية فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ.
17116- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَفَاطِمَةَ : لاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ.
17117- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَلاَ يَنْصِبْ فِي الْخِطْبَةِ.
17118- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَقُولُ ، إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكِ حَتَّى يُعْلِمَهَا إِنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً ، أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ.

17119- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحْوَ هَذَا.
17120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : يَقُولُ : إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ , وَإِنْ قَضَى اللَّهُ شَيْئًا كَانَ.
17121- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ ، وَلْيَكُنْ ذِكْرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ ، لاَ يُبْدِيهِ لَهَا ، هَذَا كُلُّهُ حِلٌّ مَعْرُوفٌ.
17122- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى فِي قَوْلِهِ : {إلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} قَالَ : يَقُولُ : إنِّي لأَشْتَهِيكِ.
129 - في العبد يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ فَيُعْطِي الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ.
17123- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ غُلاَمًا لأَبِي مُوسَى ، وَكَانَ صَاحِبَ إبِلِهِ تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ وَسَاقَ إلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ : أَرْسِلُوا إلَيَّ غُلاَمِي وَمَالِي ، فَقَالُوا : أَمَّا الْغُلاَمُ فَغُلاَمُكَ , وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدَ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا فَاخْتَصَمُوا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَي مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِهِ.

17124- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَزَوَّجَ عَبْدٌ لأَبِي مُوسَى فِي إمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلاَئِصَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ وَِلأَبِي مُوسَى ثَلاَثَ قَلاَئِصَ ، أَوْ أَعْطَاهَا ثَلاَثَ قَلاَئِصَ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ قَالَ : أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
17125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا.
17126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ.
17127- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلاَ شَيْءَ.
17128- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ.
17129- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَاَ مَا أَخَذَتْ.
17130- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ.
17131- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ.

130- من كره لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17133- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أو قَالَ : نكح بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17134- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ.
17135- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ.

17136- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الْجَرِيرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، أَزَانٍ هُوَ ؟ قَالَ : قَدْ عَصَى ، قُلْتُ : أَزَانٍ هُوَ ؟ قَالَ : قَدْ عَصَى.
17137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ، قَالَ : قدْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَسَلُوا عَنْهُ.
17138- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
131 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}.
17139- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } قَالَ : لاَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلاَ مِيثَاقًا أَلاَّ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
17140- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا.
17141- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ : يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا.
17142- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لاَ يُقَاضِيهَا في الْعِدَّةِ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
17143- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : لاَ تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ فَإِنِّي نَاكِحُكِ ، هَذَا لاَ يَحِلُّ.

17144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، وَالْحَسَنِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالاَ : الزِّنَا.
17145- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عِمْرَانَ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ : الزِّنَا.
17146- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقول {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}قَالَ : الزِّنَا.
17147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ السُّدِّي , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الزِّنَا.
17148- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : الزِّنَا.
17149- حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ أَبي هِلال عَن حَيَّانَ الأَعْرَجِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : الزِّنَا.
17150- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لاَ يُقَاضِيهَا أَنْ لاَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
132 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17151- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ حَنَش بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ برَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا , فَقَالَ لَهُ علي : أُحْصِنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : إذًا تُرْجَمُ ، قَالَ فَرَفَعَهُ إلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيّ دَعَا بِهِ فَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ : إنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يُرَى سِمَاك.

17152- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أنَّ الْبِكْرَ إذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ : {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
17153- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ , وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
17155- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ.
17156- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
17157- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُجْلَدُ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

17158- حدَّثَنَا ابن فُضَيل عَن ابْنُ أَبِي لَيْلَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِئَةً وَنَفَاهُ سَنَةً.
133 - في قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}
17159- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ من زنى ، فَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تأثموا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِنْهُنَّ فحلال لَكُمْ.
17160- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادِ ، عن إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ، فِي قوله تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

17161- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ.
17162- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , عَنْ أَنَسٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ.
17163- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زمعة , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا.
17164- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٌ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبِيدَةَ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالأَرْبَعِ : إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
17165- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الصَّلْتِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلاَّ مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا.
17166- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : نَزَلَتْ يَوْمَ أَوْطَاسٍ.
17167- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ حَسَنٍ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك يَعْنِي مِنَ السَّبَايَا.

17168- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
17169- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الزِّنَا {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةِ عَبْدِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُوِّ يُوطَأْنَ إذَا مَا سُبِيَتْ أَزْوَاجُهُنَّ.
17170- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَرْبَعٌ.
17171- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : أَرْبَعٌ.
17172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ.
17173- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، أَوْ تَشْتَرِيهَا.
17174- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا يُرِيدُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}.

17175- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مَكْحُولٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ.
17176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْهَا , فَقَالَ : لاَ أَدْرِي ، وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , فَقَالَ : هِيَ كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ.
17177- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : من النساء كُلُّهُنَّ إلاَّ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا.
17178- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : الزِّنَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ الزِّنَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الزِّنَا إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةِ عَبْدِهِ فَيَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَبَايَا الْعَدُوِّ.
17179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حدثنا شَرِيكٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ أَهْلِ حُنَيْنٍ ، لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السَّبَايَا ، فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ قَالَتْ : إنَّ لِي زَوْجًا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ.
17180- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} نهى , عَنِ الزِّنَا.

17181- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنَّمَا عَنَى بِهِ الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِها الْعَبِيدَ.
134 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}.
17182- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إلاَّ مَا سَبَيْتَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
17183- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ.
17184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : نِسَاءُ الأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
17185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ.
17186- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : قيل لأُبَيٍّ : لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك اللاَّتِي} حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ.
17187- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءَ.

17188- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ} قَالَ : لاَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّاتٍ.
17189- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ.
17190- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السدِّي , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ.
17191- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ : قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللاَّتِي مَاتَ عَنْهُنَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ , فَقَالَ : بل كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

135 - في قوله : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً}.
17192- حَدَّثَنَا ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} لاَ يَزْنِي الزَّانِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ.
17193- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ : كَانَ يُقَالُ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ إنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ.
17194- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لاَ يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ ، أَوْ مُشْرِكَةٍ.
17195- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
17196- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ , عَنْ قَوْلِهِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ : كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا.

17197- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشعبي قَالَ : نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
17198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَلَمَةَ , عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قَالَ : لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ وَلاَ تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إلاَّ بِزَانٍ مِثْلِهَا.
17199- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
17200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ ، يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ.
17201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ , عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ.
17202- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا.
17203- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ يُجَامِعُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.
17204- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارُ العُصْفُريّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الإِسْلاَمِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
17205- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ : الزَّانِي لاَ يزني إلاَّ بِزَانِيَةً ، أَوْ مُشْرِكَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ كَنَّى.
17206- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ : هَذَا حَرَامٌ فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ.

136- من قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إلاَّ مَحْدُودَةً وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ.
17207- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَحَلُّ النِّسَاءِ للزَّانِي الزَّانِيَةُ قَالَ : وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ , فَقَالَ : إنا لاَ نُفتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لاَ يَتَزَوَّجُ إلاَّ مَحْدُودَةً.
17208- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
17209- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ , فَقَالَ : لاَ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ عَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِهَا.
17210- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً , فَقَالَتْ : إنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ ، إنِّي قَدْ بَغَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرَ , فَقَالَ : أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَزَوِّجْهَا.

137 - في الرجل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا.
17211- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.
17212- حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تحل له حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
17213- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثل حديث الأعمش.
17214- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوه.
17215- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
قَالَ وَكِيعٌ بأخرة : رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

17216- حَدَّثَنَا شَريك , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكْرِ ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
17217- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائي , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا.
17218- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي تِحْيَى ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ.
17219- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشَفْشِفَهَا بِهِ ، وَقَالَ علي: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.


=====================

ج17.كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة

المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

17220- حدَّثَنَا الأَشْيَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
138 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا وَثَيِّبًا كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا ؟.
17221- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةَ , عَنْ خالد عن أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ خَالِدٌ : قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : أَمَا لَوْ قُلْتُ : إنَّهُ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّهَا سُّنَّةٌ قَالَ خَالِدٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً.

17222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا.
17223- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
17224- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن سفيان , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ لَهَا : إنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.
17225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ ، قِيلَ لِلْحَكَمِ : مَنْ حَدَّثَك هَذَا الْحَدِيثَ ؟ فَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَعْرُوفٌ.
17226- حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.
17227- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ.
17228- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلْبِكْرِ ثَلاَثًا وَلِلثَّيِّبِ لَيلَتَين.
17229- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاَثًا ولِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ.
17230- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاَثًا وَيَقْسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ.
17231- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بَلَغَهُ قَالَ : الْبِكْرُ ثَلاَثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ.
17232- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا.
17233- حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ قَالاَ : هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ.

17234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ قَالُوا : إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يَقْسِمُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ.
17235- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ.
139 - في المستحاضة ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا.
17236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزرَّاد , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ قَمِير , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا.
17238- حَدَّثَنَا عَبْدِ الوَهَاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
17239- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لاَ يَغْشَاهَا وَلاَ تَصُومُ.
17240- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ تَصُومُ وَلاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا.

17241- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقُولُ فِيهِ إلاَّ مَا سَمِعْنَا.
140- من قَالَ : يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا.
17242- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ : إذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ , فَقَالَ : بِئْسَ مَا قَالَ ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.
17244- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17245- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17246- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
17247- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ َشُعْبَةُ , عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ.
17248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان عن سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في المستحاضة قَالَ : يَأْتِيهَا ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.
17249- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا.
17250- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

17251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
141 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}.
17252- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هُوَ الزَّوْجُ يَعنِِْي {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }.
17253- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ.
17254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ ، {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} ترد الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.
17255- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ , وَعن إِسماعيل , عَنِ الشَّعبي , عَنْ شُرَيْحٍ وَجُوَيْبِرٌ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالُوا : هُوَ الزَّوْجُ.
17256- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
17257- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرو أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ.
17258- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ أَفْلَحَ بن سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا.
17259- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ , وَأَمَّا قَوْلُهُ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ , عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ.

17260- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17261- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17262- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الْوَلِيُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : هُوَ الزَّوْجُ ، فَكَلَّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَمَا بَرِحَا حَتَّى تَابَعَا سَعِيدًا.
17263- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17264- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ.
17265- حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ , عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ.
17266- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ عاصم , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الزَّوْجُ.
17267- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17268- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17269- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.

17270- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : الزَّوْجُ.
17271- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ.
142- من قَالَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الْوَلِيُّ.
17272- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17273- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17274- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17275- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.
17276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.
17277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَبُ.
17278- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17279- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} قَالَ : الثَّيِّبَاتُ {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وَلِيُّ الْبِكْرِ.
17280- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَضِيَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ , وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ , وَإِنْ أَبَتْ.

143 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}.
17281- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ , عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالَ : الْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ.
17282- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الثِّيَابُ.
17283- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عِمرَان بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَعِكْرِمَةَ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالاَ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَالثِّيَابُ.
17284- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالَ : مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
17285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الثِّيَابُ.
17286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ، الْكُحْلُ وَالثِّيَابُ.
17287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ شَبِيبٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ.

17288- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ مَاهَانَ : إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الثِّيَابُ.
17289- حَدَّثَنَا مُعْتَمر , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ.
17290- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ : حدَّثَنَا نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
17291- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ.
17292- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
17293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ : الثِّيَابُ.
17294- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الْخَاتَمُ وَالْخِضَابُ وَالْكُحْلُ.
17295- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ.
17296- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لاَ يَرَاهَا إلاَّ الزَّوْجُ , وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ , وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْكُحْلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ.
17297- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : وَجْهُهَا وَكَفُّهَا.
17298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلم , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَفُّهَا وَوَجْهُهَا.

17299- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورَ , عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ.
17300- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ.
144 - في الرضاع مَنْ قَالَ لاَ يُحَرِّمه الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الرَّضْعَةُ.
17301- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
17302- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
17303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.
17304- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ قَيْسٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الغبقة وَلاَ الْغَبْقَتَانِ.
17305- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , عَنِ الرَّضَاعِ , فَقَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الثَّلاَثُ.
17306- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ.

17307- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.
17308- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.
17309- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.
17310- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاَثًا فَمَرِضَتْ ، فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلًى لَهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
145- من قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ.
17311- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إلَى إبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ , عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إلَيَّ إِنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ كَانَا يَقُولاَنِ : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ.
17312- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إلَيَّ.
17313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن سفيان , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وسُئِلَ عَنِ المرأة تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ ، فَقَالَ : إذَا عقا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَمَا وَلَدَتْ.
17314- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ.

17315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ قَالاَ : الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ.
17316- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
17317- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابن عمر , فَقَالَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
17318- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ وَعن حُمَيْدٍ الأَعْرَجُ , عَنْ مُجَاهِدٍ وعَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، قَالَ زَمْعَةُ : وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالُوا : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ.
146 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ ، يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17319- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ : إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17320- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، ابِنْة حَمْزَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ، إنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

17321- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بن أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إنَّهُ عَمُّك فَأْذَنِي لَهُ قالت : إنَّمَا أَرْضَعْتنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ : تَرِبَتْ يَدَاك ، أَوْ يَمِينُك.
17322- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي قَالَتْ : فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّك تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.

17323- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
17324- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ : حدَّثَنِي عَمِّي إيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيك وَلاَ امْرَأَةُ أَبِيك وَلاَ امْرَأَةُ ابْنِك.
17325- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17326- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17327- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أُرَاهُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17328- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

17329- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17330- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ أَِنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
147- من قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17331- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17332- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17333- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17334- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17335- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
17336- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
17337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
17338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي جَنَابٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
17339- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ , عَنِ الرَّضَاعِ , فَقَالَتْ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ.

17340- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ , فَقَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ.
17341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَجَّاج بْنِ حَجَّاج , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.
17342- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَجَّاج بْنِ حَجَّاج , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.
17343- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ , فَقَالَ : لاَ تسقيه داءك.
17344- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ.
17345- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
17346- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ , وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.
17347- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ رضاع ، أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ.

148 - في نكاح الْمُتْعَةِ.
17348- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ عَبْدِ اللهِ وَحَسَنٍ ابْنَي مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَمَا عَلِمْتَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى , عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ؟.
17349- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ , عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
17350- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إنِّي كُنْتُ قد أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اِلاسْتِمْتَاعِ ، أَلاَ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.
17351- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ , عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
17352- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ يَعْنِي الْمُتْعَةَ.
17353- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَهَى عُمَرَ , عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.
17354- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ , فَقَالَ : لاَ نَعْلَمُهَا إلاَّ السِّفَاحَ.

17355- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ , فَقَالَ : حرَامٌ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا , فَقَالَ : فَهَلاَّ تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ.
17356- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، لَوْلاَ إِنَّهُ نَهَى , عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا.
17357- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا ، مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدُ.
17358- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ ذُؤَيبٍ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّ الذِّئْبَ يُكَنَّى أَبَا جَعْدَةَ ، أَلاَ وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا.
17359- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ طَاوُوسٍ قَالَ : كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ إلاَّ أَنَّ الأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ.
17360- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ضَرَبْتُهُ.
17361- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَا.

17362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ قَالَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لاَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الأَجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
149 - في الرجل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيُحِلَّهَا لَهُ.
17363- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إلاَّ رَجَمْتُهُمَا.
17364- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ.
17365- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ.
17366- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ أَبِي شِهَابٍ , عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ.

17367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : إذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ.
17368- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ الْحَكَمُ : يُمْسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا.
17369- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لَيُحِلَّهَا.
17370- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.
17371- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
17372- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنِ جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَلِيَّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
17373- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلاَ عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا به لِيُحِلَّهَا لَهُ , فَقَالَ : لاَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ , فَقَالَ : لاَ حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِِبًا لِنَفْسِهِ , فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

17374- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ , فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا , قَالَ , فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى وَلاَ تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللهِ.
17375- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ , عَنِ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
150 - في المرأة يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ من قَالَ قد حلت.
17376- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا.
17377- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ , عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ : إذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَقَالَتْ : إنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَإِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ , فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إنَّك لَمْ تَحِلِّينَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

17378- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ.
17379- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَاك يَقُولُ : لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ.
17380- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ , عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالاَ : إذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ.
17381- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ : قدْ حَلَّتْ وَقَالَ عَلِيٌّ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ زَيْدٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَئيسًا قَالَ عَلِيُّ : فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ قَالَ عُمَرُ : لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لَمْ يَدْخُلْ حُفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ.
17382- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَاللَّهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

17383- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : إذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ.
17384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
17385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : آخِرُ الأَجَلَيْنِ.
17386- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَسْرُوقٌ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : آخِرُ الأَجَلَيْنِ.
17387- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ أُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عِدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
17388- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الأَجَلَيْنِ قَالَ : فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ فَضمَزَ لِي أَصْحَابُهُ قَالَ : فَقُلْتُ : إنِّي لَجَرِيءٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِد.

17389- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ.
17390- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ بِشَهْرٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ , فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ ؟ لاَ ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلأَزْوَاجِ.
17391- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلاَنِهَا عَنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَتْ إلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ , فَقَالَ : قدْ أَسْرَعْتِ ، اعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي , فَقَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي.

17392- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الأَجَلَيْنِ , فَقَالَ رَجُل إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : يَقُولُ تَسْفِي نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إنَّ فَرُّوخَ لاَ يَعْلَمُ.
151 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا.
17393- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
17394- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ : مِثْلَهُ.
17395- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ فِرَاسٍ.
17396- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ أن ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ , فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَطَلَبُوا إلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ , فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَأَتَوْهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.

17397- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَرِثُ وَتَعْتَدُّ.
17398- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالاَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.
17399- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرو وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17400- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ مَهْرَ لَهَا وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لاَ يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ.
17401- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، أَوِ الصَّدَاقُ ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ.
17402- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْت عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، سَلُوا غَيْرِي فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ , وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَقَالَ : نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ.

17403- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17404- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17405- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
17406- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَمَّنْ أَخْبَرَهُ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.

152 - ما حق الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟.
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد , قَالَ : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , قال:
17407- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بن عُثْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ , فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاك قَالَ ، قَالَتْ : لاَ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ , فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا ، أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ قَالَ , فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ , فَقَالَ : لاَ تُنْكِحُوهُنَّ إلاَّ بِإِذْنِهِنَّ.
17408- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ , عَنْ أُمهِ قَالَت : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.
17409- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟ قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ , قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ.

17410- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَطْلُبُ حَاجَةً فَلَمَّا قَضَتْ حَاجَتَهَا قَالَ : أَلَكِ زَوْجٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ خَيْرًا إلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ : انْظُرِي ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

17411- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْنَا قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ ، إنَّهُ لاَ يَسْجُدُ أَحَدٌ لأَحَدٍ دون الله وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ.
17412- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
17413- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ، إمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا , وَعَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ.
17414- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ يُقَالُ لَهَا رَبِيعَةُ قَالَتْ : قالَتْ عَائِشَةُ : يَا مَعاشِرَ النِّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ , عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحُرِ وَجْهِهَا.
17415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْن الْمُصْطَلِقِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا وَإِمَامُ قوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
17416- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَائِشَةَ فَأَدْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللهِ وَحَقِّ الزَّوْجِ.

17417- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ.
17418- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.
17419- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ كَانَ نَوْلَهَا أَنْ تَفْعَلَ.
17420- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرو , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ , عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : جَلَسْنا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ , وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ.

17421- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.
17422- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَذْكُرُ أَنَّ سَلْمَانَ قَدَّمَهُ قَوْمٌ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ حَتَّى دَفَعُوهُ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ : أَكَلَكُمْ رَاضٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ صَلاَتُهُمْ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْعَبْدُ الآبِقُ وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
17423- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا : الْعَبْدُ الآبِقُ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
17424- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ : إنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا إلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا.
17425- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا.

153 - المرأة الصالحة وَالسَّيِّئَةُ الْخُلُقِ.
17426- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو عن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الإِسْلاَمِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ، تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ إلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَهَا وَتَحْفَظُهُ إذَا غَابَ عَنْهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا.
17427- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ إيمَانٍ بِاَللَّهِ خَيْرًا مِنَ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ ، وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ شَرًّا مِنَ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ ثُمَّ قَالَ : إنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لاَ يُحْذَى مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهُنَّ غُلاً يُفْدَى مِنْهُ.
17428- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ : مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ التَّاجِ الْمَخُوصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السَّوْءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

17429- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ آتى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.
17430- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلاَثِ الْفَوَاقِرِ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : إمَامٌ جَائِرٌ ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ , وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً غَطَّاهَا , وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا وَامْرَأَةُ السَّوْءِ إِنْ شَهِدْتَهَا غَاظَتكَ , وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ.
17431- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ أنه كَانَ إذَا زَوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ خَلاَ بِهَا فَنَهَاهَا , عَنْ سَيِّئِ الأَخْلاَقِ وَأَمَرَهَا بِأَحْسَنِهَا.
17432- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : النِّسَاءُ ثَلاَثَةٌ : امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ , وَلاَ تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا , وَقَلَّ مَا تَجِدُهَا ، ثَانِيَةٌ : امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ إنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَيْسَ عِنْدَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، ثَالِثَةٌ : غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يَنْزِعُهَا غَيْرُهُ ،

الرِّجَالُ ثَلاَثَةٌ : رَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ يَأْتَمِرُ فِي الأُمُورِ إذَا أَقْبَلَتْ وَتَشَبَّهت ، فَإِذَا وَقَعَتْ خَرَجَ مِنْهَا بِرَأْيِهِ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ فَإِذَا وَقَعَ الأَمْرُ أَتَى ذَا الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ ثُمَّ نَزَلَ عِنْدَ أَمْرِهِ ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لاَ يَأْتَمِرُ رُشْدًا وَلاَ يُطِيعُ مُرْشِدًا.
154 - ما ينكح ، وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ ؟.
17433- حدَّثَنَا حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك.
17434- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمَّتِهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى خِصَالٍ ثَلاَثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، عَلَى جَمَالِهَا ، تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، عَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ.

17435- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، أَيْنَ بِكَ , عَنْ ذَاتِ الْخُلُقِ وَالدِّينِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ.
17436- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَعَلَى حَسَبِهَا وَعَلَى جَمَالِهَا وَعَلَى دِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ.
155 - ما يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ؟.
17437- حدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.
17438- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ قَالَ : تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ فَقَالُوا : إلَيْكَ ، قَالَ : أَوَ كَذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا : إذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ.

17439- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ ابْنِ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَيس , عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إذا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنَا نَصِيبًا.
17440- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ لاَ تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : أُرَاهُ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَدْعُونَ لَهَا.
17441- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ , فَقَالَ : إنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي قَالَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يُرِيدُ أَنْ يُكَرِّهَ إلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِذَا أَتَتْك فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خلفك رَكْعَتَيْنِ.
156 - في المرأة تَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا ؟.
17442- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} قَالَ : إذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ.

17443- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
157- من كان يَقُولُ : يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ.
17444- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ يَعْنِي , حِينَ تَزَوَّجَ.
17445- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ بَيَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً إلَى الطَّعَامِ.
17446- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ بِلاَلٌ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَهَبٍ ، قَالَ لِبِلاَلٍ : سُقْ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ.
17447- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ بن صَفِيَّةَ , عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
17448- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي : سِيرِينُ دَعَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
قالَ هِشَامٌ : وَأَظُنُّهُ قَالَ وَمُعَاذًا قَالَ : فَكَانَ أُبَيٌّ صَائِمًا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ.

17449- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبِ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا.
17450- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنَ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ قَالَتْ : زَوَّجَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ بَعْضَ بَنِيهِ قَالَتْ : فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ فَدَعَا نَاسًا.
17451- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصِّبْيَانِ.
17452- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ , عَنِ الأَعْمَشِ أن أَبَا وَائِلٍ : أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقَرَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ.
17453- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَرَّسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي فَآذَنَ أَبِي النَّاسَ ، وَكَانَ فِيمَنْ آذَنَ لأَبِي أَيُّوبَ.
17454- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا.
17455- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : خَتَنَنِي أَبِي أَنَا وَنُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَجْدِلُ بِهِ عَلَى الْغِلْمَانِ.

158 - مَا قَالُوا فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
17456- حدَّثَنَا حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يقال : أنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عليه السلام.
17457- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} قَالَ : لم تَهَبْ نَفْسَهَا.
17458- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ عَلِيٌّ قَالَ شُعْبَةُ : وَظَنِّي أَنَّهُ ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ , عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهَا أَمُّ شَرِيكٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
17459- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ.

17460- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ : لَهُوَ أَعْظَمُ نَحِيًّا مِنْ نَحِيِّ أُمِّ شَرِيكٍ.
17461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدةَ قَالُوا : الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةُ.
17462- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} قَالَ : بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
17463- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} قَالَ : فَعَلَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ.
159 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ.
17464- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَوْفٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَشْيَاخُ عُمَرِيِين مِنْ جُلَسَاءِ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ أَنَّ هَمَّامَ بْنَ عُمَيْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ وَأَنَّهُ رُفِعَ شَأْنُهُ إلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ , فَقَالَ : اخْتَرْ إحْدَاهُمَا وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَبْتِ الأُخْرَى لأَضْرِبَنَّ رَأْسَكَ.

17465- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ.
17466- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيَشَانِيِّ , عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ , عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ : قدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ : إذَا رَجَعْت فَطَلِّقْ إحْدَاهُمَا.
160 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.
17467- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَة الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
17468- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ , أَوْ سِتُّ نِسْوَةٍ قَالَ : يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

17469- حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ , عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الأَسَدِيِّ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
161 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ}.
17470- حدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} قَالَ : الَّذِي لَمْ يَبْلُغَ أرْبُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ.
17471- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ أَظُنُّهُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} قَالَ : هو الأَبْلَهُ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ.
17472- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قَالَ : الَّذِي لاَ أرب له بِالنِّسَاءِ.
17473- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمَعْتُوهُ.
17474- حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّد , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ : أَحْمَقُ

17475- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الَّذِي لاَ تَسْتَحْيِي مِنْهُ النِّسَاءُ.
17476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَوْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : هُوَ الَّذِي لاَ يَقُومُ إرْبُهُ.
162 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لاَ ؟.
17477- حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا.
17478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ عَلِي : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
17479- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

17480- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
17481- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
17483- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
163 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَال : يُجَامِعُ أَهْلَهُ.
17484- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ يَدُفن طِيبًا قَالَ : فَعَرَفْنَ فِي وَجْهِهِ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ , فَقَالَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلِيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا.

17485- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ إلاَّ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ : يَدُفْنَ طَيبًا.
17486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُلاَّمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيُوَاقِع أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ.
17487- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً , فَأَتَى أُمَّ سَلَمَةَ فَوَاقَعَهَا وَقَالَ : إذَا رَأَى أحدكم امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ.
17488- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ , عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.
17489- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ قَالَ : يَذْكُرُ أَخْسَاءَ الْبَقَرِ.
17490- حَدَّثَنَا زيد بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فتعجبه قَالَ : يَذْكُرُ مَنَاتِنهَا.

164 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا.
17491- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّخَعِيّ قَالَ : تَزَوَّجَ الأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ : أَرْضِهَا أَرْضِهَا.
17492- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذا تَزَوُّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أو جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
17493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إلاَّ عَلَى حُكْمِهِ فَرَجَعَ عَمْرٌو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا : أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلاً مِنْ طيءٍ فِي عَقْدِكَ فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ , فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَقَالَ : جَهِّزْهَا.
17494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهَا , فَقَالَ : بِتُّ لَيْلَةً لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ اللَّهُ مَخَافَةَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ فِي مَالِ قَيْسٍ , فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

17495- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الرَّجُلُ قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.
17496- حَدَّثَنَا يَعْلَى , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ : يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ.
165 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ، مَا يُقَالُ لَهُ ؟.
17497- حَدَّثَنَا حَمِيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ : بِالْرِّفَاءِ والبَنِيْنِ ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا قُوْلُوْا : بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ.
17498- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالبَنِيْنَ ، فَقَالَ : لاَ تَقُوْلُوْا ذَاكَ : قَالُوا : كَيْفَ نَقُوْلُ يَا أَبَا يَزِيْدٍ ؟ قَالَ : تَقُوْلُوْنَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإنَّا كُنَّا نَقُوْلُ ، أَوْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ.

166 - ما قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إلَيْهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ.
17499- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.
17500- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لاَ تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ.
17501- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ الْمَرْأَةَ لاَ يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا قَالَ : مَا لَكَ أَنْ تثقبها بِعَيْنِكَ ؟.
17502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَظْرَةٌ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ فَلاَ خَيْرَ فِيهَا.
17503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ : لاَ تُتْبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الآخِرَةُ.
17504- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ أو جارية قَالَ : فَنَظَرْنَا إلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ إنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ فَنَظَرْتُ أنا , قَالَ : فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ.
17505- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : النَّظْرَةُ الأُولَى لاَ يَمْلِكُهَا أَحَدٌ وَلَكِنِ الَّذِي يَدُسُّ النَّظَرَ دَسًّا.

17506- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ دَاوُدَ أَبِي الهيثم قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِِبْنِ سِيرِينَ : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الطَّرِيقِ أَلَيْسَ لِي النَّظْرَةُ الأُولَى ثُمَّ أَصْرِفُ عَنْهَا بَصَرِي ؟ قَالَ : أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ : {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}.
17507- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحدُوجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : إذَا لَقِيتِ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَيكَ حَتَّى تَمْضِيَ.
17508- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لاَ يَضُرُّك حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.
17509- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَنِي دَلُّهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً وَلاَ يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.

17510- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
17511- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَ طَاوُوسٌ لاَ يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ.
17512- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي طُفَيْلٍ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَا عَلِيُّ ، إنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلاَ تُتْبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

17513- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمَ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفَلَةً نَظَرَ إلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ وَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إلَى عَوْرَتِهَا.
17514- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لأَنْ تَمْتَلِئَ مَنْخِرَيَّ مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ.
17515- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً.
17516- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كُلُّ عَيْنٍ فَاعِلَةٌ يَعْنِي زَانِيَةً.

167- الرجل يطلق امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17517- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17518- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا.
17519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ عن مَطَرٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17520- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17521- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.
17522- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17523- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17524- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ الْمُثَنَّى , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17525- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.

17526- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفُ.
17527- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ومن دُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إيَّاهَا مَهْرًا كَامِلاً.
17528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.
168- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا ، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ ؟.
17530- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا ، لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ.

17531- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
17532- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تزَوَّجَ أَمَتُهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ : يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ.
17533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17534- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.
169- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ يَسَعُهَا أَنْ تَقَرَّ مَعَهُ ، أَوْ تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ؟.
17535- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ يَسَعُهَا أَنْ تَقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلاَعَنَةٌ.

17536- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أكْذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلاَ يَعُودُ لِذَلِكَ.
17537- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
17538- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ثُمَّ لاَ تُرَافِعُهُ قَالَ : يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
170 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17539- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.

17540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهِ.
17541- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
17542- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17543- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
17544- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.
17545- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
17546- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلاَثًا ، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
17547- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.

171 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ.
17548- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ : وَكَانَ طَاوُوْسٌ وَعَطَاء لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.
17549- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ بَأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ.
17550- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو بنِ هَرَمٍ , عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ ، زَوْجَ أُمِّكَ.
172 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِوَلَدٍ ، لِمَنَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟.
17551- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّج وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ للأَوَّلِ , وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ لِلآخَرِ.
17552- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرٌ في عدتها وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً : الوَلَدُ لِلآخَرِ.

173- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ المَرْأَةَ ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟.
17553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا.
17554- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَبَّلَ الأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا.
17555- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ يَلْمِسُهَا ، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ، تَزَوَّجَ الأُمَّ إِنْ شَاءَ.
17556- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ : فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أم امْرَأته ، أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالاَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امرأته.
174 - مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ ؟.
17557- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ.
17558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.

17559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلاَتِهِ.
17560- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلاَمِهَا.
17561- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ : {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنَّمَا عَنَى بِهَا الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ.
17562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلاَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا.
17563- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جُوِيبرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ.
175 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ أمه أو أُخْتِهِ ؟.
17564- حَدَّثَنَا جَرَيْرٌ , عَنْ مُغِيْرَةُ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ أَو ابْنَتِهِ.
17565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ ، أَوْ أُخْتِهِ.
17566- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ رُؤُوسُهُنَّ يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إلَيَّ , وَإِنْ رَأَى فَلاَ بَأْسَ.
17567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلاَنِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تمتشط.

17568- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ.
17569- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعَرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ.
176 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُفَلِّيهَا ؟.
17570- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مُوَرِّقٍ أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ.
17571- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَلْقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ.
17572- حَدَّثَنَا وكيع عن شريك عن رجل عن الضحاك أنه كان يمشط أمه.
17573- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَأَنْ تَسْتَتِرَ أَحَبُّ إلَيَّ.
17574- حَدَّثَنَا يَعْلَى , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْت : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطِّي رَأْسَك.

17575- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ , عَنْ مُنْذِرٍ , عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ.
17576- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُزَاحِمٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْت : غَطِّي رَأْسَكِ.
177 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُبَاشِرُ أُمَّهُ ؟.
17577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أو أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
178 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ ، أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ.
17578- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لاَ يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ.
17579- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَيَرَى الرَّجُلُ رَأْسَ خَتَِنَتِهِ قَالَ : فَتَلاَ عَلَيَّ الآيَةَ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} الآيَةَ ، فَقَالَ : أَرَاهَا فِيهِنَّ.

17580- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالاَ : لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لأَنَّهُمَا ينعتان لأَبْنَائِهِمَا وَقَالاَ : لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.
179 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا ؟.
17581- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت.

17582- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ فَرْجٌ إلاَّ بِمِلْكٍ ، أَوْ نِكَاحٍ , إِنْ طَلَّقَ جَازَ , وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ , وَإِنْ وَهَبَ جَازَ.
17583- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لابْنِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ.
17584- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ يُعَارُ الْفَرْجُ , وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ.
17585- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ قَالَ لآخَرَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ , وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ.
17586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ.
17587- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ وَادْفَعْ إلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا.
17588- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْفَرْجُ لاَ يُعَارُ.
17589- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ : أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَكَ إلاَّ أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا.

180 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ.
17590- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
17591- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ.
17592- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُل وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ.
17593- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ.
17594- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
17595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ , فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مهر لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
181 - مَا قَالُوا فِي الزَّانِي ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟.
17596- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى زَانٍ عَقْرٌ.
17597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ : لاَ عُقْرَ عَلَيْهِ ، لاَ يَضُرُّك حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
17598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ رَجُلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالاَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ.

17599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلاَ صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ.
17600- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ.
182 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ.
17601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ مُعَنِق قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ.
17602- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لأَنْ يثقب القمل دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفَليه امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا , قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي مَرَّة رَجُلاً فَقَبَّلَتْهُ.
17603- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لأَمْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.
17604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ.
17605- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : سَافَرْت مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقيةً فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي.

17606- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي.
183 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟.
17607- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.
17608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالاَ : لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا.
17609- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ.
17610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

17611- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17612- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ , عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَجُل وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا , فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17613- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مهر مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا , وَإِلاَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17614- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ , عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لاَ يَكُونُ إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17615- حَدَّثَنَا عَبدَة بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ : فَقُلْتُ : إنَّ رَبَّك لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاك.
17616- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرجُلٍ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ بِصَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

185 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ.
17617- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17618- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أنه قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ.
17619- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
17620- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟.
17621- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ.
17622- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17623- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.
17624- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17625- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.

186 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا.
17626- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيْمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشَرَةَ.
17627- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَعْنِي حِينَ وُلِدَتْ.
17628- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
17629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ , فَقَالَ عَلِيٌّ : إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا , فَقَالَتْ : لَوْلاَ أَنَّك شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلاَ أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إيَّاهُ.
17630- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ.
17631- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الحسن لاَ يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ.

187- من كره الأَعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ.
17632- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الأَعْرَابِيَّ لاَ يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ , يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ.
17633- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ.
17634- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.
17635- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بِنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الرَّكِيْنِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنْ زَبَّان إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ ، أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمْ إَذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوْهَاَ ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا فَقَدِمَ وَقَد أنكحت , فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبَاً شَدِيْدَاً وَقَالَ : إِنِّي أبرأ إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لاَ يُنْكَحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ.

188- ما قالوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ مَنْ كَرِهَهُ.
17636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عن الزهري , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ولدت إحْدَاهُمَا غُلاَمًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لاَ ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.
17637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ فِيهِ.
17638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ.
17639- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.
17640- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم.
17641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَالِمٍ أنَّهُ كَرِهَهُ.
17642- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَة أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : لاَ ، أَبُوك أَبُوهَا ، وَسَأَلْت طَاوُوسًا , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت الْحَسَنَ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت مُجَاهِدًا , فَقَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ , فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.

17643- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , فَقَالَ نُبِّئْت أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكْرَهُهُ.
17644- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قدِمَ الزُّهْرِيُّ المدينة فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : فَهَلاَّ أَذِنْت لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.

17645- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ , فَقَالَ وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ.
17646- حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ.
189- من رخص فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
17647- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَن أُمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ قَالَت : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَليَّ فحدثني بربي أنَّهُ أَبِي وَأن مَا وَلَدَ إخْوَتِي , فَلَمَّا كَانَ يوم الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بن الزُّبَيْر وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ فَأَرْسَلْت إلَيْهِ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إلَيَّ : إنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكَ وَأَنَا أَخُوك ، وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك وأما وَلَدَ الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكَ بِإِخْوَةٍ فَأَرْسِلِي فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا : إنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.

17648- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَي يَسَارٍ , عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17649- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حدَّثَنِي آل رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ سِوَى أُمِّ اَبنهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إيَّاهُ.
17650- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17651- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
17652- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْت بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟.
17653- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.

17654- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
190- إذا فرق بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17655- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ.
17656- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لاَ قُوتَ لَها عَلَيَه وَلاَ نَفَقَةَ.
17657- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ وعَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : لاَ يَجْتَمِعَا الْمُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا.
17659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ.

17660- حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ : سَأَلْتُ عَمرًا , فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17661- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17662- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17663- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17664- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17666- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا.
17667- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إذَا لاَعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا.
191 - من قَالَ : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
17668- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيَ المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ : يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب.
17669- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
17670- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ , فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ.

192 - مَا قَالُوا فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟.
17671- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَالِي ؟ قَالَ : لاَ مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبَاً فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ.
17672- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُوْدَ , عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ , قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعَاً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ، قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ! قَالَ : فَجِئْتُ قَالَ : فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُوْلُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُوْلُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ : ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن.

193 - مَا قَالُوا فِيَ المَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ.
17673- حَدَّثَنَا عِيْسَى بِنْ يُوْنُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيَّاً أُتِيَ فِيَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيْدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ الصِّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ , وَلَكَ السُّنَّةُ.
17674- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ عُنْ أَشْعَثُ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُقْنَ الرِّجَالِ.
194- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ؟.
17675- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبِيَ الدَرْدَاءَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَاً لَهُ بِوَاسِطَةٍ فَكَرِهَتْ قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَخَوْهَا لأَبِيْهَا وَأُمِّهَا . قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتْ.

17676- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ : الأَمْرُ إِلَى أَبِيْهَا.
195 - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَال : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17677- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ بَكْرٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ نَظَرْت إلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.
17678- حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَاد قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمَ امْرَأَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْت أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا.

17679- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْت إلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ له: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17680- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابن طَاوُوسٍ قَالَ : أَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا قَالَ : فَلَبِسْت وَتَهَيَّأْت فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : لاَ تَذْهَبْ.
17681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ}.
17683- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عن سهل بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ عَمِّهِ سليمان بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِيَ عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا.

196 - قَوْلُهُ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}.
17684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ , عَنْ قَوْلِهِ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ.
17685- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ.
17686- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.

17687- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرَكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ رَغبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ.
17688- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ : الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ ، أَوْ عَوَرٌ فَلاَ يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا.
17689- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ عَمَّارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} قَالَ : مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.
17690- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} , فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا ، أَوْ حُسْنِهَا , شَكَّ أَبُو بَكْرٍ , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا : {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} قَالَ : كَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ إلاَّ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ.

197 - مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِئِينَ.
17691- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَر , عَنْ حَجَّاجِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَائَهُمْ ، يَعْنِي الصَّابِئِيْنَ.
198 - قَوْلُهُ تَعَالَى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
17692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا.
17693- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ {, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُولُ : مَا أَحْلَلْت لَكُمْ.
17694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ : {, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الأَيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الأَيْتَامِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
199 - قَوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.
17695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَوْلُهُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ : إِحْصَانُ اليَهُوْدِيَةِ وَالنَّصْرَانِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ وأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا.

17696- حَدَّثَنَا إدْرِيسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ : العَفَائِفُ.
200 - في قَوْلِهِ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ}.
17697- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قَالَ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ.
17698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيْدٍ , عَنِ الحَسَنِ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : فِيَ الخُطْبَةِ.
201 - فِيَ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمَهَا مَهَرَهَا.
17699- أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ , عَنْ زَيْدٍ بِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.
17700- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أُمِّ هَمَدَانَ , عَنْ عَمَّتِهَا , عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا : لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجْرِ أَجِيْرٍ.

202- من قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
17701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَكَمِ قَالَ : لاَ بأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُها عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
203 - {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا}.
17702- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ هُرَيْمِ , عَنْ بَيَاٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17703- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17705- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ قُرَّةَ , عَنِ الْحَسَنِ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17706- حَدَّثَنَا عَثَّام بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17707- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنِ الضَّحَّاكِ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.

204 - في الرجل يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ ؟.
17708- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
17709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِ.
17710- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ.
17711- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ.
17712- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّهُ يَجُوزُ.
17713- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
17714- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ , عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثَُلُثه.

17715- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إلاَّ حَدَثًا.
17716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
17717- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْهُ , فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا.
17718- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ , عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
205 - قَوْلُهُ : {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ}.
17719- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى المُشْرِكِيْنَ أَعْطَوْ زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا وَإِذَا ذَهَبَتْ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ {فَعَاقَبْتُمْ} فَأَصَبْتُمْ غَنِيْمَةَ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا} يَقُوْلُ : آَتُوْ زَوْجَهَا مِنَ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَهْرَهَا.
17720- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنْ خَصِيْفٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.
206 - من كان يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لاَ يَفْعَلُ.
17721- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُخْتَارِ بْنِ منيح , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ

17722- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمِ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إلَى أَدْنَى بَيْتَةٍ.
17723- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ : وَهُوَ فِي مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوِ اتَّخَذْت امْرَأَةً هي أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لأَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعُنِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَرْفَعُنِي.
17724- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِيَّ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلاَّ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتَ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتَ.
17725- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
17726- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ غُلاَمًا فَانْتَفَى مِنْهُ , فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَا الَّذِي دَلَّك عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِي دَعَاك إلَى أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ .

207- ما قالو فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي.
17727- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُبَارِكٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي مَخْزُوْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا : أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ يَعْتِقُهُ ! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدَاً فغَضِبَ وَقَالَ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
17728- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ عَطَاءَ وَعبْدَ اللهِ بِنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالاَ : تَعْتِقُهُ وَلاَ تُشَاطِرُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٍ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
208 - في قوله : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ}.
17729- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ} قَالَ : فِي النَّفَقَةِ.
17730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ.

17731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : النَّفَقَةُ وَالأَيَّامُ.
209 - قَوْلُهُ : {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}.
17732- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ.
17733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الحَسَنِ : {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} : الخِطْبَةَ.
210 - من قَالَ : النُّفَسَاءُ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ.
17734- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ.
17735- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي النُّفَسَاءِ : لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ.
17736- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ : فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبَ الدَّمُ.
17737- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.

211- مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟.
17738- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنِ الجَلْد بِنْ أَيُّوْبٍ , عَنْ مَعَاوِيَة بِنْ قَرّة , عَنْ عَائِذِ بِنْ عَمْروٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم , وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِيَنَ لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ جَاَتْ فَدَخْلَتْ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : فُلاَنَةُ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت ؟ قَالَتْ : إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهْرَ ، قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهَا مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ : لاَ تغُرني عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
17739- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لِنِسَائِهِ : لاَ تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ.
17740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17741- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَرَبَّصُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
17742- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة ، وقَالَ : عَطَاءٌ : تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ , وَلاَ تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

17743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17744- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنْ مُسَّةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَكُنَّا نُلَطِّخُ عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ.
212- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أو يسبيها ، مَا قَالُوا في ذلك.
17745- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَأَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَرَأَ : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

17746- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلاَ تُوطَأُ الْحَبَالَى ، وَلاَ يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ , فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
17747- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى.
17748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
17749- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تُجِيبَ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا , فَقَالَ : إنِّي لاَ أَقُولُ فِيكُمْ إلاَّ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.
17750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تُجِيبَ , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

17751- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.
17752- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.
17753- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، أَوِ امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17754- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لاَ يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلاَ تُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلاَدِهمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ.
17755- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُنَادِيًا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؛ أَنْ لاَ يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلاً حَتَّى تَضَعَ , وَلاَ حَائِلاً حَتَّى تَحِيضَ.
17756- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عن أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.

17757- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ ، أَوْ فُسْطَاطٍ , فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلاَنٍ ، قَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ , فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ , كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ.

213 - مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا ، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ؟.
17758- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ وكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ : فَخَافَتِ امْرَأَته أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ : وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَته نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا , وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا , عَنْ مَائِدَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلاَنَةَ لاَ تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ ؟ فَقَالَتْ : دَعْ عَنْك فُلاَنَةَ , فَقَالَ : مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : فَقَذَفَتْهَا قَالَ : فَانْطَلَقَ الرجل حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ مَا أَمْرُك ؟ قَالَ : فَجَعَلَتْ لاَ تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ , فَقَالَ : أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ : فَانْطَلَقَ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ : فَمَا لَبِثْنَ أَنَ اعْتَرَفْنَ قَالَ : فَقَالَ لِلْحَسَنِ : اقْضِ فِيهَا , فَقَالَ الْحَسَنُ : أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كُلِّفت إبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ قَالَ : وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ.
17759- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ , فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ : أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ

وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو الذي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ , فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ , فَزَوَّجَتْهَا , فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا , فَاخْتَصَمُوا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ , وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ , لأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا , قَالَ : فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلٍ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا.
17760- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ : إنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إيَّاهَا.
17761- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ , فَأَشِرْنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَّةَ , فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الأُخْرَى , وَنَخَسَتِ الأُخْرَى , فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , فَقَالاَ : عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ , وَيُرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ , وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ : يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إلَى نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا.
17762- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ , فَدَفَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا , فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا.

214- مَا قَالُوا في رجلين تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
17763- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيَّرَهُمَا.
17764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.
17765- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.
17766- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلاَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ , فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا , وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ , فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِهَا , وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا , وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا.

215 - مَا قَالُوا في مهر الْبَغِيِّ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ.
17767- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيُّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ أَبي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغْيِ.
17768- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ.
17769- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْب مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17770- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17771- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

17772- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17773- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
216 - مَا قَالُوا في الرجل يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ.
17774- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17775- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحَهُمَا.
217- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
17776- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بنَ سُلَيْمَان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ دَخَلَ بِهَا , ثُمَّ مَاتَ , ثُمَّ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلاَ مِيْرَاثَ لَهَا.

218 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَكُوْنُ وَلِيَّ المَرْأَةِ فَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17777- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنِ الحَجَّاجِ , عَنِ الرُّكَيْنِ ؛ أَنَّ المُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً , وَهُوَ وَلِيُّهَا , ومَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ , فأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ.
17778- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ , عَنْ أشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ العُدُوْلِ.
219 - فِي نِكَاحِ المُضْطَّهَدِ.
17779- حَدَّثَنَا حَفْصُ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَّهَدِ.
17780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَّهَدٍ.
220 - فِيَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِيَ العَاجِلِ مِنَ المَهْرِ.
17781- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أنَّهُ لَمْ يَِبَِرأ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِيَ العَاجِلِ ، أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُوْلُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.

17782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ ومَطَرٍ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهِ.
221 - فِيَ الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17783- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.
17784- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ , عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ , فَقَالَ عُمَرُ هَلْ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ , قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ.

17785- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً ، أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا ، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ.
17786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ ، أَوْ لاَ تُحْصِنُوهُنَّ ، لاَ تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إلاَّ أَلْحَقْته بِهِ يَعْنِي السَّرَارِيَّ.
222 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ.
17787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمَّار , عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي عمْرَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : يَا أبا عَبَّاسٍ إنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُفٍّ أُفٍّ ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.
17788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.

17789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شَيْخٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ , فَقَالَ : ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17790- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ {الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ} : فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ.
223 - مَا قَالُوا فِي نِكَاحَ الشِّغَارِ.
17791- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيَ الزِّنَادِ , عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِي.
17792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنِ الشِّغَارِ.
17793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ معقل , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْله.
17794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ وَالشِّغَارُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.
17795- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ.

17796- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.
17797- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
224 - مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ.
17798- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِِ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلاَةِ فَالتَّشَهُّدُ , وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ، فَـ إِنَّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك.
17799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق العرق.
17800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَصْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ.

17801- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ : قَدْ قُضِيت تِلْكَ الْحَاجَةَ.
17802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبْت إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ , فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ؟ نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَقَدْ زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً وَهُوَ يَمْشِي ، قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ : لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنُ عُمَرَ.

225- من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً.
17803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : لاَ تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ.
17804- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.
226- فِيَ الرَّجْلِ اليَهُوْدِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟.
17805- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ , وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
17806- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.
17807- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بن العَوام , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

17808- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْهَيْثَمِ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17809- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا.
17810- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
227 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ.
17811- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
17812- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إقْرَارَهُ.
17813- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا.
17814- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ.
17815- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا لأَنَّهَا وَارِثٌ , وَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
228 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ.
17816- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ ، وَابْنُ ذَكْوَانَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا.

17817- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
17818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ ، أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ : الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهَا.
229 - في المرأة تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا.
17819- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ.
17820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بينتها وَقَالَ حَمَّادُ : صَدَاقُ نِسَائِهَا.
17821- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.
230 - فِيَ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17822- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلاَعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17823- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17824- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

17825- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ.
17826- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
17827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17829- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُلاَعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
231 - مَا قَالُوا فِيَ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ.
17830- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ.
17831- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

17832- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ.
17833- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هَارُونَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأَتَانِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى.
17834- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر , عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَزمِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ فَكُنْت أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
17835- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ.
17836- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ , فَقَالَ : إِنْ كَانُوا لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا لاَ يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ , فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لاَ يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ.
17837- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ : فَأَحْلَلْنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

17838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.
232- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ ، أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى تَنْظُرُ.
17839- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى ترى ، أَوْ تَسْمَعُ.
17840- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.

17841- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأَمَتَيْنِ.
233- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ يَمَسَّنِي ويصدقها , مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17842- هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عزرة عن شريح أَنّه قَالَ في رَجُلٍ أُهْديَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ , فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ , وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ وَقَالَ : لاَ أُصدِّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ أُصدِّقُكِ لِنَفْسِك.
17843- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ , وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُك ابْنَتِي.
17844- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ , فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُك ابْنَتِي , فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.

235 - في العبد يَأْذَنُ لَهُ مَوْلاَهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
17845- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
236 - في المرأة تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا.
17846- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلاَ أَخٍ إلاَّ عِنْدَ زَوْجِهَا.
17847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
237 - في الإخبار مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا.
17848- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي وَأَرْخَيْت سِتْرِي حَدَّثْت بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

17849- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُمَر بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ مَوْلًى لأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
17850- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عسى أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَى إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ ؟ إنما مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
17851- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَوَّامٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قَالَ : كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ.
238 - مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ.
17852- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً.

239 - في الرجل الْوَلِيِّ يَُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ فَلاَ تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ.
17853- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ.
240 - في الرجل يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17854- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17855- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17856- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِهِ ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ.
17857- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17858- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ , فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ : كان عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ.

17859- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.
17860- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ.
17861- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ.
17862- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.
17863- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً , وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا.
17864- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالاَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ : يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلاَعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ.

17865- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلاً وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ : لَيْسَ إنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ.
17867- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ : أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً.
17868- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا : هِيَ جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ , فَقَالَتْ : زَوَّجَنِيهِ أَبِي وَأُمِّي ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.
241 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {إذَا أَحْصَنَّ}.
17869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : {إذَا أُحْصِنَّ} قَالَ : إذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ.
17870- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يَقُولُ : إذَا تَزَوَّجْنَ.

242 - مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا ؟.
17871- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا.
17872- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
17873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ : أن زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ.
17874- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
17875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.
17876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
17877- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيل عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرْهُ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.
17878- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كان زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ.

17879- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
17880- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
243 - مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟.
17881- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ , عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عُمَرَ الأَعْوَرِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ.
17882- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ الْحُسْنِ.
17883- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ.
244 - في مباشرة الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ.
17884- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجَرِيرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلاَّ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْوَلَدُ وَالِدَهُ.

17885- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عبد اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا.
17886- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : أخبرني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
17887- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ , عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِ , عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ ، أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، ومُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.

17888- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنِ أبي شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا.
17889- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
245 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ.
17890- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً.
17891- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نذير , عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوءُك.
17892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رجل لِعُمَرَ : أسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.

17893- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا.
17894- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إذْنٍ.
17895- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ , وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.
17896- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ هُزَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ.
17897- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ كُرْدُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أخيه وعلى أُخْتِهِ.
17898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وعَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
17899- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي السَّلِيلِ , عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ.
17900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامٍ , عن قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها يعني على أمه.
17901- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا.
17902- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك.
17903- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

246 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟.
17904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ.
17905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عبد الملك , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستأذان فِي السَّاعَاتِ {الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}.
17906- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ في قوله {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قَالَ : كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ : فَكَانَ أَحَدُنَا إذَا جَاءَ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلاَنٌ ؟.
17907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
17908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ لاَ يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
17909- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الإِذْنِ , فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.

247 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ}.
17910- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17911- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيث , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : لاَ تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِدَّتُك.
248 - {واهجروهن في الْمَضَاجِعِ}.
17913- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا.
17914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : قوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالاَ : لاَ يُضَاجِعُهَا.
17915- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ : إذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا.
17916- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِقْسَمٍ : قَوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : مِقْسَمٌ : وَلاَ تَقْرَبُ فِرَاشَهَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الْكَلاَمُ وَقَالاَ جَمِيعًا : {واضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.

17917- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ.
249 - مَا قَالُوا فِي اِلاسْتِتَارِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ.
17918- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ.
17919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.
250 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِلبْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة وَالْفَاجِرَةِ.
17920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الفهري ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا.
17921- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة الصَّبِيَّ وَقَالَ : إنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ.
17922- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرب , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَته بِلَبَنِ الْفُجُورِ.
17923- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.

251 - باب كراهية أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا.
17924- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَصِفنني لأَزْوَاجِكُنَّ.
252- من قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجُل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17926- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17927- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
253- من قَالَ : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
17928- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِع عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
17929- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

254 - مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا ، وَمَا جَاءَ فِيهِ.
17930- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُدْرِكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17931- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ مُدْرِكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
17932- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
17933- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَا ، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤخَد وَلاَ يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ.
17934- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ.
17935- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ ، لاَ يَزْنِي مِنْكُمَ الزَّانِي إلاَّ نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.

17936- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الإِيمَانُ نزهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الإِيمَانُ فَمَنْ لاَمَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.
17937- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا تَرَكْت بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.
17938- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلاَّ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ.
17939- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17940- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
255 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ.
17941- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

17942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كان يقُول : لاَ يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً.
256 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ.
17943- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ بِذَلِكَ , فَقَالَ : لاَ تَرِثُ وَسَأَلْت الْحَكَمَ , فَقَالَ : تَرِثُ.
257 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
17944- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
258 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ.
17945- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عمر : اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا , فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ يَعْنِي عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتهَا ، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

17946- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الأَرْضِ ، نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلاَ تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ أسلم فَإِنَّك إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْك صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتْ : يَا أَنَسُ ، قُمْ فَزَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ ، فَزَوَّجَهَا.
259 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ.
17947- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ.

17948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ.
17949- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أيمن , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عليه فَقَبَّلَ رَأْسَهَا.
260 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ.
17950- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.
17951- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَلاَ لاَ يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلاَّ وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَإِنْ قِيلَ : حَمْوُهَا ؟ أَلاَ إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ.
17952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

17953- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
17954- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إلاَّ الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
17955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

17956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
261 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
17957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا.
17958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ وَالْوَصَائِفِ.
262 - مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا.
17959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ.
17960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ قَالَ : فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ.

17961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ : عُمَرُ : إذَا أَرَادَ أحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ.
263- من كان يكره أن يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لاَ تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ.
17962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
264 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
17963- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.
17964- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ : فَوَصَفَ مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ.
265- من قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17965- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.

17966- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عن الشعبي قَالَ لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
266 - مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ.
17967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَت : سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ.
17968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ قَالَتْ : كُنْت أُقين الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ الْخِضَابِ , فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ.
17969- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ خَالِد , عَنْ شَيْخٍ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.
267 - مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ : مَرَرْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ , فَقَالَ لِي : يَا يَعْلَى ، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ، قَالَ : فَغَسَلْته ثُمَّ غَسَلْته ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.

17971- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ.
17972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ.
17973- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا , فَقَالَ : خطْ خطْ ، وَرْسْ وَرْسْ.
17974- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَقْرَبُ الْمَلاَئِكَةُ مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ.
17975- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ قَالَ : فَنَظَرَ إلَيْهِ فَانْطَلَقَ فغَسَلُهُ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : مَا أَسْرَعُ مَا أعتب هَذَا.
17976- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أنَّهُ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ فَغَسَلَهَا بِصَابُونٍ.

17977- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : قَدِمْت مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِي أَهْلِي بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ فَبَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , فَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْته ثُمَّ جِئْت فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ : إنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ وَلاَ جُنُبٍ وَلاَ مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ.
268- من رخص فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17978- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ.
17979- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ , عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ.

269- من قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17980- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17981- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17982- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17983- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قِيلَ : وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ.
17984- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17985- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَبَاحٌ الْحَبَشِيُّ , عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

17987- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17988- حُدِّثْتُ عن جَرِير , عَنْ مُغِيرَةَ , عَن أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
270 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟.
17989- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لاَ ، وَقَالَ : الآخَرُ : نَعَمْ.
271 - مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ.
17990- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.
17991- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَزَوَّجُوا الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًا وَأَشَدُّ وُدًّا.
17992- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَعَزُّ أَخْلاَقًا أفيح أَرْحَامًا.

17993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بِكْرًا تَزَوَّجْت أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ : فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك.
17994- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ , عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَلَك امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ثَيِّبًا نَكَحْت أَمْ بِكْرًا ؟ قُلْتُ : تَزَوَّجْتهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَوْلاَ تَزَوَّجْتها جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قتل أبي مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا وَترَكَ جَوَارِيًا له فَكَرِهْت أَنْ أَضُمَّ إلَيْهِنَّ جَارِيَةً , فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَ إحْدَاهُنَّ , وَتَخِيطُ دِرْعَ إحْدَاهُنَّ إذَا تَخَرَّقَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَإِنَّك نِعِمَّا رَأَيْت.

272 - مَا قَالُوا فِي الأَكْفَاءِ فِي النِّكَاحِ.
17995- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إلاَّ أَنِّي لاَ أُبَالِي إلى أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْت وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْت.
17996- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الأَمَةَ.
17997- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليستعدى عَلَيْهِ , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ.
17998- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ.
17999- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَر ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ.
18000- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ , عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لاَ نَؤُمُّهُمْ وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ.

18001- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لاَ يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ.
18002- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْكُفُؤِ فِي النِّكَاحِ , فَقَالَ : فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لاَ.
273 - في الغيرة ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا.
18003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18004- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ وَرَّادٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمن أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الأَنْصَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ : نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ.

18006- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلاَّ أُعْجِبَ بِك.
18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.
18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.
18009- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي غَيُورٌ وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لاَ يَغَارُ إلاَّ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
274- من كان يَقُولُ : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
18010- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

18011- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ َمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ.
18012- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ.
275 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟.
18013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلاَ أُمَّهَا.
18014- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
18015- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالاَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
18016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
276- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟.
18017- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لو أنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

18018- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
18019- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
18020- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

المجلد الخامس
10- كتاب الطَّلاَقِ
1- مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ مَاهو ، مَتَى يُطَلِّقُ ؟.
18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18022- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18023- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.

18024- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
18025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ ، يَعْنِي عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَت ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا.
18026- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18027- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ.

18028- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18029- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً.
18030- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا.
18032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالاَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18033- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً.
18034- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ.
18035- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

2 - ما يُسْتَحَبُ مِنْ طَلاَقِ السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟.
18036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ الطَّلاَقَ الَّذِي هُوَ الطَّلاَقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18037- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.
18039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18041- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18042- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لاِمْرَأَتِهُ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكَ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.

3 - مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ ، كَيْفَ تُطْلَقُ ؟.
18043- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ.
18044- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ.
18045- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : إذَا كَانَتْ حَامِلاً طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ.
18047- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالأَهِلَّةِ.
4 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟.
18048- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلاَ تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ.
18049- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18052- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا

18053- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18054- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18056- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18058- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18059- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
5- مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا.
18060- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
18061- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

6- مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِالطَّلاَقِ إذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ.
18062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةَ.
18063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعَنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ ؟.
7 - مَا قَالُوا : إذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟.
18064- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلاَقِهَا.
18065- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ.
18066- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18067- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلاَقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلاَقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةً.
18069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلاَثِ . قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

18070- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلاَقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلاَ يُعْجِبُنَا ذَلِكَ.
8 - مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ ؟.
18071- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا.
18072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ.
18073- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
18074- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيْلِي ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
18075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدْ.

18076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سَلْيمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالُوا : الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ.
18077- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ.
18078- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلاَ يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا.
18079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ.
18080- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَحَنَثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
18081- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثل ذَلِكَ.
18082- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ.

9- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي نَفْسِهِ.
18083- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
18084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
10- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِق ، فَتَدْخُلُ وَلاَ يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعِتْهَا إِذَا عَلِمَ.
18085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالُوا : إذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.
18086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
11- مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18087- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

18088- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ : إنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
18089- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18090- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ.
18091- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18092- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَيْ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إنَّ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18093- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ.
12- مَنْ رَخَّصَ لِلْرَجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ.
18094- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18095- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

18096- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا.
13 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مِئَةَ ، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ.
18097- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا لَكَ ؟ قَالَ : قَالُوا : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك ، بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ.
18098- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : حرَّمَتْهَا ثَلاَثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ.
18099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.
18100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ ، فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

18101- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَاقْسِمْ سَائِرهُنَّ بَيْنَ نِسَائِك.
18102- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلاَثٍ ، هِيَ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ.
18103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ، أَوَ مِئَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.
18104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ، قَالَ : ثَلاَثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْك ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ.
18105- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ؟ فَقَالَ : ثَلاَثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ.

18106- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
18107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ : إنِّي طَلَّقْتهَا مِئَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ إسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ.
18108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ : بَانَتْ مِنْك الْعَجُوزُ.
18109- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : الثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.
14- مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ.
18110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ ، فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ ، قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهِ لاَ تُلْبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.

18111- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ ، كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا.
18112- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ؟ فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
15 - الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمُ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا.
18113- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ.

18114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ مِنْ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18116- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ ، وَلاَ عِتْقَ إلاَّ بَعْدَ مِلْكِ.
18117- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلاَلٌ.
18119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفََعَهُ ؛ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

18121- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18122- حدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَاهُ طَلاَقًا.
18123- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
18124- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ مِثْلَهُ.
18125- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18127- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
18128- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، قِيلَ لَهُ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّك تَخْطُبُ فُلاَنَةَ ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيداً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.
18129- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، قَالاَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ ؛ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.

16 - فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟.
18132- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ، فَلاَ يَكُونُ طَلاَقُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ.
18133- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالاَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
17- مَنْ كَانَ يُوقِعْهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلاَقَ إذَا وَقَّتَ.
18134- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ.

18135- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا.
18136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا وَقَّتَ وَقَعَ.
18137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ.
18138- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ عَلَيْهِ.
18139- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18140- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.
18141- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِيَ كَمَا قَالَ.
18142- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

18143- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : أَعْلِمَهَا الطَّلاَقِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا.
18144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
18145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : إذَا سَمِعَتَ بَوَادِيَ النِّوْكَاء حُلَّ بِه ، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ.
18146- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرْمِزٌ مولى ابن عباس.

18 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلاَ يُوَقِّتُ وَقْتًا.
18147- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ.
18148- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا قَالَ كُلُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18149- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18150- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لاَ تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
19 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18151- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالاَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

18152- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاَثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : ثَلاَثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا يُدْرِيَك ؟ إنَّمَا أَنْتَ قَاصِّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبَينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18154- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18155- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18156- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا
غَيْرَهُ.
18157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا.

18158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِمِثْلِهِ.
18159- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْر . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ بُكَيْر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18161- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ.
18162- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18163- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18164- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18165- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْد ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

18166- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18167- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18168- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ.
18169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
20- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عليها ؟.
18170- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمَا ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18171- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَد بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ.

18172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالأُولَى ، وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18173- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى.
18174- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : بَانَتْ بِالأُولَى ، وَثَنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ.
18175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه.
18176- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بِالأُولَى.

21 - مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18177- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18178- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنْيَّاتِكَ : إنَّ الثَّلاَثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلاَقِ ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ.
18179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

22- مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ.
18180- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18181- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل ، والشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا أَرَادَ الأُولَى فَلاَ بَأْسَ.
18182- حدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا نَوَى.
18183- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ كَانَ إنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
18184- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلاَ بَأْسَ.

18185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّاداً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقُ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِي ثَلاَثٌ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الأُولَى ، وَإِذَا قَالَ اعْتَدِّي ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.
18186- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ، ثَلاَثاً ، أَوْ أَرْبَعاً ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ : بَانَتْ مِنْهُ.
23 - فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا ؟.
18187- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ.
18188- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18190- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلٍ وَقَعَ.
18191- حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : تَعْتَدُّ يَوْمَِ قَالَ.

24- مَنْ قَالَ لاَ يُطَلِّقُ حَتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلاَقِ وَقْتًا ، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18193- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18194- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إلَى أَجَله.
18195- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إلَى رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ : أرَى أَنَهَا طَالِقٌ إلَى الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلَّ لَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.
18196- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إلَى الْحَوْلِ.
25 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، مَا يَكُونُ ؟.
18197- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إذَا عَنَى الطَّلاَقَ.
18198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18199- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اعْتَدِّي وَاحِدَةً.
18200- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الأُولَى ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ اعتَدّي ، اعتَدّي.

18202- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إنِّي نَوَيْت وَاحِدَةً ، فَهِي وَاحِدَةٌ.
18203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
26 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ؟.
18204- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.
27 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، وَإذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي.
18206- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي ، فَهِيَ اثْنَتَانِ.
28 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَجْنُونِ.
18207- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.
18208- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18209- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ.

18210- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلاَقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر يَمِينَهُ.
18211- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
18212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ إذَا أُخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ.
29 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ.
18213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ.
18215- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18216- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ الْمُجَبِّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ مَعْتُوهٌ ، فَقَالَ : إنِّي لَمْ أَسْمَعَ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلاَقًا ، وَلاَ غَيْرَهُ.

18217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ ، وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلاَقٌ.
18218- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ، جَازَ.
18219- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18220- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18221- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18222- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ.
18223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلاَقٌ.
30 - مَا قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ.
18225- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ.

18226- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ، قَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ.
18228- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحِينِ قَالَ : طَلاَقُهُ وَعِتَاقُهُ جَائِزٌ.
18229- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلاَقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.
31 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18230- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو : إذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ، طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
18231- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ ، وَلْيَنْتَظِرُ عَسَى أَنْ يُفِيقَ.

18232- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلاَقُهُ إلَى وَلِيِّهِ.
18233- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ ، لاَ يَرْجُون أَنْ يَبْرَأَ ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ : لاَ ، إَِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاَءِ ، فَلْتَصْبِرْ.
18234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلاَقُ وَلِيِّهِ.
32 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ.
18235- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى.
33 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ.
18236- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18237- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18238- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ ، فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
18239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إذَا حَفِظْتِ الصَّلاَةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلاَقُكَ.
18240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ غُلاَمٌ طَلَّقَ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَاً عَقلَ أَنَّ الثَّلاَثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا.

18241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ.
18242- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
18243- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَقَالَ : كُل طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ.
18244- حَدَّثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ نِكَاحُهُ ، وَلاَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ.
18245- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ.
18246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ.
18247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ، وَيَكْتُمُونَهُمَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا.
18248- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18249-

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق