ج21. كتاب مُصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي
21434- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ
شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ.
21435- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ في السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَيَأَباهُمْ
فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
21436- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ
: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ : إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ
شَهَادَتُهُ.
21437- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : شهد غُلاَم عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ ،
فَأَرْسَلَ إلَى سَالِم وَالْقَاسِمِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ ، قَالاَ :
إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ.
21438- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : تُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَثْبِتُونَ.
21439- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يسْتَثْبِتُونَ.
21440- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ.
21441- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا.
21442- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَبي.
21443- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت عِنْدَ شُرَيْحٍ
وَأَنَا غُلاَمٌ فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : حَتَّى تَبْلُغَ.
21444- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانٌ
مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اكْتُبْ : شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ
وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى
شَهَادَتِهِم جَازَتْ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
21445- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ
أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ
الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا.
21446- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ ، وَقَضَى
فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ.
21447- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ
الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
125- فِي القصّارِ والصّبّاغِ وغيرِهِ.
21448- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبيدِ بْنِ الأَبْرَصِ ،
أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.
21449- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي
أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ.
21450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّوَّاغَ ، وَقَالَ :
لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إلاَّ ذَلِكَ.
21451- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ ، وَقَالَ
: أَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، أَوْ شَرْواهُ.
21452- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَا يُضَمِّنَانِ الْقَصَّارَ شرواه
يَوْمَ أَخْذِهِ.
21453- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي قَصَّارٍ خَرَقَ ثَوْبًا :
يضْمَّنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ إلَيْهِ.
21454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
قَالَ فِي الْقَصَّارِ إذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ : وَكَانَ
لاَ يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلاَ حَرْقًا ، وَلاَ عَدُوًّا مُكَابِرًا.
21455- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ :
أَمَرَنِي جَارٍ لِي قَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أسْأل له إِبْرَاهِيمَ : عَن
رَجُلٍ أَعْطَى غُلاَمًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَلَيْسَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلاَمه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ.
21456- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ،
عَن حَائِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ
فَأَحْرَقَتِ الْغَزْلَ ، قَالَ : يضمَّنُ.
21457- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، قَالَ : يضمَّنُ الصَّبَّاغُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجِيرٍ
مُشْتَرَكٍ.
21458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ
وَمُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إلاَّ مَا جَنَتْ
يَدُهُ.
126- فِي الأمةِ تزعم أنّها حرّةٌ.
21459- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ
ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ قَوْمًا
فَغَرَّتْهُمْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ
مِنْهُ أَوْلاَدًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلاَدِهَا
فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةً.
21460- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
خِلاَسٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ طَيّئاً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ
فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى
عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلاَدَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا
أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِه ، وَجَعَلَ فِيهِمَ السُّنَّةَ ، أَوِ الْمِلَّةَ : فِي
كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ.
21461- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : سَأَلْتُه ، عَنْ جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ أُخْرَى ،
فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ
فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَمَةٌ ، فَجَاءَ
مَوْلاَهَا فَأَخَذَهَا ، قَالَ : يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ ، وَيَفْدِي
الأَبُ أَوْلاَدَهُ بغُرَّةٍ غرَّةٍ.
21462- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فِي وَلَدِ
كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةٌ.
127- فِي الرّجلِ يحجر على غلامِهِ.
21463- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، أَوْ رَجُلاً مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى.
21464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لأَِحَدٍ
أَنْ يُخَالِطَهُ.
21465- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ.
21466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا.
21467- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ
بَكَّارٍ الْعَنَزيِّ ، أَنَّ رَجُلاً حَجَرَ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ فَرُفِعَ إلَى
عَلِيٍّ فَقَالَ : كُنْت تُرْسِلُهُ بِدِرْهَمٍ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ :
نَعَمْ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ.
128- من كرِه الحجر على الحرِّ ومن رخّص فِيهِ.
21468- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ.
21469- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا
وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، مَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ قَدَ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ
الرَّجُلُ : إنَّ ابْنَ أَخِي يُكْثِرُ أَكْلَ السَّكَرَ ، يُعرِّضُ بِالشَّرَابِ
، قَالَ شُرَيْحٌ : أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِ
بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ.
21470- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ
الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ ،
فَكَتَبَ إلَيْهِ : إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ حُجِرَ
عَلَيْهِ.
21471- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْهُ.
129- مَنْ كَانَ يردّ مِن الحمقِ.
21472- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَات.
21473- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى ،
مَوْلًى لِبَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : شَهِدْت إيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ واخْتُصِمَ
إلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا
جَارِيَةً فَوَجَدْتُهَا حَمْقَاءَ ! قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يُرَدُّ مِنَ
الْحُمْقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا
بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ :
فَقَالَ لَهَا : أَيَّ رِجْلَيْكِ أَطْوَلَ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ بِإحدَى
رِجْلَيْهَا : هَذه ، قَالَ : فَرَدَّهَا.
21474- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي
الْهَوَجِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ مِنْهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا.
يَعْنِي : حُمْقًا مَعْرُوفًا.
130- فِي الرّجلِ يشترِي الغلام فيجِد بِهِ قرعًا أو صلعًا.
21475- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الزَّعَافِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ.
21476- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلاَمًا ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إذَا بِهِ قَرَعٌ ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إلَى شُرَيْحٍ ،
قَالَ : فَقَالَ : إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا هَذَا الْغُلاَمَ وَبِهِ قَرَعٌ ،
فَانْظُرْ إلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لاَ يَحْدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ
شُرَيْحٌ : لاَ أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا ، أَرِهِ غَيْرِي ،
ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاَللَّهِ :
مَا بَاعَكَهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ.
131- فِي بيعِ صكّاكِ الرَّزقِ.
21477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ
بَأْسًا بِشِرَاء الرَّزْقِ إذَا خَرَجَت الْقُطُوطُ ، وَهِيَ : الصِّكَاكُ ،
وَيَقُولُونَ : لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21478- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
قَالَ : نُبِّئْت ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكاك الرَّزْقِ ،
فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.
21479- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.
21480- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرّزْقِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ،
وَلَكِنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21481- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الرزقِ إِذَا خَرَجَتِ الصِّكَاكِ.
21482- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان يكرهه ويقول : إنه
لاَ يجيء سواء ، ويقول : إنهم يكيلون بالجريب ، ويقول : اشتر كيلا مسمى إلى أجل
مسمى.
21483- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن سلم بن عبد الرحمن ، عن الحارث ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الرزق حتى يقبض الصك.
21484- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، أنه كره بيع الرزق حتى
يقبضه.
132- العبد يكون بين الرّجلينِ فيكاتِبه أحدهما.
21485- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ
كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ
بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لاَ تَجُوزُ كِتَابَتُهُ.
قال : وكان عطاء يقول : عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي أعتق.
21486- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ،
قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ
ثَلاَثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ
يُقَاطِعْهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا ، لِمَنْ تركتُه ؟
قَالَ : فَقَالَ : سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ : يستوفي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا
بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.
21487- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا
نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا.
21488- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ،
عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : إِنْ عَلِمَ
أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ.
21489- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي
عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ فَأَعْتَقَهُ رَجُلاَنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ
الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : يَغْرم اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ
يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ،
لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ.
21490- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ
رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلاَّ بِإِذْنِ
شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ
أَخَذَ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ
عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ وَالْوَلاَءُ
بَيْنَهُمَا.
133- فِي الرّجلِ يموت وعليهِ دينٌ إلى أجلٍ.
21491- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عن
الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالا : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى
أَجَلٍ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ.
21492- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ
سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ ، قَالَ ابْنُ
سِيرِينَ : إذَا أَوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ
صَاحِبِهِمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إذَا مَاتَ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ.
21493- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ،
قَالا : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ.
21494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ ، فَقَدْ حَلَّ مَا
عَلَيْهِ.
21495- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
أَبَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إلَى أَجَلٍ.
21496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا أَوْثَقَ له الْوَرَثَة فَهُوَ إلى
أَجَلُهُ.
21497- حَدَّثَنَا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قَالَ : ليس لميت شرط.
134- فِي الرّجلِ يبيع البيع مِمّا يكال فيرفع لِلظّروفِ مِنه شَيْئاً.
21498- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ،
وَيَقُولُ : لاَ إلاَّ صَبًّا ، أَوْ وَزْنًا.
21499- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : الْقَطَرُ الرَّجُلُ
يَبِيعُ الرَّجُلَ فَيُلْقِي لِلظُّرُوفِ شَيْئًا مِنَ الْوَزْنِ.
21500- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي
الذَّيَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ
فِي البوَاسِن وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ،
قَالَ : يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ.
21501- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالا ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ
أوالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا
أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.
21502- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنِّحْيِ مِنَ السَّمْنِ
وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِي لِلنِّحْيِ أَمْنَانًا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
135- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ السِّلعة ويقول قد برِئت إليك.
21503- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ
يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا.
21504- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهم ،
قَالَ : فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ،
فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُ
بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ فَقَالَ :
بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا
بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ
عَلَيْهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ.
21505- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَرِئَ مِنْهُ.
21506- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا هُوَ سَمَّى بَرِئَ.
21507- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ : أَبْرَأُ مِنْ كَذَا ،
أَبْرَأُ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرْدِ ، قَالَ : لاَ ، وقَالَ : لاَ
يَبْرَأُ إلاَّ مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُريه.
21508- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : أَبِيعُ السِّلْعَةَ وَأَتَبرأ مِنَ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ
والنفائغ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ ، فَقَالَ : لاَ تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ :
فِي هَذه الْعَيْنِ كَذَا ، وَهَذَا كَذَا ، وَإِلاَّ رُدَّ عَلَيْك.
21509- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ
يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَيَضَعَ يَدَه عَلَيْهِ.
21510- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إذَا سمَّى بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ.
21511- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَه عَلَيهِ.
21512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : أَبِيعُك لَحْمًا عَلَى بَارِيةِ
أَبِيعُك مَا أَقَلَّتِ الأَرْضُ ، قَالَ : إذَا سَمَّى بَرِئَ.
136- من كرِه أن يستعمِل الأجِير حتّى يبيِّن له أجره.
21513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالاَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
21514- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَهْلٍ السَّرَّاجِ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ.
21515- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ
حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ.
21516- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ ، إلاَّ
أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا.
21517- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ
ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُسْتَأْجَرُ الأَجِيرُ إلاَّ
بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ.
137- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية فيظهر بِها العيب.
21518- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لاَ أَدْفَعُهَا
إلَيْك حَتَّى تَحِيضَ ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ :
هِيَ مِنْ مَالُ الْبَائِعِ.
21519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ،
فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا
فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ
مَالِ الْمُشْتَرِي.
21520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ
وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ بَاعَ من رجل جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَاهَا
عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، قَالاَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
138- فِي نثرِ اللوزِ والسّكرِ فِي العرسِ.
21521- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْت مِلاَكَ عَبَّاسِ
بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا عِكْرِمَةُ ،
فَجَاؤُوا بِاللَّوْزِ وَالسُّكّرِ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : عِكْرِمَةُ :
ائْتُونَا بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا.
21522- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى بَأْسًا بِالنَّهاب فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلاَئِمِ.
21523- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ
يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ.
21524- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ
لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21525- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ إبراهيم ، أنه قَالَ : يأخذه
الصبيان.
21526- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دُعي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى
إلَى عُرْسٍ ، فَجَاؤُوا بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : أَقْسِمُوهُ
بَيْنَهُمْ.
21527- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت إملاَكًا فَجِيءَ
بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : دَعُوهُ
فَاقْسِمُوهُ.
21528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ
بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ فِي نَثْرِ الْجَوْزِ
، قَالَ : إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ
نُصِبْ مِنْهُ.
21529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت رِجَالاً صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ.
21530- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسُّكّرِ. قَالَ : وَقَالَ
عَامِرٌ : لاَ بَأْسَ ، إنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
21531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ
، عن خالد بن سعد ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا
نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ فَاشْتَرَى لَهُمْ.
21532- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي
حَصِينٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نَهَّابَ
السُّكّرِ عَلَى الصِّبْيَانِ.
21533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ
: كُنْتُ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسُئِلاَ عَنْ نَهَّابِ السُّكّرِ
فِي الْعُرْسِ ، فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يَرَ الشَّعْبِيُّ بِهِ بَأْسًا.
21534- حَدَّثَنَا شريك ، عن عنبسة ، عن الشعبي : أنه لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ،
وكرهه إبراهيم.
21535- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ
كَرِهَ نَثْرَ السُّكّرِ.
21536- حَدَّثَنَا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن عطاء : أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ
السُّكّرِ.
139- فِي هذِهِ الآيةِ {ومِن النّاسِ من يشترِي لهو الحدِيثِ}.
21537- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ
عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ : الْغِنَاءُ
، وَالَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ.
21538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْغِنَاءُ وَشِرَاء الْمُغَنِّيَةِ.
21539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : هُوَ
الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالإِسْتِمَاعُ إلَيْهِ.
21540- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21543- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : هُوَ
الْغِنَاءُ.
21544- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ.
21545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : الْغِنَاءُ
يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : {وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} هو الْغِنَاءُ.
140- فِي الرّجلِ يلتقِط الصّبِيّ فينفِق عليهِ.
21546- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :
حدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيدَ ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا
فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكُتِبَ فِي
ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا
لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتَ ، اسْتُسعي.
21547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي
الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهُ.
21548- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ
نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ
مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
21549- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ ،
أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ : إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ
يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ اسْتَسعي فِيهِ ، وَقَضَيْت
أَنَا : يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْته عَنْهُ مِنْ بَيْتِ
الْمَالِ.
141- فِي الرّجلِ يأخذ البعِير الضّالّ فينفِق عليهِ.
21550- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ
، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ
بِبَعِيرِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ
بَعِيرَهُ ، وَلاَ نَفَقَةَ عَلَيْهِ.
21551- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ ،
قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَدًا ، فَكَانَ يَعْلِفُهَا
عَلَفًا لاَ يُسَمِّنُهَا ، وَلاَ يُهْزِلُهَا ، مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَكَانَتْ
تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ
وَإِلاَّ أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لاَ يَبِيعُهَا ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ : لَوْ وُلِّيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا.
142- فِي بيعِ الرّقمِ.
21552- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ
أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ.
21553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ ، وَقَالَ : إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ
سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ.
21554- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ
: إنَّمَا رَقَّمْته لأُِسَاوِمَكُمْ بِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً :
الْعَشَرَةُ بِتِسْعَةٍ.
21555- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا
وَرَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ : نَشْتَرِي الْبَزَّ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ
ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَرْقُمُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَلاَ
نُبَيِّنُ الزِّيَادَةَ ، فَقَالَ : لاَ ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ
وَالْمُكَاذَبَةُ.
21556- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثِّيَابَ ، ثُمَّ يَقُولَ
أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي هَذَا مُرَابَحَةً.
21557- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابنِ أَبِي غَنيَّة ، عَنِ
الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ شِبْهُ
الْمُسَاوَمَةِ.
143- فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فِي الشّيءِ فيقِيم أحدهما بيِّنته.
21558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلاً فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ
لَهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ ،
فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.
21559- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :
اُخْتُصِمَ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي لَوَالِي وَأَنَا عِنْدَهُ ،
فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ :
فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : هِيَ
لِلْمُتْلد ، هي للَّذِي فِي يَدِهِ.
21560- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهْرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ
أَنَّهُ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : لِلَّذِي هُوَفِي
أَيْدِيهِمْ.
21561- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ ، فَهُوَ لِلَّذِي
فِي أَيْدِيهِمْ.
21562- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
شَهِدَ شَاهِدَانِ ، أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ،
وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، فَهُو لِلَّذِي فِي
يَدِهِ.
21563- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ
فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِي هو فِي
يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ
، وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ : يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ أنها دابته ، وَيُقِيمُ
الَّذِي هي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : هِيَ لِلَّذِي
هِيَ فِي يَدِهِ.
21564- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ،
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
بَيْنَهُمَا.
21565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : مَا كَانَ
أَحْوَجَكُمَا إلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ.
21566- حَدَّثَنَا عبدة ، عن سعيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أن رجلين اختصما في دابة ، فأقام كل واحد منهما
البينة أنها له ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما.
21567- حَدَّثَنَا عفان ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ.
21568- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ
لهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.
144- فِي الرّجلِ يكون له على الرّجلِ الودِيعة فيدفعها إليهِ.
21569- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ ، قَالَ :
أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لاَ يصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ
يَدْفَعَهَا إلَيْهِ إِنْ شَاءَ.
21570- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ ، لاَ تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ.
21571- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ
لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ :
لاَ بَأْسَ ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ لهُ اشْتَرَاهُ
، وَإِلاَّ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً
فَلاَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ يُعْطِيَهَا
وَلِيًّا لَهُ.
21572- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ
إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ
حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21573- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ
كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إلَيْهِ ، قَالَ : لاَ حَتَّى
يَقْبِضَهُ.
21574- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ ،
وَلاَ يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ.
21575- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ كليب بنِ وَائِلٍ
، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ
دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَه إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :
لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
145- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الثّوب فيقطعه ثمّ يجِد بِهِ عوارًا.
21576- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ
وَبِهِ عَوَارٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ.
21577- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
اشْتَرى ثَوْبًا ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ : يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ
ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَوَارَ.
21578- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ فَيَرَى
فِيهِ الْعَوَارَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ
إلَيَّ أَنْ يُجَوِّزَهُ وَيَحُطَّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ.
21579- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اشْتَرَى
أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ رَاوِيَّةً ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا
فَقَالَ : الَّذِي أَحْدَثْت فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا.
21580- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عْن
رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ.
وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْشَ التَّقْطِيعِ.
قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ.
21581- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ،
قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ
صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ
أَجْلِ الصُّفْرَةِ.
21582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا
، فَهُوَ بِالْخِيَارِ.
146- فِي الرّجلِ يشترِي العبد أو الدّار فيستغلُّهما.
21583- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّمَاءُ
مَعَ الضَّمَانِ ، يَعْنِي الرِّبْحَ.
21584- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِالدَّاءِ ، قَالَ : يَرُدُّهُ
وَلَهُ الْغَلَّةُ.
21585- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ
رَجُلاً اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهُ
فَخَاصَمَهُ إلَى إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَحَقَّهُ ، فَقَضَى لَهُ
بِالْعَبْدِ وَبِغَلَّتِهِ ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي
اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَّتِهِ.
قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : هُوَ فَهِمٌ.
21586- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ ، قَالَ :
الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي.
21587- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ.
21588- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ : فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ،
قَالَ : لاَ أجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً ، يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ.
وَفِي أشباه هَذَا فِيمَنَ اسْتَنقذَ مَنْ فِي يَدَيْهِ.
21589- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قضَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.
21590- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَهُ : الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ.
21591- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ
بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ الأَبُ يَرْهَق ،
فَجَاءَ الابْنُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ ،
وَقَضَى لَهُ بِالدَّارِ ، فَقَالَ : غَلَّتُهَا ؟ فَقَالَ : غَلَّتُهَا بِضَمَانِهَا.
21592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ
غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : يَرُدُّ الْغَلَّةَ.
147- فِي الرّجلِ يشترِي ثَمَرُ النّخل ثمّ يبِيعه قبل أن يصرِمه.
21593- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ
مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إذَا أَدْرَكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ
قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ.
21594- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21595- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ
النَّخْلِ ، فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضها.
21596- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عكرمة ،
أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها.
21597- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن : في الرَّجُلُ يشتري
التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ
أَنْ يَصْرِمَهُ.
قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا
عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ : دَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمْ.
21598- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْفُرَاتِ
الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بِعْت قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْت مِنْهُمْ رَهْنًا
إلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ نَخْلاً بِمَا لِي
عَلَيْهِمْ ، فَقَبَضْته وَيَبَّسْته فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، فَوَقَعَ مِنْهُ
عِذْقٌ ، فَأَخَذْته ، ثُمَّ جَاءَوونِي الَّذِينَ بَاعُونِيهِ ، فَرَغِبُوا
إلَيَّ فِي الثَّمَرِ فَبِعْته مِنْهُمْ إلَى أَجَلٍ ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي
ذَلِكَ ، فَسَأَلْت سَالِمًا وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : كَانَ فِي
نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى
قَلْبِي ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ : كَانَ
فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ ، وَلاَ خَطَرَ
عَلَى قَلْبِي ، قَالَ : لاَ بَأْسَ.
21599- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ
، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَة النَّخْلِ ، قَالَ : لاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ.
148- من كرِه لِلرّجلِ أن يبِيع البيع ويستثنِي بعضه.
21600- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،
عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا.
21601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِي
وَأَسْتَثْنِي ؟ قَالَ : لاَ تَسْتَثْنِي إلاَّ شَجَرًا مَعْلُومًا ، وَلاَ
تَبْرَأْنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ : فَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ.
21602- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ
الثُّنْيَا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا.
زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ : فَتَحَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ يَقُولُ : لاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ ، وَلاَ أَبِيعُ هَذِهِ
النَّخْلَةَ.
21603- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا ِمَن النَّخْل بِكَيْلٍ.
21604- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ
لإِبْرَاهِيمَ : أَبيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ، قَالَ : لاَ
، وَلَكِنْ قُلْ : أَبِيعُك نِصْفَهَا.
21605- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : سَأَلْتُ
جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ ،
قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ.
21606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي
الرَّجُلِ يَبِيعُ ، تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ
يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخْلاً.
21607- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ
، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ
سِلْعَةً ، وَقَالَ : أَنَا شَرِيكٌ فِيهَا ، قَالَ : فَكَرِهَ هَذَا الْبَيْعَ.
21608- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلاً ، أَوْ
سِلاَلاً ، أَوْ كِرَارًا.
149- مَنْ رخَّصَ فِي ذلِك.
21609- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلَى الْمَدِينَةِ.
21610- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ ، ثَمَرَةً
لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِئَةٍ درهم.
21611- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ،
عَنْ سَالِمٍ : أنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ، ثَمَرَتَهُ
وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا مَكِيلَةً مَعْلُومَةً.
21612- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ،
قَالَ : اشْتَرَيْنَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ ثَنْيًا وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ.
21613- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ، ثمَرَتَهُ
وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ ، رُبُعَه ، َنِصْفَهَ.
21614- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أبي
الرجال ، عن أمه عمرة : أنها كانت تبيع ثمرة أرضها ، وتستثني منها.
21615- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ
بَاعَ ، ثمرةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ درهمٍ ، أَوْ بِثَلاَثَةِ ، وَاسْتَثْنَى
مِنْهَا سَبْعَمِئَةٍ.
21616- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ وَيَسْتَثْنِيَ
نِصْفَهَا.
21617- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ
رَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ بَاعَ ثَمرَتَهُ
، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا.
150- مَنْ رخَّصَ فِي اقتِضاءِ الذّهبِ مِن الورِقِ.
21618- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ
لاِمْرَأَةِ إبْرَاهِيمَ عَلَى إبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا
بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ.
21619- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ
الْوَرِقُ ، فَيُعْطِي قِيمَتَها دَنَانِيرَ ، إذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ ،
وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ ، فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا.
21620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ
، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا
بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.
21621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ
بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ ، أَوْ وَرِقًا مِنْ
ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21622- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21623- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ،
أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
21624- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ
السُّوقِ.
21625- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِهِ.
21626- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحنَفيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21627- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُ
منْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى
السِّعْرِ ، أَوْ يَنْتقصَ مِنْهُ إذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.
151- من كرِه اقتِضاء الذّهبِ مِن الورِقِ.
21628- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ،
وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.
21629- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ،
وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.
21630- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ
: قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لاَ تَأْخُذَ
الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلاَ تَأْخُذَنَّ
الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.
21631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ
فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكَرِهَهُ.
21632- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21633- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَخَذَ مِنْهَا ،
ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكَرِهَهُ.
21634- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ،
قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :
ابْتَعْت مِنْ بُرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ
دَنَانِيرَ ، فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّي ، فَقُلْتُ : عِنْدِي دَرَاهِمُ ،
لَيْسَ عِنْدِي دَنَانِيرُ فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ ، فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا ، فَإِنْ
أَبَى فَدَعْهُ ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ.
21635- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ.
21636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ.
152- من لم ير بِالمزارعةِ بِالنِّصفِ وبالثّلثِ وبالرّبعِ بأسًا.
21637- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ،
قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي ، أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ
خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا
أَرْضًا ، فَكُلاَّ جَارِيَّ قَدْ رَأَيْته يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ : عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا.
21638- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَقَدْ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ يَعْنِي بِنِصْفٍ.
21639- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
21640- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَاءَنَا
مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ
عَلَيْنَا.
21641- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ بنِ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
عَنْ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ.
21642- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ،
قَالَ : عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى
الشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ، ثُمَّ
أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ.
21643- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ : إِنْ نَظَرْتَ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ
عَلِيٍّ وَجَدْتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
21644- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو الأَحْوَص ، عَنْ كُلَيْبِ
بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ،
لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ ، وَلاَ بَقَرٌ ، فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ
فَزَرَعْتهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ، ثُمَّ قَاسَمْته عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ :
حَسَنٌ.
21645- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ حَصِيرَةَ ،
عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ صُلَيعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ.
21646- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَرْضِي وَبَعيرِي سَوَاءٌ.
21647- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ :
أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللَّهِ لَنكْرِيَنَّهَا
كِرَاءَ الإِبِلِ.
21648- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
طَاوُوسًا يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21649- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
ابْنِ الأَسْوَدِ : أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ.
21650- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
وَأَحْمِلُهُ إلَى عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ فَلَوْ رَأَوا بِهِ بَأْسًا لَنَهُونِي
عَنْهُ.
21651- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21652- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عَدِيٍّ أَنْ يُزَارِعَ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21653- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ
: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ
آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلاَ
يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
21654- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ
أَبِي لاَ يَرَى بِكَرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا.
21655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21656- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ،
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ ،
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَا
وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ قَدَ
اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ كَانَ هَذَا
شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : لاَ
تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.
21657- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلاَّ وَهُمْ
يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ.
21659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
قَالَ : أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ.
21660- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ.
21661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيان ، حدَّثَنَا شَرِيكٌ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ.
153- من كرِه أن يعطِي الأرض بِالثّلثِ والرّبعِ.
21662- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، نَهَانَا إذَا كَانَت لأَِحَدِنَا
أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا بِثُلُثٍ ، أَوْ نِصْفٍ ، قَالَ :
وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.
21663- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟
فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم نَهَى عَنْهَا.
21664- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعَ عَمْرًا يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
21665- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو عَبْدَ اللهِ بْنَ
عُمَرَ يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا
فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.
21666- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ
ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟
قَالَ : أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ.
21667- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّا نَأْخُذُ الأَرْضَ
مِنَ الدَّهَاقِينِ ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ، فَآخُذُ حَقِّي
وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : خُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَلاَ تَزدْ عَلَيْهِ
شَيْئاً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ
هَذَا.
21668- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21669- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ
المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21670- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ
أَنْ يُعْطِيَ ألأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاء ألأَرْضَ.
21672- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ،
عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُكْرى الأَرْضَ ، وَلاَ بذَرة ، أَوْ قَالَ :
مَدَرة.
21673- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَنَا
أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : نَهَانَا
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا ، وَطَاعَةُ
اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا
الأَرْضَ إلاَّ أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا
رَجُلٌ.
21674- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ مِنَ الأَرْضِ إلاَّ خَصْلَتَانِ
: أَرْضٌ مَنَحَكهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتهَا
بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21675- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ
أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
21676- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إلاَّ أَرْضٌ تَمْلِكُ
رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكهَا رَجُلٌ.
21677- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالإِجَارَةِ : أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا
، أَوْ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ : أَعَارَ أبِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا
وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا ، فَخَرَجَ إلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ :
مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا : فُلاَنُ الَّذِي أَعَرْته ، فَقَالَ : أَعِوَضٌ
مِمَّا أَعْطَيْته ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ.
154- فِي كِراءِ الأرضِ بِالطّعامِ.
21678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِكرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ.
21679- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ.
21680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَءِ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ ، فَلَمْ
يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21681- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي
مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامٍ
مُسَمًّى.
21682- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلاَ يُكْرِهَا بِثُلُثٍ
، وَلاَ رُبعٍ ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى.
155- فِي الرّجلينِ يدّعِيانِ الشّيء فيقِيم هذا شاهِدينِ ويقِيم هذا رجلاً.
21683- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : كَانَتْ دَابَّةٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الأَزْدِ ، فَادَّعَاهَا
قَوْمٌ ، فَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُّوهَا فِي زَمَانِ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمَ
الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ فَجَعَلَ هَؤُلاَءِ يَغْدُونَ بِبَيِّنَةٍ وَيَرُوحُ
الآخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ في ذَلِكَ إلَى شُرَيْحٍ فَكَتَبَ
إلَيْهِ : لَسْت مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ ، وَالَّذِينَ
أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقُّ ،
وَأُولَئِكَ أَوْلَى بِالشُّبْهَةِ.
21684- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ ، وَالآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَالَ : هِيَ
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لأَنَّ الإِثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ.
21685- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هِيَ
بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ.
21686- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ
كَانَ يَقْضِي لأَِكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا.
21687- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بِعْت بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ،
فَأَتَانِي وَقَدْ عَرَفْت الْبَغْلَةَ عِنْدَهُ ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا
وَانْطَلَقْت بالدَّابَّةِ ، فَأَقَامَ سَبْعَةً مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا
دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِسِتَّةٍ مِنَ
الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :
أَشْهَدُ بِأَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى
ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ.
21688- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ
حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ
فِي بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ،
وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ
بَيْنَهُمْ أَسْبَاع.
156- فِي العبدِ المأذونِ له فِي التِّجارةِ.
21689- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ
، فَإِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ
الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ.
21690- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ
شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ.
21691- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ ، قَالَ :
فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ.
21692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : لاَ يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ.
21693- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أُوتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ
دَيْنٌ فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ.
21694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، قَالَ : دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ.
21695- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ
الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِئَة أَلْفٍ.
21696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رجل ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يسعى العبد في الدين
ولا يباع.
21697- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ ، قَالَ :
كَانَ يُرَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ.
157- فِي الرّجلِ يشترِي المتاع أو الغلام فيجِد بِبعضِهِ عيبًا.
21698- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي
الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ
يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21699- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21700- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ،
قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلاَمَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ
بِأَحَدَيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا : رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا ، وَجَازَتْ
عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ.
21701- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، فَقَالَ :
يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ.
21702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ
عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا.
21703- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ،
قَالاَ : إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ، قَالاَ
: يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21704- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ
وَيَلْزَمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.
21705- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَارٍ
: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ ،
فَنَقَصَتِ الزِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ ، فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ : خُذْ بَيْعَك جَمِيعًا ، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا.
158- فِي المضارِبِ مِن أين تكون نفقته ؟.
21706- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ
كَذَلِكَ.
21707- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ
رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
قَالَ : وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى
يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ.
21708- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ
الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إذَا كَانَ مِنَ
الْمُضَارَبَةِ ، وَلاَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ.
21709- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ
يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا ، وَلاَ شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلاَّ أَنْ
يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ
لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ.
21710- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ
بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ : أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ
الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :
إذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ بَأْسَ.
159- فِي الشّفعةِ تكون لِلغائِبِ أم لاَ ؟.
21711- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الشَّفِيعُ
أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا
كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً.
21712- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ : أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ
غَائِبًا صَاحِبُهَا.
21713- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ
: كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ.
21714- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ
، أَوْ صَغِيرٌ ، قَالَ : الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ،
وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ.
21715- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ
لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ.
وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ.
21716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ وَالحَكَم ، قَالاَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.
21717- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إلَيْهِ ، فَإِنْ
أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
160- فِي التّولِيةِ بيعٌ أم لاَ ؟.
21718- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ
وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَارَ قَوْلُهُمَا إلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ.
21719- حَدَّثَنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ
بَيْعٌ.
21720- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلاَ تُوَلَّى حَتَّى تُقْبَضَ.
21721- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وأبو أسامة ، عَنْ فطر ، عن الحكم ، قَالَ : التولية
بيع.
21722- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ
طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا.
21723- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21724- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21725- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
161- فِي الرّجلِ يأخذ العبد الآبِق فيأبق مِنه.
21726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ حَزْنِ بْنِ
بِشْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلاً اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ
آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ ، فَأَبِقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ
فَضَمَّنَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ : أَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ
بِاَللَّهِ : لاَبِقَ مِنْهُ ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
21727- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا
لِيَرُدَّهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21728- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21729- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ :
فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ
أَبِقَ مِنْك قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21730- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
21731- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا : إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي
أَخَذَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
162- مَنْ قَالَ إذا سمّى الكيل والوزن فليكِل.
21732- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قدِّمَ
لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
اذْهَبُوا بِنَا إلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ ، فَقَامَ إلَى
جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ : فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا ،
وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا
سَمَّيْتَ فَكِلْ.
21733- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا سُمِّي الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى
تَكِيلَهُ.
21734- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ
فَلْيَكِلْهُ.
21735- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلاً ، فَلاَ تَأْخُذْ جُزَافًا.
21736- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إذَا ابْتَعْت طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكتلْهُ ، يَعْنِي إذَا
ابْتَعْته كَيْلاً.
163- فِي الرّجلِ يشترِي الطّعام تولِيةً قبل أن يقبِضه.
21737- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21738- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ،
وَيَقُولُ : هُوَ مَعْرُوفٌ.
21739- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كرهه.
21740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ وَهْبٍ الْعَمِّيِّ ،
عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ
يَقْبِضَهُ.
21741- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ فَلاَ يَبِعْهُ
حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُشْرِكَ
فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلاَ وَزْنٍ.
21742- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ
رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
164- مَنْ قَالَ إذا بِعت بيعًا فلا تبِعه حتّى تقبِضه.
21743- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ لِي حَكِيمٌ : ابْتَعْت
طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْت فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ ،
فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَألته ؟ فَقَالَ : لاَ تَبِعْهُ
حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21744- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، كِلاَهُمَا
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ
حَتَّى يَكِيلَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : وَيُقْبِضَهُ.
21745- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْسَّلفِ فِي الزَِّيتِ وَالسَّمْن
وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَبِعْهُ
حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21746- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
نُبِّئْت أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرَّزْقِ فَنَهَاهُ
ابن عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.
21747- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ.
21748- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا ابْتَعْت بَيْعًا أَبَدًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى
تَقْبِضَهُ.
21749- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَيْت طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ
حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلاَ يَرَى بِالشِّركَ بَأْسًا ، أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ.
21750- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ
يَقْبِضَهُ ، قَالَ : لاَ ، حتَّى يَقْبِضْهُ.
21751- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ
يَقْبِضَهُ ؟ قَالَ : إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.
21752- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لاَ يُبَاعُ حَتَّى
يُقْبَضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ.
21753- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ
كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا.
21754- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ :
لِمَ ؟ فَقَالَ : أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامَ
مُرْجَأ.
21755- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حبابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
165- مَنْ كَانَ يحطّ عنِ المكاتبِ فِي أوّلِ نجومِهِ.
21756- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ
الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ
اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ : الرُّبُعَ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ.
21757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ
مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ.
21758- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ
يُحِبُّ إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأَحطُّك مِنْ
آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك.
21759- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :
الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَبَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ
مَالِكَ.
21760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ ،
فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، اسْتَعِنْ بِهِ
فِي مُكَاتَبَتِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ تَرَكْته حَتَّى
يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ ، قَالَ : إنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أُدْرِكَ ذَاكَ ،
ثُمَّ قَرَأَ : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.
قَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُدِّيَ فِي الإِسْلاَمِ.
21761- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ
طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.
21762- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
: فِي قوله تعالى : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ :
مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.
21763- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ
: تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُك وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤقَّتٌ.
21764- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ
الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالاَ : يُوضَعُ عَنْهُ.
21765- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَآتُوهُمْ
مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ : مِمَّا فِي يَدَيْك.
21766- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
: أَنَّهُ كَاتَبَ غُلاَمًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ ، وَقَالَ : هَذَا قَوْلُ
عَلِيٍّ : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ?.
166- فِي حرِيمِ الآبارِ كم يكون ذِراعًا ؟.
21767- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : أَتَيْتُ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا ، قَالَ : اُكْتُبْ
حَرِيمُهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ مُسْلِمٍ ، وَلاَ يَضُرُّهُ ، وَابْنُ
السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشْرَبُ.
21768- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ
: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ
الأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ
ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِئَة ، فَلَمَّا كَانَ
الإِسْلاَمُ رَأَوْا ، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِئْرٍ
خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتيهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا.
21769- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: حرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا ، لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ
يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطَنِهِ ، وَلاَ مَائِهِ.
21770- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَة ، قَالَ : حرِيمُ الْبَدِيء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ
الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وحرِيمُ الزَّرع.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ ستمِئَةِ ذِرَاعٍ.
21771- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ . وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَرِيمُ الْبِئْرِ
أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.
21772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيء خَمْس وَعِشْرُونَ
ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، قَالَ سَعِيدٌ
، وَحَرِيمُ بِئْرِ الذَّهَبِ ثَلاَثُ مِئَةِ ذِرَاعٍ.
21773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلاَلِ
بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
لاَ حِمَى إلاَّ فِي ثَلاَث : ثَلَّةُ الْقَلِيبِ. يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ
وَحَلْقَةَ الْقَوْمِ.
167- فِي الرّجلِ يكاتِب مدبَّره ثمّ يموت وعليهِ مِن مكاتبتِهِ شَيْءٌ.
21774- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ ، عَنْ
يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلاَمًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ
تُكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ : كَاتِبْيه ،
فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ ، وَإِنْ حَدَثَ بِكْ حَدَثٌ عَتَقَ ، قَالَ
: وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَه.
21775- حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
الأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ
مُدَبَّره خِدْمَتُهُ ، قَالَ : مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ
فَلاَ شَيْءَ له.
21776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ
الأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ ،
إلأَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَكُمْ إذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ.
21777- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُد بْنُ
حُرَيْثٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ.
21778- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ منْهُ مَا بَقِيَ.
21779- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
21780- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ
يُكَاتِبَهُ.
21781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
168- فِي مالِ اليتِيمِ يدفع مضاربةً.
21782- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عن نافع : أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حَجْرِهِ يَتِيمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا ، وَدَفَعَ مَالَهَا
إلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً.
21783- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ
إلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ
الْفَضْلُ ، ثُمَّ تَفَرَّقَا.
21784- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ
مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ.
21785- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إلَى مَوْلَى
لَهُ.
21786- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قُلْتُ
لإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوِيَ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لاَ.
21787- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ
لَهُ أَوْ بِهِ.
21788- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : اِضْمَنْهُ ، وَلاَ
تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ ، وَلاَ بَحْرٍ.
21789- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : إنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ
، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْت ، وَإِنْ وَضَعْته فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْك.
21790- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزْكِي
أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا.
21791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
قَالَ : يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ.
169- فِي الأكلِ مِن مالِ اليتِيمِ.
21792- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ :
أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَضْرِبُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : اضْرِبْهُ
مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك ، قَالَ : فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ
: بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ وَاقِيًا مَالَك
بِمَالِهِ.
21793- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي
الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا أَكَلْت مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْك
، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.
21794- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ :
إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ : {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.
21795- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :
فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ : وَيَتَّجِرُ فِيهِ.
21796- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ إنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ ،
وَلاَ يَلْبس عِمَامَةً.
21797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْس ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي
لبابة ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قوله تعالى : {وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ : مِنْ مَالِهِ.
21798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ،
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالُوا :
بِالْقَرْضِ.
21799- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إنَّ
بَنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِي ، وَكَانَ
لِي مَالٌ فَكُنْت أُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَمَا
تَرَى ؟ قَالَ : ضَعِي يَدَك مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكُلِي بِالْمَعْرُوفِ.
21800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ
{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ.
21801- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَتْ : أُنْزِلَ ذَلِكَ
فِي وَالِي مَالِ اليتيم يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
21802- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ
يَتَامَى فِي حِجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ.
21803- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ العتكية ، عَنْ
عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِينَ.
21804- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ هَمَّام ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : إنِّي لاَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ
مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عُرَّةً حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي
وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي.
21805- حَدَّثَنَا ابْن إدريس ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة ، عن أبيه أَنَّه رخص لوالي
اليتيم أن يأكل مكان قيامه بالمعروف.
21806- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ الأَزْرَقُ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ : يَأْكُلُ مِنَ الرِّسْلِ
وَالتمرة بحِسَابِ الأجير.
170- فِي الرّجلِ يكرِي مِن الرّجلِ غلامه أو نحو ذلِك.
21807- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ
آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : يَبِيعُهُ إِنْ
شَاءَ.
21808- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إيَاسِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلاَمِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ
، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى
مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.
21809- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُه
عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ؟ قَالَ : لَهُ
أَنْ يَأْخُذَهُ.
قَالَ : وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ : لاَ يَأْخُذُهُ إلاَّ مِنْ مَضَرَّةٍ.
21810- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ
اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يَذْكُرُ : أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا
كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ إذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ
نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ : فَذَلِكَ لَهُ.
171- فِي الرّجلِ تكون عِنده الودِيعة فيعمل بِها لِمن يكون رِبحها.
21811- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ،
قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ مَالاً
فَتَجَرَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءُ يَقُولُ : مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ
فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلاَ
المُسْتَودَعِ ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ.
21812- حَدَّثَنَا أبو بَكر ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : لاَ تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إلاَّ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ،
فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرِّبْحُ.
21813- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ
يُحَوِّلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ
غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ،
وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
21814- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ
: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى
يَدْفَعَهُ إلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ
بِفَضْلِهِ مَا شِئْت ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إلَيْهِ.
21815- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ :
هُوَ ضَامِنٌ إذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
172- فِي الرّجلِ يسلِم فيقول ما كان مِن حِنطةٍ فبِكذا
21816- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ،
قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ
أَلْف درهم وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ : إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ
أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ : سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا
وَرِقاً مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاك الَّذِي فِيهِ وَإِلاَّ فَخُذْ رَأْسَ
مَالِكِ.
21817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ حِنْطَةٍ
فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21818- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ
عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ
عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.
21819- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
: فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ
يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.
21820- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي
الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ
شَعِيرًا فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
173- فِي السّلمِ فِي الثِّيابِ.
21821- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عْن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ
رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21822- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، قَالَ :
سَأَلَتْ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ
؟ فَقَالَ : لاَ يَصْلح إلاَّ مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ مَعْلُومَ كَذَا.
21823- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْت
أَفْعَلُهُ.
21824- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : إذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يَعْرِفُ ذَرْعُهُ وَرُقعته فَلاَ بَأْسَ.
21825- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ فِي
السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالأَكْسِيَةِ.
21826- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ
إذَا كَانَ فِي ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21827- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرَى بِالسَّلَمِ فِي
كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ.
21828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ، أَيُبَعْنَ
قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ، قَالَ : لاَ.
174- من ردّ المكاتب إذا عجز.
21829- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْن
الْحَارِثِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ
نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ ، رُدَّ فِي الرِّقِّ.
21830- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا ، قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْت ، رُدَّ
رَقِيقًا.
21831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ
عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إلاَّ مِئَة ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ.
21832- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ،
قَالَ : إذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ.
21833- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ ،
وَلاَ يَسْتَأْنِي بِهِ.
21834- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : إذَا كَاتَبَ غُلاَمَهُ عَلَى مِئَة أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ
أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ.
21835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ
الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ.
175- فِي بيعِ المجازفةِ لِما قد علِم كيله.
21836- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :
إذَا عَلِمْت مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ جُزَافًا.
21837- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَِبِي :
الرَّجُلُ يَقُولُ : قَدْ كِلْت فِي هَذِهِ الخابية كَذَا وَكَذَا مَنًا ، وَلاَ
أَدْرِي لَعَلَّهُ نقصُ ، أَوْ سُرق ، أَوْ تشْتبِهُ الْخَابِيَة ، أَوْ كَانَ
فِيهِ غَلَطٌ ، لاَ أَبِيعُك كَيْلاً ، إنَّمَا أَبِيعُك جُزَافًا ، قَالَ : كَانَ
ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21838- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن
رَجُلٍ كَالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ
فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ
إبْرَاهِيمُ.
21839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ : أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ
قَوْمٍ مِنَ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ
كَيْلاً ، ثُمَّ نَقُولُ : بِيعُونَا جُزَافًا ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى تَتَارَكُوا
الْبَيْعِ.
21840- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إذَا أَعْلَمَهُ
أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلَهُ.
21841- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ، عَنِ
الأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ
وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وعَطَاء ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبْتَاعَ
مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ
كَيْلَهُ ؟ فَكَرِهَهُ كُلُّهُمْ.
21842- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عن نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَدْ
رَأَيْتنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاءُ
بِالأَوْسَاقِ فَتُلْقَى في الْمُصَلَّى فَيَقُولُ الرَّجُلُ : كِلْت كَذَا
وَكَذَا ، وَلاَ أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إنَّمَا أَبِيعُهُ مُجَازَفَةً ، فَلَمْ
يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.
21843- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلََقَى الرُّكْبَانِ ، فَنَشْتَرِي
مِنْهُمَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً ، فَنَهَانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلَهُ.
176- فِي المكاتبِ يموت ويترك دينًا وبقِيّةً مِن مكاتبتِهِ.
21844- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَثَ وَإِسْمَاعِيلَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ
نُجُومِهِ.
وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَحِلَّ.
21845- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، كَانَ زَيْدُ
بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ.
21846- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ
نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ
بِالْغُرَمَاءِ فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ
حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ
لِوَرَثَتِهِ.
21847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : يَضْرِبُ مَوْلاَهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ.
21848- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عن هشام ، عن الحسن ، قَالَ : يُبْدَأُ
بِالدَّيْنِ.
21849- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ،
قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ.
21850- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ
، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ
مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يُنْظَرُ إلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، وَمَا
كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ.
21851- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَسُفْيَانَ وَابْنِ أَبِي
لَيْلَى ، كَانُوا يَقُولُونَ : إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : حَلَّ مَا
عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ.
21852- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ،
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَبْدَأُ بِالدَّيْنِ.
177- فِي البيِّنة إذا استوتا.
21853- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي أَبِي : أَنَّ نَاسًا مِنْ فَهْمٍ خَاصَمُوا نَاسًا مِنْ بَنِي
سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنٍ لَهُمْ إلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ
الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ فَأَقْرَعَ
بَيْنَهُمْ عَبْدُ اللهِ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ
أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَتْ.
21854- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَوَتِ
الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.
21855- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ
وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعَيَ
عَلَيْهِ.
178- فِي تلقِّي البيوعِ.
21856- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَسْتَقْبِلُوا
، وَلاَ تُحَفِّلُوا ، وَلاَ يُنفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ.
21857- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَلَقُّوا الْبُيُوعَ
بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ.
21858- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ،
قَالَ : قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لاَ تَلَقُّوا
الرُّكْبَانَ.
21859- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ
فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إذَا قَدِمَ الْمِصْرَ.
21860- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ.
21861- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم : لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.
21862- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ
بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي.
21863- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالاَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
تُلَقَّى الْبُيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ.
179- فِي المضاربةِ والعارِيّةِ الودِيعةِ.
21864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ
عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ
يُخَالِفَ.
21865- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ
وَالْمُسْتَبْضَعُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا
نَهَيْت مُضَارِبَك أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ
، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ.
21867- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَك.
21868- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلاَفٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً.
21869- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حسين ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ.
21870- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ،
عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكَ ، قَالَ : اُسْتُوْدِعْتُ سِتَّةَ آلاَفٍ فَذَهَبَتْ ،
فَقَالَ : لِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ :
فَضَمَّنَنِي.
21871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي
الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى
الْمُضَارِبِ : لاَ يَنْزِلُ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلاَ ضَمَانَ
عَلَيْهِ.
21873- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُضَارِبٍ
دَفَعَ الْمَالَ إلَى غَيْرِهِ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ.
21874- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ
ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا خَالَفَ فِي
الْوَدِيعَةِ وَالْكراء ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21875- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : لاَ تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا
، قَالَ : هُوَ ضَامِنَ إِنْ جَاوَزَهُ.
21876- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
بِنَحْوِهِ.
21877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
قَالَ : لاَ تَشْتَرِطْ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ
يُخَالِفَ ، فَيفْسِدَ عَلَيْك ، وَعَلَى نَفْسِهِ.
21878- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إلَيْهِ مَالَ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لاَ
تَخْرُجْ مِنَ الْمِصْرِ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
21879- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي
قِلاَبَةَ : فِي الْمُضَارِبِ إذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أنْ لاَ يُجَاوِزَ ،
فَجَاوَزَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21880- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ.
21881- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ ،
فَهُوَ ضَامِنٌ.
21882- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعَ ،
فَهُوَ ضَامِنٌ.
21883- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ.
21884- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ : أَنَّ رَجُلاً
اسْتَوْدَعَ رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمِّنُهُ عُمَرُ.
21885- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُتَّهَمَ.
180- فِي الرّهنِ إذا كان على يدي عدلٍ أيكون مقبوضًا ؟.
21886- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ . وَعَنْ أَشْعَثَ
، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إذَا
كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مَقْبُوضًا.
21887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَثَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ رَهْنٌ.
21888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
قَالَ : لاَ يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ.
21889- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ :
أَنَّهُ قَرَأَهَا {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، قَالَ : لاَ يَكُونُ الرَّهْنُ إلاَّ
مَقْبُوضًا.
181- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ المال مضاربةً.
21890- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى
أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً.
21891- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21892- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ
بِضَاعَةً ؟ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21893- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى
الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ
لَهُ عَمَلاً.
182- فِي بيعِ أمِّ الولدِ إذا أسقطت.
21894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا
وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا.
21895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ قَارِبٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ
جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ قَدْ كَانَتْ أَسْقَطَتْ مِنْ مَوْلاَهَا سِقْطًا ،
فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا ، وَقَالَ :
بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ
بِعْتُمُوهُنَّ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومَ
فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثمانهَا.
21896- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا
حَمَلَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَ
اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، لاَ سَبِيلَ إلَى بَيْعِهَا.
21897- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا
تَلبَّس فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ ، فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الأَمَةُ.
21898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ.
21899- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَعْتقُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَسْقَطَتْ إذَا عُلِمَ
أَنَّهُ كَانَ سَقْطًا.
21900- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : فِي
أُمِّ الْوَلَدِ إذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ.
183- فِي الرّجلِ يبضِع الرّجل فيحتاج إليها.
21901- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : سَأَلْتُه قُلْتُ : إنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ
فَنَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ
لأَِصْحَابِهَا حَاجَتَهَا ، وَلَمْ تَحْبِسْهَا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ ، هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ.
21902- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي
رَجُلٍ دُفِعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي
حَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، قَالَ :
هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَى رَبِّهَا.
184- فِي الرّجلِ يشترِي الشّيء فيستزِيد.
21903- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سميع ، عَنْ
مَاهَانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ يَزِنُ ذريرة قَال :
أُرْجِحُ ، فَقَالَ : أَقِمْ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ
مِنْ مَالِكٍ مَا شِئْت.
21904- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ
، كَذَا قَالَ أَبُو الأَحْوَص ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى
قَباءً ، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلاً ، فَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُ ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا
يُنَازِعُهُ إيَّاهُ ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ.
21905- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، مِثْلَهُ.
21906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِي الْوَضَّاحِ
الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ
وَقَدِ اشْتَرَتْ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا
، هُوَ أَعْظَمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ.
21907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْعِ.
21908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً مِنْ
رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلاً ، وَعَمَّارٌ يَقُولُ : زِدْنِي ، وَالآخَرُ يَقُولُ :
لاَ.
21909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَهُ : إذَا اشْتَرَيْت لَحْمًا فَلاَ تَزْدَادنَّ.
185- فِي الجارِيةِ متى تجوز عطِيّتها ؟.
21910- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ أَبُو
الشَّعْثَاءِ : لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا.
21911- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
21912- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ
: إذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ.
21913- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
إذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوْ وَلَدَ مِثْلهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا.
21914- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ لاَ أُجِيزَ هِبَةً مُمْلِكَةٍ
حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا.
21915- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح :
بمثله.
21916- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ
قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلِكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ
بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيك قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إلَى زَوْجِكَ ، فَفَعَلَتْ ،
ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا.
21917- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ تَجُوزُ
لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ
الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغ إنَى ذَلِكَ.
21918- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
21919- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ
وَمُجَاهِدٍ ، قَالاَ : لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ لاَ يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي
مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا.
21920- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ لي عُمَرُ : إِني لاَ أُجِيزَ عَطيَّة جَارِيَةٍ حَتَّى
تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا.
قَالَ إسْمَاعِيلُ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟
قَالَ : نَعَمْ.
186- فِي ثَمَنِ السِّنّورِ.
21921- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ.
21922- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا
كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكْلَ لَحْمِهِ وَأَنْ يُنْتَفَعَ
بِجِلْدِهِ.
21923- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ؟ فَقَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21924- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ ،
وكَرِهَ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ.
21925- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً
عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21926- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : أَرَى أباَ سُفْيَانَ
ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ
ثَمَنِ الْهِرِّ.
21927- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي
الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ
: أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ.
187- فِي مكاتبٍ مات وترك ولدًا أحرارًا.
21928- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ
الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي
بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ
وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب : إِنْ كَانَ تَرَكَ
وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ
مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ.
21929- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ
وَيَتْرُكُ مَالاً وَوَلَدًا ، يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ
مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ : إنَّ شُرَيْحًا
كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.
21930- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ
فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِنْ فَضَلَ
شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ.
21931- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، مِثْلَهُ.
21932- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالاَ : إذَا
مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ
شَيْءٌ.
21933- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا أَحْرَارًا ، قَالَ :
يُؤَدَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
188- فِي الرّجلِ يعتق العبد وله مالٌ.
21934- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُيَسَّر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ
عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ مَالَكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.
21935- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ،
فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لَكَ.
21936- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ
قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَسَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إذَا
أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ ، فَمَالُهُ لَهُ.
21937- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيس ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ
، عَنْ أَبِيهِ : أنَّ عَبْدِ اللهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ
الْمَالَ مَالِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.
21938- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ
أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلاَمًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ
فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لك.
21939- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
21940- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
الْمَالُ لِلْعَبْدِ إلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ.
21941- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
21942- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ
الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ.
21943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
قَالَ : إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
21944- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ
مُحَمَّدٍ : فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : أُحِبُّ أَنْ
يُبَيِّنَ لَهُ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أمْسَكَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ
يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ.
21945- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكُهُ.
21946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا
أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.
189- فِي الرّجلِ يسلِم وله أرضٌ.
21947- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالاَ :
إذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ
خَرَاجَهَا.
21948- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ :
أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : إِنْ
أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ
أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.
21949- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُليَّسَ
أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَيَا عُمَرُ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلاَمِهِمَا ،
فَكَتَبَ لَهُمَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ ، عَنْ
رُؤُوسِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطِّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا.
21950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ
الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ادْفَعُوا إلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي
عَنْهَا الْخَرَاجَ.
21951- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ
الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.
21952- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :
أَنَّ الرُّفَيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي
أَلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ
يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
21953- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ
فَقَالَ : مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ
أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا
أَخَذَهُ عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : قَرَأْت هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
21954- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي
أَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ
الْخَرَاجُ.
190- فِي المكاتبِ يعجِز وقد أدّى بعض مكاتبتِهِ.
21955- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا
وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ.
21956- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ : لَهُم مَا أَخَذُوا مِنْهُ.
21957- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
21958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي
الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ ، فَهُوَ لِمَوْلاَهُ.
21959- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
21960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِمَوْلاَهُ
وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : يَجْعَلُهُ فِي
الرِّقَابِ.
191- فِي المكاتبِ يسأل فيعطى.
21961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الفراء ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَرْوَانَ : أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ
النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ
، فَجَعَلَهَا عَليَّ فِي الْمُكَاتِبِينَ.
21962- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ ، فَأُعْطِيَ عَطَاءً ، فَلَمَّا
كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ
فَأُدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَخَذ
الْفَضْلُ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَتِهِ ، أَوْ رِقَابٍ.
21963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ
بْنَ عَبَّاسٍ حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى
مُكَاتَبَتَهُ ، وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللهِ فِي
الْمُكَاتِبِينَ.
192- فِي الرّجلِ يقول لِلرّجلِ : قم على نخلِي.
21964- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى
بَأْسَاً بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا.
21965- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ بِأَجْرٍ
مَعْلُومٍ.
21966- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ
سَالِمٍ ، قَالَ : في ألنَّخْلُ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ.
21967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ
يَكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21968- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي
الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21969- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا
يُخْرِجُ أَرْضِي هَذِهِ.
193- فِي الرّجلِ يدفع إلى الحائِكِ الثّوب.
21970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ
بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
21971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُم كَرِهوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إلَى
النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
21972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ.
21973- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21974- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ
: سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ إلَى الْحَائِكِ ؟ قَالَ : شَرْطٌ بِغَيْرٍ رأس.
21975- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21976- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَى
النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.
194- فِي الرّجلِ يضطرّ إلى مالِ المسلِمِ.
21977- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيْتَةِ
، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ،
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ،
فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَصَبْت ، إنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ
إذَا اُضْطُرَّ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ.
21978- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إذَا
اُضْطُرَّ إلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ
حَلاَلٌ.
195- فِي الرّجلِ يبِيع الجارِية أو يعتِقها ويستثنِي ما فِي بطنِها.
21979- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ
بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ :
ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ
فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.
21980- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ
يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلاَ يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ.
21981- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي
الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ :
ثُنْيَاهُ.
21982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ
: هُمَا حُرَّانِ.
21983- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَهُ ثُنْيَاهُ.
21984- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي
بَطْنِهَا ، قَالاَ : لَهُ ذَلِكَ.
21985- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ
وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ.
196- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية أو الغلام.
21986- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ، قَالَ :
إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي
فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ، وَيَجْعَلُ مَا أُخِذَ فِي مِثْلِهِ.
21987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ
اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا.
21988- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ
بَعْدَ الْمَوْتِ.
21989- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
197- مَنْ قَالَ القرض حالٌّ.
21990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ
وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : الْقَرْضُ
حَالٌّ ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
198- فِي الرّجلِ يكون تحته الأمة فتلِد مِنه.
21991- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ،
ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، قَالاَ : يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدْ فِي مِلْكِهِ.
21992- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :
يَبِيعُهَا.
21993- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.
21994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ
يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الوَلَدٍ.
199- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ الشّيء مضاربةً.
21995- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ
دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقُوِّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ
، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِئَةٍ ، قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِئَةٍ.
21996- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً وَقَوَّمَاهُ
بَيْنَهُمَا قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ : وَلَيْسَ
قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ.
21997- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ،
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا
أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ
مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.
200- فِي بيعِ ده دوازده.
21998- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، وَقَالَ :
بَيْعُ الأَعَاجِمِ.
21999- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ ده ديَازده وده دوازده ،
قُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : قُلْ : أَخَذَتْهُ بِكَذَا ،
وَأَبِيعُكَهُ بِكَذَا وَكَذَا.
22000- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن عمار الدهني ، عن ابن أبي نعم ،
عن ابن عمر ، قَالَ : هو رباً.
22001- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هلال بن ميمون ، قَالَ : سمعت سعيد بن المسيب
سئل عن بيع ده دوازده ؟ قَالَ : لاَ بأس به.
22002- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا.
22003- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ
وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ بَأْسَ
بِبَيْعِ ده دوازده.
22004- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير
، عن ابن عباس ، قَالَ : هو ربا.
22005- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ،
قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ ده دوازده.
22006- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، قَالَ : يَقُولُ :
اشْتَرَيْته بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعهُ بِكَذَا وَكَذَا.
22007- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ
يَكْرَهُهُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ حَرَامٌ.
22008- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ رِبًا.
201- فِي بيعِ أمّهاتِ الأولادِ.
22009- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ
مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.
22010- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :
اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ
إذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ
بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا
قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ :
مَا تَرَى ؟ قَالَ : رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ
مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ في الاخْتِلاَفَ.
22011- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ
: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلاَ ابْنَ
عُمَرَ بِالأَبْوَاءِ ، قَالاَ : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ
الأَوْلاَدِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ
أَتَعْرِفَانِهِ ؟ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ
مُتْعَةٌ حَيَاتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ
وَطِئَ جَارِيَةً ، ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.
22012- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ
الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ
فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ
نَصِيبِ ابْنِهَا.
22013- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ
كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدٍ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهُنَّ
حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ.
22014- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ : إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ.
22015- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ ، قَالَ : فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ
يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي
ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِتْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي
ذَاكَرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ.
22016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ،
قَالَ : قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ
الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لاَ تُبَاعَ
وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ ،
فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
22017- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ
بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : لَكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيَّ الأَمِينَ
أَعْتَقَهُنَّ.
22018- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ
إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.
22019- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ
(1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ
وَلَدِهَا.
202- إذا فَجَرَت يرِقّها أم لاَ ؟.
22020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا أَتَتْ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لاَ يُرِقُّهَا ذَلِكَ ، فَهِيَ
عَلَى حَالِهَا ، إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ.
22021- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ
الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ
بَغَتْ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ.
22022- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي
أُمِّ الوَلَدٍ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَغَتْ.
_____حاشية_____
(1) في طبعة عوامة "عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ" ، وأثبتناه عن
طبعة الرشد (21898) ، وذكر محققاها الخلاف بين النسخ الخطية في هذا الموضع.
22023- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُمُّ الوَلَدٍ لاَ يُرِقُّهَا الْحَدَثُ.
22024- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ فَجَرَتْ.
22025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرٌ بنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : أُمُّ
الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا
، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.
22026- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَالِكٍ بْن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ
عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أَحْصَنَتْ وَأَسْلَمَتْ وعفت عَتَقَتْ ،
وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ وَكَفَرَتْ وَزَنَتْ رُقَّتْ.
203- فِي العبدِ يدسّ إلى الرّجلِ المال فيشترِيهِ.
22027- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ
دَسَّ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ ؟ قَالَ : إِنْ ظَهَرَ
مَوْلاَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَهُ مَا أُخِذَ مِنْ ثَمَنِهِ ،
وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي
أَخَذَهُ ، أَخَذَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أَخَذَ فَأُعْتِقَ.
22028- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
يَأْخُذُ ثَمَنهُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَصِيرُ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ.
22029- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ شِراء
لَهُ ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ.
22030- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ،
قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَوْ أَخَذْته لَعَاقَبْته عُقُوبَةً شَدِيدَةً.
22031- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :
فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلاً فَأَعْطَاهُ مَالاً ، وَقَالَ : اشْتَرنِي ،
فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ
جَائِزٌ ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتُري بِهِ الْعَبْدَ.
22032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ،
عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ : فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلاً
مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالُوا : لاَ يَجُوزُ.
22033- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ.
22034- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ
سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَجُوزُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَهُوَ فَاسِقٌ.
204- ما جاء فِي بيعِ الخمرِ.
22035- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ فُلاَنًا يَبِيعُ
الْخَمْرَ فَقَالَ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَعْلَمْ ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ،
حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا
أَثْمَانَهَا.
22036- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي
الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ
لَنَا ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَهْرِيقُوهُ.
22037- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ
آيَةُ الرِّبَا ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ
فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
22038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ
مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِنَحْوِهِ.
22039- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ
بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصَ الْخَنَازِيرَ.
22040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَعَنَ
اللَّهُ فُلاَنًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَإِنَّ
التِّجَارَةَ لاَ تَصْلُحُ فِيمَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ.
22041- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ،
عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ
حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ
قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ إنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الإِثْمِ
سَوَاءٌ ، أَلاَ وَمَقْتَنِي الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِي الإثْمِ سَوَاءٌ.
22042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الْحَارِثِ بْنِ شبيلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً أَثْرَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ :
اكْسِرُوا كُلَّ آنِيَةٍ لَهُ ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ.
22043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ
بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.
22044- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوْا إلَى النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَبِيعُهَا فَنَنْتَفِعُ بِأَ
، ثَمَانِهَا ، قَالَ : أَهْرِيقُوهَا.
22045- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ
مَوْلاَهُمْ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم : لُعِنَتِ الْخَمْرة عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ
بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ،
وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ،
وَسَاقِيهَا.
22046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ
يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.
22047- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالأَصْنَامِ.
22048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَهْمٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ
عَطَاءً ، قَالَ : وَرِثْت غَرْسًا ، قَالَ : بِعْهُ عِنَبًا ، قَالَ : فَإِنْ
لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَبِعْهُ عَصِيرًا ، قَالَ : فَإِنْ
لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَلاَ تَبِعَ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لاَ
يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ.
205- فِي اللّقطةِ ما يصنع بِها ؟.
22049- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : وَجَدْت عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ،
فَأَتَيْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا عَلَى
الْحَجَرِ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ
صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الأَجْرَ ، أَوِ الْغُرْمَ.
22050- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ،
قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ
صَاحِبُهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلاً ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى
الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَإِنْ أَبَى
فَعَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.
22051- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً
مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَا نَجِدُ فِي
السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ،
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ لَك.
22052- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ،
قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ
رَجُلاً ، قَالَ : الْتَقَطْت دِينَارًا فَقَالَ : لاَ يُؤوِي الضَّالَّةَ إلاَّ
ضَالٌّ ، قَالَ : فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِيَ بِهِ فَقَالَ : لاَ
تَفْعَلْ ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ
صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهِ.
22053- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ اللُّقَطَةِ
فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَى الأَمِيرِ.
22054- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، قَالَ : الْتَقَطْت
ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ
مُحْتَاجٌ فَأَكَلْتهَا حِينَ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَيْسَرْت
فَسَأَلْت عَلِيًّا فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا وَإِلاَّ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ
الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ.
22055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ،
قَالَ : سمِعْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي
رُؤَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ إلأَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : عَرِّفْهَا.
22056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللُّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ
يتصدق بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيِّرَ.
22057- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ
أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْتَقَطْت بَدْرةً
فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
: أَغْنِهَا عَنِّي ، فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَوَافَيْت بِهَا
الْمَوْسِمَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتهَا ، فَلَمْ أَجِدْ
أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَأَتَيْته ، فَقُلْتُ فَأَغْنِهَا عَنِّي فَقَالَ : أَلاَ
أُخْبِرُك بِخَيْرِ سَبِيلِهَا ؟ تَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الأَجْرُ لَكَ ، وَإِنِ اخْتَارَ
الأَجْرَ كَانَ الأَجْرُ لَهُ وَلَك مَا نَوَيْت.
22058- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا
فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ ، وقُلْ لَهُمْ : هَذِهِ
قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ
لَمْ يَجِئْ فَهِيَ صَدَقَة عَلَيْكُمْ مِنْهُ.
22059- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ بْنُ
صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْت
سَوْطًا ، فَقَالاَ : لِي : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْت ، فَلَمَّا أَتَيْتُ
الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْتَقَطْتُ
مِئَة دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ
فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ
وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ
كَسَبِيلِ مَالِك.
22060- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللُّقَطَةِ
فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدْ ذِكْرَهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ
يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ ، وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ
فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَاللُّقَطَةِ.
22061- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : عَرِّفْهَا ، لاَ آمُرُك أَنْ
تَأْكُلَهَا ، لَوْ شِئْت لَمْ تَأْخُذْهَا.
22062- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي
الْعَلاَءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ،
أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُ وَلاَ يَكْتُمُ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا
فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلأَفَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
206- ما رخّص فِيهِ مِن اللّقطةِ.
22063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ
فَاسْتَنْفِقْهَا.
22064- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن
فروخ مَوْلى أُم سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا ؟ فَقَالَتْ : لاَ
بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ، قَالَ : وَالْحِذَاءَ ؟ قَالَتْ :
وَالْحِذَاءَ ؟ : قَالَ : وَالْوِعَاءَ ، قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةِ.
22065- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ
لأَكَلْتُكِ.
22066- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً
فَأَكَلَهَا.
22067- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ ، وَالْعَصَا ،
وَالسَّوْطِ.
22068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ
الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ
السَّيْرَ ، وَالْعِصِيَّ ، وَالسَّوْطَ.
22069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ
الأَوْدِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ
خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.
22070- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إذَا كَانَ إلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا.
22071- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عن أبيه ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا
رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ.
22072- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ
الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : لَوْ وَجَدْتهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ
إلَيْهَا لاَكَلْتهَا.
22073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ،
عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا
وَقَالَتْ : لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ.
22074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمه ، قَالَ :
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا
مِسْكِينًا.
22075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ : أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا
هُرَيْرَةَ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ : وما اللقطة؟ قَالَ :
الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحْوُ هَذَا ، قَالَ : تُعَرِّفُهُ ، فَإِنْ وَجَدَتْ
صَاحِبَهُ رَدَدْته عَلَيْهِ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْت بِهِ.
22076- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : إذَا كَانَ
مُحْتَاجًا إلَيْهَا يَأْكُلُهَا.
22077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَعَهَا
سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، دَعْهَا ، إلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا
فَتَدْفَعُهَا إلَيْهِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ
: عَرِّفْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لأَِخِيك ،
أَوْ لِلذِّئْبِ.
22078- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ : لَكَ ، أَوْ
لأَِخِيك ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ : مَا
تُرِيدُ إلَيْهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَرْعَى
وَتَرِدُ الْمَاءَ.
22079- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ
قَالَتْ : كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ :
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي وَجَدْت شَاةً ضَالَّةً ، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي
أَنْ أَصْنَعَ ؟ فَقَالَتْ : عَرِّفِي وَاحْلِبِي وَاعْلِفِي ، ثُمَّ عَادَتْ
فَسَأَلْتهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تَسأْلِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَذْبَحِيهَا
، أَوْ تَبِيعِيهَا ، فَلَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.
22080- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى ،
وَلاَ أُرَاهَا إلاَّ ابْنَةَ كَعْبٍ ، قَالَت : وَجَدْت خَاتَمًا فِي طَرِيقِ
مَكَّةَ فَسَأَلْت عَائِشَةَ ؟ فَقَالَتْ : تَمَتَّعِي بِهِ.
22081- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ
قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ
وَجَدْتهَا ؟ فَقَالَ : أَصْلِحْ إلَيْهَا وَأَنْشِدْ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ
إِنْ شَرِبْت مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَرَى عَلَيْك فِي
ذَلِكَ.
22082- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ
: رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ وَالْعِصِيَّ وَالنَّعْلَيْنِ.
22083- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يُحْيِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدْت
ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَيْت بِهَا
عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ ؟ قَالَ :
فَاسْتَمْتَعَ بِهَا.
207- من كرِه أخذ اللّقطةِ.
22084- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
، قَالَ : لاَ تَرْفَعْهَا مِنَ الأَرْضِ ، فَلَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ.
22085- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا
وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ
، فَلَمْ يَعْرِضَا لَهَا.
22086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ
سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ
اللُّقَطَةِ.
22087- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَة ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الدَّهَّانِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ أَخَذَهَا مِنَ الطَّرِيقِ
، فَكَرِهَهَا.
22088- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ شَكَّ مَنْصُورٌ ، قَالَ : كَانَ
شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلاَ يَعرضُ لَهُ.
22089- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا
فَدَاسَهُ بِرِجلِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الإِمَامِ
فَتَرَكَهُ.
22090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا وَاقَدْ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ
: كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : تَرْكُ
اللُّقَطَةِ خَيْرٌ ، أَوْ أَخْذُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ تَرْكُهَا.
22091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ،
قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : وَجَدْت لُقَطَةً ، قَالَ : وَلِمَ أَخَذْتهَا ؟.
22092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكِّيِّ ،
قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : وَجَدْت دِينَارًا
فَأَخَذْته ، قَالَ : أأضَعْهُ مَكَانَهُ ، قَالَ : قَدْ ضمنته.
22093- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ ، قَالَ :
الضَّالَّةُ لاَ يَأْخُذُهَا ، أَوْ لاَ يَؤوِيهَا إلاَّ ضَالٌّ.
22094- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إلَى
الْكَعْبَةِ : مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً ، فَهُوَ ضَالٌّ.
22095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَضُمُّ الضَّالَّةَ
إلاَّ ضَالّ.
وَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالٌّ.
22096- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدْت
بَعِيرًا فَسَأَلْت عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهُ ، فَعَرَّفْته ، فَلَمْ أَجِدْ
أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، فَأَتَيْته فَقُلْتُ : قَدْ شَغَلَنِي ، قَالَ :
فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْته.
208- فِي اللّقطةِ تضِيع مِن الِّذِي أخذها.
22097- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ،
قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
22098- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ.
22099- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَالَّةً فَضَلَّتْ
مِنْهُ ، قَالَ : هُوَ أَمِينٌ.
209- مَنْ رخَّصَ فِي السّلمِ فِي الحيوانِ.
22100- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
قَالَ : أَسْلَمَ عبْدُ اللهِ فِي وُصَفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةَ
مَوْلاَنَا.
22101- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : أنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
22102- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بنُ حَرْب ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
22103- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّاءِ إذَا
سُمِّيَتِ الآجَالُ وَالأَسْنَانُ.
22104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ
لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إلَى
أَجَلٍ مُسَمًّى.
22105- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ
الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ ، وَفَوْقَهُ مِنَ الأَسْنَانِ إذَا طَابَتْ بِذَلِكَ
نَفْسُ الْمُعْطِي وَالآخِذِ.
22106- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ
: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكَذَا شِبْراً.
22107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَامٍّ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ.
22108- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إذَا
كَانَ سِنٌّ مَعْلُومٌ.
22109- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
22110- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ،
قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ
فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
210- من كرِهه.
22111- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ
عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22112- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا
يَكْرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنِ خُلَيْدَةَ أَسْلَمَ
إلَى عِتْريس بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلاَئِصَ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَكَرِهَ
السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ يُسْلَمَ
فِي سِنٍّ.
22115- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ
الأَعْلَى ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا رَدَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22116- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَكْرَهُ
السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
أَبُو لِينَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ فِي
الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.
22118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَبْدِ
اللهِ : لاَ تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ.
22119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارٍ صَاحِبِ
السَّابِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ
فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَنَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ
سِنِين أَوْ سَنَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، وَلاَ نَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ
سَعِيدٌ : أَنْشُرُ بَذِّي عِنْدَ مَنْ لاَ يُرِيدُهُ ، كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ
الْيَمَانِ يَنْهَى عَنْهُ.
22120- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ،
قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ أُمَرَاؤُنَا تَنْهَانَا عَنْهُ ، يَعْنِي
السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ ، قَالَ : فَأَطِعْ أُمَرَاءَك إِنْ
كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَأُمَرَاؤُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
211- فِي الرّجلِ يهب الهِبة فيرِيد أن يرجِع فِيها.
22121- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ
الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ
، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ
يُثَبْ مِنْهَا.
22122- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ
: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي
بَازٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَهَبْت لَهُ بَازِيَ رَجَاءَ أَنْ يُثِيبَنِي ،
وَأَخَذَ بَازِيَ وَلَمْ يَثِبْنِي ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ : وَهَبَ لِي بَازِه ،
مَا سَأَلْتُهُ ، وَلاَ تَعَرَّضْت لَهُ ، فَقَالَ : رُدَّ عَلَيْهِ بَازِه ، أَوْ
أَثِبْهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَأشْرَارُ
الأَقْوَامِ.
22123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الأَفْرِيقِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا
وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ عَلاَنِيَةً غَيْرَ سِرٍّ.
22124- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا
لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
22125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
22126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ
يَرْضَ مِنْهَا.
22127- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ
مَعْرُوفٍ ، أَوْ حَقٍّ ، فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزر
يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ ، أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ.
22128- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن إبراهيم ، عن عمرو بْن دِينَارٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلاَ بَأْسَ
أَنْ يَرُدَّ.
22129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ
فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ.
22130- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي
يَدِهِ ، فَإِذَا أَعْطَاهَا ، فَقَدْ جَازَتْ.
212- من كرِه الرّجوع فِي الهِبةِ.
22131- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي
عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى
إذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
22132- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ لَنَا
مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
22133- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الَّذِي
يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ،
ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
22134- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلاَّ الْوَالِدَ.
22135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
22136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي
هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
22137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
213- فِي شِراءِ السّكرانِ وبيعِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر ،
قَالَ :
22138- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ
: مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ.
22139- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلاَ يَجُوزُ ،
هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ.
22140- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عن عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ
لاَ يُجِيزُ بَيْعَهُ ، وَلاَ شِرَاءَهُ.
214- فِي الرّجلينِ يشترِكانِ فِي السِّلعةِ فتقوّم على أحدِهِما بِعشرةِ وعلى
الآخرِ بِتِسعةٍ.
22141- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا
بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الآخَرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالاَ : إِنْ بَاعَاهُ
مُسَاوِمَةً ، أَوْ مُرَابَحَةً ، فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا.
22142- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا
بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا
مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا
نِصْفَانِ.
22143- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ
الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ
عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ،
وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
22144- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ حماد عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى
أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى
قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا.
215- في الرّهن يقال لِصاحِبِهِ : إن لم نجِئ بِفِكَاكِهِ إلى كذا وكذا فهو لك.
22145- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ ، عنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ
فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَجِئْك بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ؟ قَالَ :
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
22146- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ
يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى
كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : الرَّهْنُ لاَ يَغْلقُ ، وَإِنْ قَالَ :
إَنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْتَضِ الَّذِي لَكَ ، قَالَ
: لاَ يَكُن أَمِينَ نَفْسِهِ ، وَلاَ يَبعْه.
216- العبد يكون بين الرّجلينِ فيعتِق أحدهما نصِيبه.
22147- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ
أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ نَصِيبًا ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في
مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِيَ
الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
22148- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
: إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا
أَعْتَقَ.
22149- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عن نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي
عَبْدٍ ، ضَمِنَ لأَِصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ.
22150- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الأَسْوَدِ
وبين أُمِّنَا غُلاَمٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا
عِتْقَهُ وَكُنْت صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الأَسْوَدُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ
: أَعْتَقُوا أَنْتُمْ ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى
يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ.
22151- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ بَيْنِي
وَبَيْنَ إخْوَتِي فَأَرَدْت أَنْ أَعْتَقَهُ ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ
فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لاَ تُفْسِدَ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ ،
وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا.
22152- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.
22153- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ ثَلاَثُونَ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ
الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.
22154- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ
شَرِيكُهُ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْه أَعلى الْقِيمَةِ.
22155- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسَهُ بِهِ.
22156- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا
نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.
22157- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ،
فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ؟ فَقَالَ : السُّنَّةُ.
22158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ
شِرْكٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ
مُعْسِرًا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.
22159- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا
نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ.
22160- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ :
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ :
يَتِمُّ عَتِّقْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ فِي
النِّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
22161- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ
رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيمَْةً لَهُ.
22162- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالاَ : هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي
أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
217- ما العدل فِي المسلِمِين ؟.
22163- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ ، وَلاَ
فَرْجٍ.
22164- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيٍّ ، عَنْ
عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ
حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ.
22165- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا
يَجْرَحُهُ بِهِ.
22166- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ
عُمَرُ رَجُلاً ، عنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لاَ نَعْلَمُ إلاَّ خَيْرًا ، فَقَالَ :
عُمَرُ : حَسْبُك.
22167- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : ادْعِ وَأَكْثِرْ وَأَطْنبْ وَأْتِ عَلَى ذَلِكَ
بِشُهُودٍ عُدلٍ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعُدلِ ، وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ،
فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ . يَفْرقُون أَنْ
يَقُولُوا : هُوَ مُرِيبٌ ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِنْ قَالُوا :
هُوَمَا عَلِمْنَاهُ عَدْلٌ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ ،
وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
218- الرّجل يشترِي الجارِية على أن لاَ يبِيع ولا يهب.
22168- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : ابْتَعْت
جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لاَ أَبِيعَ ، وَلاَ أَهَبَ ، وَلاَ
أَمْهَرَ ، فَإِذَا مِتّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ؟
فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَسَأَلْت مَكحُولاً ؟ فقال : لاَ بأس به. فقلت : تخاف علي منه؟ قَالَ : بلى ،
أرجو لك فيه أجرين.
وسألت عَطَاءً ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَكَرِهَهُ.
قَالَ الأَوْزَاعِي : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْت عَبْدَةَ بْنَ أَبِي
لُبَابَةَ ؟ فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ.
وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ
يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ
بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : لاَ تَطَأُ
فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِك.
22169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ
مَثْنَوية لِغَيْرِك.
22170- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ،
عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ
بِشَرْطِ أَنْ لاَ تُبَاعَ.
22171- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ،
وَلاَ يهَبُ ، قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا.
22172- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَهَا.
22173- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ
شَرْطٌ.
22174- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ،
وَلاَ يَهَبَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
22175- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ
، وَلاَ يَهَبَ ، وَلاَ يَمْهَر ، قَالَ : وَدِدْت أَنِّي وَجَدْتهَا
فَاشْتَرَيْتهَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَاشْتَرَطَ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ إذَا
مِتّ.
22176- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ
إلاَّ الْعَتَاقَ ، وَكُلٌّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إلاَّ
الطَّلاَقَ.
22177- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي
اُشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.
22178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ
ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنَ ابنتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ
: إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ
عُمَرَ فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا.
22179- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ :
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ : لاَ تَقْرَبُهَا.
219- فِي الرّجلِ يعتِق عبده وليس له مالٌ غيره.
22180- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ
بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ
غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ.
22181- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى
فِي الْقِيمَةِ.
22182- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَعْتَقَتِ
امْرَأَةٌ جَارِيَةً لها ، لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :
تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا.
22183- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ،
ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، قَالَ يَسْعَى فِي
قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى
الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ ، وَنُظِرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ
ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ.
22184- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي
رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ :
يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
220- الرّجل يعتِق عبده فِي مرضِهِ.
22185- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ
عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أُجِيزُهُ
بِرمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لاَ أَرُدُّهُ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ : أُجِيزُ ثُلُثَهُ وَأَسْتَسْعِيَهُ فِي ثُلُثَيْهِ.
22186- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ
لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إلَيْك ؟ قَالَ : قَوْلُ مَسْرُوقٍ
أَعْجَبُهُمَا إلَيَّ فِي الْفَتْوَى ، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إلَيَّ فِي
الْقَضَاءِ.
22187- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَعْتِقُ ثُلُثُهُ.
22188- حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،
قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يَعْتِقُ ثُلُثَهُ
وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ.
22189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَهُوَ مِنَ
الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ.
221- إذا أعتق العَبد فِي مرضِهِ.
22190- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ
الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ
، قَالَ : يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ.
22191- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : يُقَامُ
فِي ثُلُثِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.
22192- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي
مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى فِيمَا
بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ.
22193- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ
أَعْتَقَ شِقْيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ
حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ فِي ثُلُثِهِ ،
لاَ يَعْدُو ذَلِكَ.
222- فِي شهادةِ السّمعِ أله أن يشهد بِها ؟.
22194- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ
عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالا : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ.
22195- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي
الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي ، وَلَكِنِّي سَمِعْت كَذَا وَكَذَا.
22196- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ
فُرَاتٍ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَذَهَبْت
أَتَقَاضَاهُ وَرَجُلٌ يَسْمَعُ ، فَقُمْت بِهِ إلَى شُرَيْحٍ فَجَحَدَنِي فَقَالَ
شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُك ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ كَانَ يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي ،
فَقَالَ : اُدْعُ بِهِ ، فَدَعَوْت بِهِ فَشَهِدَ ، فَقَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ
حَقَّهُ.
22197- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ
كُلْثُومِ بْنِ الأَقْمَرِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ
مُخْتَبِئٍ.
22198- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ
الشَّعْبِيُّ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ.
22199- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، عن إسرائيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ تجوز شهادة المختبئ.
22200- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ ، قَالَ : قَالَ
عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ
الْفَاجِرِ.
22201- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : إذَا أَتَاك الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوك فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ
الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ تَعْدُهُ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ،
وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ.
223- فِي الحكومةِ بين اليهودِ والنّصارى.
22202- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إذَا
تَحَاكَمُوا إلَيْنَا ؟ فَقَالَ : اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِكَ فِي
الْمُسْلِمِينَ ، لاَ يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إلاَّ مَا يَجُوزُ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ.
22203- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ
أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي
كِتَابِكُمْ.
22204- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ
، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ علي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى
مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ
بِنَصْرَانِيَّةٍ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ : أَنْ أَقِمَ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ
الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعَ النَّصْرَانِيَّةَ إلَى النَّصَارَى
يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاؤُوا.
22205- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
، قَالَ : نُسِخَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَأَنَ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ} اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ?.
22206- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ،
قَالَ : إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ.
22207- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَجَمَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْهِ يَهُودُ مَعَ
يَهُودِيٍّ وَمُنَافِقٍ.
22208- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.
22209- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ : عنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا.
22210- حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عَنْ مجالد ، عن عامر ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا
وَيَهُودِيَّةً.
22211- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ
يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.
224- شهادة شارِبِ الخمرِ تقبل أم لاَ ؟.
22212- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ
عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا ،
فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
22213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ
بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ
عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ : إِنْ تَابَ
فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
22214- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ.
225- فِي شهادة الأخ لاِخِيهِ.
22215- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الأَخِ
لأَِخِيهِ.
22216- حَدَّثَنَا ابْن فضيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، قَالَ : كان بين رجلين من
الحي خصومة ، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح ، فقال الرجل : أنت أخوه ،
قَالَ : فهل لك من الذي تشهد عليه شيء ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ لخصمه : فبأي شيء أرد
شهادته؟.
22217- حَدَّثَنَا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ : أدنى ما تجوز
شهادته : شهادة الأخ لأخيه.
22218- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي هاشم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : تجوز شهادة الأخ لأخيه.
22219- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عثمان البتي ، عن الشعبي : بمثله.
22220- حَدَّثَنَا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن
أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
22221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ
، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ.
22222- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ إذَا كَانَ عَدْلاً.
22223- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ
حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَخٍ
لأَِخِيهِ.
226- الرّجل يُحَلَّف فينكل عنِ اليمِينِ.
22224- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكَلَ
رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٌ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :
أَنَا أَحْلِفُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَضَائِي.
22225- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَأَبَتْ
أَنْ تَحْلِفَ فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ.
22226- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ ،
فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ :
عُثْمَانُ : بِعْته بِالْبَرَاءَةِ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ
عَلَيْهِ.
22227- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالاَ :
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلاَمًا لاِمْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِهِ
حُمَّ الْغُلاَمُ ، فَجَاء لِيِرُد الْغُلاَم ، فَخَاصَمَهُ إلَى الشَّعْبِيِّ
فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : بَيِّنَتُك أَنَّهُ دَلَّسَ لَكَ عَيْبًا ؟ فَقَالَ :
لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : لِلرَّجُلِ : احْلِفْ أَنَّك لَمْ تَبِعْهُ ذَا
دَاءً ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ،
فَقَضَى الشَّعْبِيُّ بِالْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إمَّا أَنْ تَحْلِفَ
وَإِلاَّ جَازَ عَلَيْك الْغُلاَمُ.
227- فِي القاضِي يأخذ الرِّزق.
22228- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابت يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
22229- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنِ الْقَاسِمِ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، أَوْ شَيء هَذَا مَعْنَاهُ.
22230- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى
الْقَضَاءِ أَجْرًا.
22231- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ
يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلاَ صَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.
22232- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :
أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِيَ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ
مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
22233- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَلَغْنَا ، أَوْ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ
عَلِيًّا رَزَقَ شُرَيْحًا خَمْسَمِئَةٍ.
228- فِي بيعِ الثمرةِ متى تباع ؟.
22234- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ،
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.
22235- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعُ الثَمَرَةُ
وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَم تَطِبْ.
22236- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ،
قَالَ : لاَ تُسْلِم فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ ، أَوْ يَحْمَرَّ ، وَلاَ فِي
فِرَاخ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ.
22237- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ
أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22238- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ
الآفَةُ.
22239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ
خَارِجَةَ بْنِ زيد بن ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إذَا طَلَعَتِ
الثُّرَيَّا.
22240- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي
الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ
بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22241- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لاَ
تُبَاعُ الثَمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الآفَةُ.
22242- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا ، قِيلَ لأَِنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ ،
أَوْ تَصْفَرُّ.
22243- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : لاَ
يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.
22244- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
، قَالَ : إذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ.
22245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ ،
عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يُبَاعُ
النَّخْلُ ؟ قَالَ : إذَا احْمَرَّ ، أَوِ اصْفَرَّ.
22246- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الثَمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ
الثُّرَيَّا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ :
إنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا.
22247- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ
رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ شِرَاء الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ يُبَاعُ
النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.
22249- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لاَ تُبَاعَ الثَمَرَةُ حَتَّى
يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22250- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ،
عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ
مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ
الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.
22251- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ،
قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي إمَامَةَ ، قَالَ : نَهَى
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلاَحُهَا.
22252- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ
عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ :
لاَ تَبْتَاعُوا الثَمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ
صَلاَحِهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصَ طِيبُهَا.
22253- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ
غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
229- الرّجل يأخذ مِن مالِ عبدِهِ أو أمتِهِ.
22254- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السيد مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ.
22255- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ
مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ
ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ.
22256- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ
وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُما
شَيْئًا.
230- القاضِي يقضِي فِي المسجِدِ.
22257- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أن لاَ يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ
يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى : {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.
22258- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ
الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ
الْمَسْجِدِ.
22259- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ،
قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَُرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.
22260- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ،
عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَ يَوْمُ مَطِيرٍ قَضَى فِي دَارِهِ.
22261- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أبي غنية ، قَالَ : رَأَيْتُ
الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.
231- فِي اليهودِيِّ والنّصرانِيِّ والمملوكِ يشهد.
22262- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ ، قَالاَ : أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ إذَا
كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَعَتَقَ
الْعَبْدُ ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ
رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ.
22263- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ، قَالَ : لاَ
يَجُوزُ.
22264- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ
شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا : إنَّهَا تَجُوزُ
شَهَادَتُهُمَا.
22265- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ :
لاَ تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ.
22266- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ
شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.
22267- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ
شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.
22268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ،
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : إذا
شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم اليهودي والنصراني ، فَشَهَادَتُهُمْ
جَائِزَةٌ.
232- فِي الإِشهادِ يُشهِد رجلينِ أو أكثر.
22269- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : حدَّثَني
ابْنُ سُرَاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لأَِهْلِ
دَيْرِ طَيَايَا : إنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ
وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ ، أَوْ تُكْسر مَا لَمْ تُحْدِثُوا ، أَوْ تُؤْوُوا
مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ ، أَوْ أَوَيْتُمْ مُحْدِثًا
مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمَ الذِّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إنْزَالَ
الضَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ
الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِي بْنُ عَامِرٍ وَكَتَبَ.
22270- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَرَّ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ
أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدُ فَقَالَ : أَلَمْ
أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَطَعْت اللَّهَ وَعَصَيْتُك.
وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ
وَمُعَيْقِيبٌ. وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ،
وَكَتَبَ.
22271- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حدَّثَنِي
مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الأَرْضِ
أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أُعْتِقَ أَبُوهَا : هَذَا
مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلاَنٍ بن فلان ، اشْتَرَى
مِنْهُ فَتَاهُ دِينَاراً أَوْ دِرْهَماً بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَيِّدِ
وَالطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ ، وَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ وَأَعْتَقَهُ
لِوَجْهِ اللهِ ، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إلاَّ سَبِيلَ الْوَلاَءِ ،
فَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ.
233- الرّجل يشترِي السِّلعة وبِها عيبٌ.
22272- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى
الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ ،
قَالَ : أَبْطَلَ الآخَرُ الأَوَّلَ.
22273- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ
فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ
ثَمَنِهِ.
22274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،
قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدُّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ
مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيبِ.
22275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
، قَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ
الْعَيْبِ.
234- الرّجل يشترِي الشّيء بِكذا وكذا يبيعه مرابحةً فيزداد.
22276- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الْحَارِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم وَمَعَهُ ثَوْبٌ ، أَرَاهُ قَالَ : بُرْد ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بِكُمَ
ابْتَعْت ؟ أَرَاهُ قَالَ : هُوَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِهِ ، ثُمَّ قَالَ :
كَذَبْت ، وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ.
235- السّلم فِي اللّحمِ والرّؤوسِ.
22277- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ
السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ.
22278- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ
بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إذَا أرَاهُ قَدْرًا مَعْلُومًا.
22279- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أبي عَمْرٍو ، عَنْ قَيْسِ
بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَدِيدِ نَسِيئَةً.
22280- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي
اللَّحْمِ إذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْلَمُ.
236- التِّجارة فِي السّابِرِيِّ.
22281- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ
الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتِّجَارَةَ فِيهِمَا.
22282- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ بْن مِغْوَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
أَزْهَرَ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْخُمُرِ الرِّقَاقِ فَكَرِهَهَا.
22283- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :
قَالَ عَطَاءٌ : الْحَرِيرُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ السَّابِرِيِّ.
237- العبد بين رجلينِ يعتِقه أحدهما.
22284- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
: فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ :
عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى
الْعَبْدُ فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلاَءِ.
22285- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ
مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى
الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا.
22286- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلاَءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
22287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ
بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا
يَعْنِي إذَا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ.
22288- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى
الْعَبْدُ ، أَوْ لَمْ يَسْعَ.
238- فِي الحبسِ فِي الكفالةِ.
22289- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ
حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلٍ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ.
239- فِي الرّجلِ يقاطِع مملوكه على الضّرِيبةِ.
22290- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ
: إذَا كَانَ الْغُلاَمُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ.
وَقَالَ حماد : إذا أذن مولاه في البيع ؛ ففي رقبته.
22291- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ :
إِنَّ الرَّجُلَ إذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ ، فَقَدْ أَذِنَ
لَهُ.
240- فِي المدبّرِ مِن أين هو ؟.
22292- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22293- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22294- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ
عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ
يَجْعَلُهُ مِنَ الثُّلُثِ.
22295- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : هُوَ فَارِغٌ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22296- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش وَمُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22297- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ
الثُّلُثِ.
22298- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22299- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن
شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22300- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22301- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22302- حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ
الْعَلاَءِ وَالنُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ
الثُّلُثِ.
22303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
241- مَنْ قَالَ الكفن مِن جمِيعِ المالِ.
22304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ،
قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الْكَفَنِ أَنَّهُ مِنْ
رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ.
22305- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22306- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ
كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَمِنَ
الثُّلُثِ.
22307- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ،
قَالاَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22308- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22309- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لاَ مِنَ الثُّلُثِ
، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ.
22310- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسن ، قَالاَ : الكفن مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22311- حدثنا وكيع ، عن سعيد بن المسيب ، عن قتادة ، عن خِلاس ، قَالَ : الكفن من
الثلث.
وقال سعيد بن المسيب : من جميع المال.
22312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْكَفَنُ
مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22313- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22314- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن عيسى ، عن الشعبي ، قَالَ : الكفن من جميع
المال.
22315- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِد ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22316- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا.
22317- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22318- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أبي معشر ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22319- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : تُكَفَّنُ مِنَ الثُّلُثِ.
242- مَنْ قَالَ اللّقِيط حرٌّ.
22320- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ
الْعَبَسِيِّ : أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا
فَأَعْتَقَهُ.
22321- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا
جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدْت مَنْبُوذًا فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لَعُمَرَ ، فَأَتَيْته
فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاَؤُهُ لَكَ وَرَضَاعُهُ عَلَيْنَا.
22322- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
: فِي اللَّقِيطِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَهُوَ
حُرٌّ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ.
22323- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ
، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ
: اللَّقِيطُ لاَ يُسْتَرَقُّ.
22326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَعْتَقَ لَقِيطًا.
22328- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اللَّقِيطِ ؟ فَقَالاَ : هُوَ حُرٌّ.
قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ.
22329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي
ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ :
خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ ، فَوَجَدْت لَقِيطًا فَأَتَيْت بِهِ
عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ.
22330- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : هُمْ
مَمْلُوكُونَ.
22331- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ،
قَالَ : رَأَيْتُ وَلَدَ زِنًا أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مَائِهِ.
22332- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ
مَكَّةَ ، أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ.
243- فِي المواصفةِ فِي البيعِ.
22333- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ
بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ.
22334- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ.
22335- حَدَّثَنَا أزهر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كرهها.
22336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِ
هَذَا الْبَيْعَ وَاشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ.
22337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ
بِالْحُرِّيَّةِ فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَيَقُولُ : اشْتَرِهِ حَتَّى
أَشْتَرِيَهُ مِنْك ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ.
22338- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
22339- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُوسٍ : الرَّجُلُ
يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدِي فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِي
مِنْك ، وَلَوْلاَ مَكَانَهُ مَا اشْتَرَيْتهَا ؟ فَكَرِهَهُ طَاوُوس.
22340- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِي هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك
فَكَرِهَهُ.
244- بيع اللّبنِ فِي الضّروعِ.
22341- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ
، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ.
22342- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاء اللَّبَنِ فِي
الضُّرُوعِ ؟ فَنَهَانِي عَنْهُ.
22343- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ شِرَاء مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا
إلاَّ بِكَيْلٍ.
22344- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ
أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ إلاَّ كَيْلاً.
22345- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ
كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الشَّاءِ.
22346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا
مَعْلُومَةً ، ثُمَّ يَبْتَاعُونَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ تَصْلُحُ إلاَّ يَدًا
بِيَدٍ.
22347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابِ
، سَمِعَهُ مِنْ حبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعِ ، أو سمن في لبن.
22348- حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن
يشتري اللبن في ضرع الشَّاةِ.
22349- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ :
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ.
245- فِي الإِمامِ العادِلِ.
22350- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِي
الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ لَهُ
خَمْسَةُ آلاَفِ بَابٍ ، لاَ يَسْكُنُهُ ، أَوْ لاَ يَدْخُلُهُ إلاَّ نَبِيٌّ ،
أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إمَامٌ عَادِلٌ.
22351- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
قَالَ : قَالَ عَمَّارُ : ثَلاَثَةٌ لاَ يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إلاَّ مُنَافِقٌ
بَيِّنٌ نفاقه : إمَامٌ مُقْسِطٌ ، وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ ، وَذُو الشَّيْبَةِ فِي
الإِسْلاَمِ.
22352- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ
عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً.
22353- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ
زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :
إنَّ مِنْ إجْلاَلِ اللهِ إكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلُ
الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيهِ وَلاَ الْجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامُ ذِي
السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.
22354- حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ
سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الإِمَامُ
الْعَادِلُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ.
246- الرّجل يحفِر البِئر فِي دارِهِ.
22355- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا فِي دَارِهِمْ حُشًّا أَوْ
حَمَّامًا ، قَالَ : مِلْكُهُمْ يَصْنَعُونَ فِيهِ مَا شَاؤُوا.
22356- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ : أَنَّهُ سَدَّ بِئْرًا حَفَرَهَا جَارُهُ خَلْفَ حَائِطِهِ.
22357- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي
حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا.
22358- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَضَارُّوا
فِي الْحَفْرِ.
247- فِي رجلٍ قَالَ لِغلامِهِ : إن فارقت غرِيمِي فأنت حرٌّ.
22359- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلاً قَالَ
لِغُلاَمِهِ : الْزَمْ فُلاَنًا فَإِنْ فَارَقْته فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ :
اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ فَارَقْته ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ ، قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ
يَرَى ذَلِكَ.
22360- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ
: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَعْتِق.
248- الرّجل يدّعِي شهادة القاضِي أو الوالِي.
22361- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ إبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ
رَجُلاَنِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا
عُمَرُ : إِنْ شِئْتُمَا شَهِدْت وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا ، وَإِنْ شِئْتُمَا
قَضَيْت وَلَمْ أَشْهَدْ.
22362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ،
قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى شُرَيْحٍ فَأَتَتْهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ : ائْتِنِي
بِشَاهِدٍ آخَرَ ، قَالَت : أَنْتَ شَاهِدِي ، فَاسْتَحْلَفَهَا وَقَضَى لَهَا.
22363- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، قَالَ
: لاَ أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدا.
22364- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَأَشْهَدَ عليه
شَاهِدَيْنِ ، فَاسْتَقْضيَ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : جَاءَ
رَجُلٌ إلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ ، فَجَاءَ الآخَرُ
عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ : أَنْتَ تَشْهَدُ لِي ، فَقَالَ
شُرَيْحٌ : ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَك.
249- فِي شِراء ترابِ الصّوّاغِين.
22365- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ ، يَعْنِي : شِرَاءَهُ.
22366- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ
كَانَ يَكْرَهُ شِرَاء تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ
الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.
22367- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ
: هُوَ غَرَرٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ.
22368- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى تُرَابُ الذَّهَبِ
بِالْفِضَّةِ وَتُرَابُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.
250- رجل يبِيع الطّعام ، على من يكون أجر الكيّالِ؟.
22369- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ،
قَالَ : كُنْتُ بِعْت مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ
الْكَيَّالِ ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَعْطِهِ أَنْتَ
فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْك.
251- جعل الآبِقِ.
22370- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوِ ابْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ
الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
22371- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ،
عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا
بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ
دِرْهَمًا.
22372- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعْلِ الآبِقِ
دِينَارًا ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.
22373- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.
22374- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى
فِي جُعْلِ الآبِقِ إذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ.
22375- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ،
عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ
أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
22376- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
جُرَيسٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِجُعْلِ
الآبِقِ.
22377- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.
22378- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
، قَالَ : أَعْطَيْت الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
22379- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ
الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ
فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ
دِرْهَمًا.
22380- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :
أَنَّهُ قَالَ فِي الآبِقِ : يُؤخذُ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى
الْمُسْلِمِ.
22381- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إذَا جِيءَ بِهِ خَارِجًا من الْحَرَمِ دِينَارًا.
22382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَتجْتَعلُ فِي الآبِقِ ؟ قَالَ
: نَعَمْ ، قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لاَ.
22383- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يُعْطِهِ
جُعْلاً فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ.
252- فِي الوالِي والقاضِي يهدى إليهِما.
22384- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْقَاضِي إذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ،
فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ.
22385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
جَدِّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فَقَالَ :
مَا أَصَبْت بِهَا مُنْذُ دَخَلْتهَا إلاَّ هَذه ، أَهْدَاهَا إلَيَّ دِهْقَانُ.
22386- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ،
قَالَ : أَهْدَى الأَصْبَهْبَذُ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ،
أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
فَكَتَبَ إلَيْهِ : إِنْ كَانَ يُهْدِي لَكَ وَأَنْتَ بِالْجَزِيرَةِ فَاقْبَلْهَا
مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَاحْسِبْهَا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
22387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ
يُقَالُ : الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتٌ.
22388- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ
: قَالَ عُمَرُ : بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ،
وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ.
22389- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ مُرَّةَ ، عن أبيه ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ
السُّحْتِ ؟ فَقَالَ : الرِّشَا.
22390- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ.
22391- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ
الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا
الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : هِيَ فِي نَفْسِي غُلُولٌ.
22392- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ،
قَالَ : هِيَ سُحْتٌ.
22393- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :
قدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقٍ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ : ادْفَعْهُمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إلَيْهِ
رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُمْ ، فَبَاتَ
لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ ، فَدَفَعَهُمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ ،
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا بَدَا لَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُنِي فِيمَا يَرَى
النَّائِمُ كَأَنِّي إلَى نَارٍ أهْوي إلَيْهَا ، فَأَخَذْتَ بِحُجْزَتِي
فَمَنَعْتنِي مِنْ دُخُولِهَا ، فَظَنَنْت أَنَّهُمْ هَؤُلاَءِ الرَّقِيقِ ،
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُمْ لَكَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ قَامَ
يُصَلِّي فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَقَالَ : لِمَنْ تُصَلُّونَ ؟ فَقَالُوا
: لِلَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ.
22394- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا
جَاءَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :
مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلاَّنَاها اللَّهُ ، فَيَجِيءُ
أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ إلَيَّ ، أَفَلاَ
يَجْلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّةٌ
إِنْ كَانَ صَادِقًا.
22395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ،
عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى
عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ أسود مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ
إلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَك ، قَالَ : وَمَا
ذَاكَ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُك تقول كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَنَا أَقُولُهُ
الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ
وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.
22396- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي
أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ : ضُبَيْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضُبَيْعَةَ
، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي أُهْدِيَ إلَيَّ فِي
عَمَلِي أَشْيَاءُ وَقَدْ أَتَيْتُك بِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حَلاَلاً أَكَلْتهَا ،
وَإِلأَفَقَدْ أَتَيْتُك بِهَا ، فَقَبَضَهَا عَلِيٌّ وَقَالَ : لَوْ حَبَسْتهَا
كَانَ غُلُولاً.
22397- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ
، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي
الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.
22398- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ
الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ.
22399- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
ابْنَ رَوَاحَةَ إلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدَّهُ وَقَالَ : هُوَ
سُحْتٌ.
22400- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إنَّ لَنَا هَدَايَا
دَهَاقِينَنَا.
22401- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لُعِنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.
253- فِي الرّجلِ يهدِي إلى الرّجلِ أو يبعث إليهِ.
22402- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ ،
قَالَ : أخْبَرَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم وَفْدُ ثَقِيفٍ ، فَأَهْدَوْا إلَيْهِ هَدِيَّةً ، فَقَالَ :
هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالُوا : هَدِيَّةٌ ، قَالَ : إنَّ الْهَدِيَّةَ
يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ
يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ ، قَالُوا : لاَ ، بَلْ هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَهَا
مِنْهُمْ ، وَشَغَلُوهُ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى صَلاَّهَا مَعَ الْعَصْرِ.
22403- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ
خَيْرٌ مِنْهَا.
22404- حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اهْدِ لِمَنْ لاَ
يُهْدِي لَكَ ، وَعُدْ مَنْ لاَ يَعُودُك.
22405- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :
حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا
أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ
فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْك
وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، قَالَ : إنِّي لاَ آكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ
أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَِصْحَابِهِ : كُلُوا.
22406- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاء ، فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِهِ مَنْ
هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَّدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَك
مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لاَ
، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَك.
22407- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
يَقُولُ : أَرْسَلَ إلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بمال فَرَدَدْته ،
فَلَمَّا جِئْته بِهِ ، قَالَ : مَا حَمَلَك على أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْت بِهِ
إلَيْك ، قَالَ : قُلْتُ لي يَا رَسُولَ اللهِ : إنَّ خَيْرًا لَكَ أَلاَ تَأْخُذَ
مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ ، وَمَا جَاءَك
مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هو رِزْقٌ رَزَقَكهُ اللَّهُ.
22408- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ :
أَنَّ الأَسْوَدَ أَهْدَى إلَى شُرَيْحٍ نَاقَةً فَقَبِلَهَا.
22409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ
فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَخُوك أَكْرَمَك ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ،
فَقَبِلَهَا.
22410- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : رُبَّمَا
أَهْدَى أبو الْهَيْثَمِ إلَى إبْرَاهِيمَ الْجملَةَ مِنَ القَصَبِ فَيَقْبَلُهَا.
22411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، قَالَ : أُهْدِيَ
إلَى إبْرَاهِيمَ طِلاَءٌ ، فَكَانَ حُلْوًا ، فَنَبَذَهُ.
22412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عن عمر
بْنِ عبد العزيز ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تهادوا تذهب
السخيمة ، تصافحوا يذهب الغل.
22413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِيَ
فَكَسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ.
22414- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَزِّمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ ، قَالَ : لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلاَّ مِنْ أَرْبَعِ
خِلاَلٍ : سَهْمِ فِيءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٍ مِنْ حَلاَلٍ ، أَوْ
إعْطَاء مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللهِ.
22415- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مَالاً ، أَحَدُهُمَا أَخٌ
مُسْلِمٌ ، وَالآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ ؟
قَالَ : مِنَ الْقَرَابَةِ.
22416- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ
أَبُو الدَّرْدَاءِ : إذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ ،
فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَلْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا
عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ.
22417- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَةٌ
لِلْمُسَيِّبِ غُلاَمًا ، فَاشْتَرَى لَهُ خَيْثَمَةُ ظِئْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا
إلَيْهِ.
22418- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
: لاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلاَ تَضْرِبُوا
الْمُسْلِمِينَ.
22419- حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ
أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْته ، وَلَوْ دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لاَجَبْت.
22420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ
بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ.
22421- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ : لأَِصْحَابِهِ
: كُلُوا.
22422- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ
بَيْنَ يَدَيَ الْحَاجَةِ.
254- الرّجل يصانِع عن نفسِهِ.
22423- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ
يَقُولُ : لَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنا شَيْئاً أَنْفَعَ لَنَا مِنَ
الرِّشَا.
22424- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ
الْحَبَشَةِ أُخِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّي سَبِيلَهُ.
22425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلْ مَالَك جُنَّةً دُونَ دِينَكَ ،
وَلاَ تَجْعَلْ دِينَك جُنَّةً دُونَ مَالِك.
22426- حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لاَ
بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إذَا خَافَ الظُّلْمَ.
22427- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.
22428- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ
يَرَى بأسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونَ بِهِ عِرْضَهُ.
255- أكل الرِّبا وما جاء فِيهِ.
22429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ
سَوَاءٌ.
22430- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ
: لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَكْلِ
دِرْهَمٍ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْته حِينَ أَكَلْته وَهُوَ رِبًا.
22431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سواء ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إذَا عَلِمُوا بِهِ ،
وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَة لِلْحُسْنِ ، وَلاَوِي الصَّدَقَةِ ،
وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ
مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
22432- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ،
عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : غُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبْوَابُ
الرِّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتمسُونَ مَحَارِمَهَا.
22433- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
قَالَ : لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ.
22434- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ثَلاَثٌ لأَنْ
يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ
الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلاَفَةُ وَالْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا.
22435- حَدَّثَنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إلَى
أُذُنَيْهِ ، يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ،
فَمَنَ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى
يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى
اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ
الْقَلْبُ.
22436- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ
، قَالَ : لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ
وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً.
22437- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم ، قَالَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا نِكَاحُ
الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ
أَخِيهِ.
22438- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،
قَالَ : قرَأْت كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدْت فِيهِ إِنْ أَكَلْتُمَ
الرِّبَا فَلاَ صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم لاَ يُصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.
22439- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} قَالَ : يُبْعَثُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ.
22440- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنٍ بْنِ
أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ.
22441- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ وَدَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّا
نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَّهَا لاَ تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَنَنْهَاكُمْ عَنْ
أَشْيَاءَ لَعَلَّهَا تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَإِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إلَيْنَا
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آيَاتُ الرِّبَا ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْهُنَّ لَنَا ، إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ ،
فَدَعُوا مَا يَرِيبَكُم إلى مَا يَرِيبَكُم.
فكان الشعبي إذا سُئلَ عَنِ الْشَّيء قَالَ : إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ
، فَدَعُوا الرِّبَا وَالمُرِيبَاتِ.
22442- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خِفْت أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا
فِي الرِّبَا عَشَرَةَ أَضْعَافِهِ مَخَافَتَهُ.
22443- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ إلَى غُلاَمٍ لَهُ أَرْبَعَةَ
آلاَفٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا ،
ثُمَّ هَلَكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ كَانَ يُقَارِف الرِّبَا ، فَأَخَذَ
أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَتَرَك مَا سِوَى ذَلِكَ.
22444- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ.
256- فِي الرّجلِ يسرِق مِن الرّجلِ الحَدَّ أو الأرض.
22445- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنْ
أَيْمَنَ ، قَالَ : سمِعْت يَعْلَى يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ
تُرَابَهَا إلَى الْمَحْشَرِ.
22446- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيه ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ
مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22447- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو
الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرْت أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْرِقُ أَرْضًا
يَكُونُ لَهُ تَوْبَةٌ مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفِرُهَا.
22448- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، قَالَ
: حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِجْلاَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ
الأَرْضِ طُوِّقَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22449- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ،
عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَاهُ
رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إلَيْك ؟
فَغَضِبَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إلَيَّ
شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ
: مَا هُنَّ ؟ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ
مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ
اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.
22450- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محمد بْنِ
عقيل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُل ،
وَالْجَارَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الأَرْضُ فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ
صَاحِبِهِ فَيُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22451- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :
لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةً : مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ ،
وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ ،
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ
صَاحِبِهِ فِي أَرْضِهِ.
22452- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
عُمَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مِنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ
فَطَوَّقَتْهُ ذَوَاتُ الأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحْمِلْهُ.
22453- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كُرَيْبٍ ، عن كريب ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَضَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ
الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ.
257- مَنْ قَالَ المسلِمون عِند شروطِهِم.
22454- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ :
الْمُؤمِنونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
22455- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ
: الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ.
22456- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللَّهُ.
22457- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ
غَرْقَدَةَ ، قَالَ ، سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُولُ : لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.
22458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ،
قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ
عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.
22459- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ
ذُعْلُوقٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الأَشْجَعِيِّ : أَنَّ
رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ
جِلْدَهُ فَبَرِئَ الْبَعِيرُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَهُمَا إلَى
عَلِيٍّ فَقَالَ عَلِيٌّ : يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ لَهُ
شَرْوَى جِلْدِهِ.
22460- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هشام ، عن ابن
سيرين ، عن شريح ، قَالَ : له شرواه.
22461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَامِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ
رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : شَرْوَى الرَّأْسِ.
22462- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
قَالَ : بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَرِيضًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ وَمسكهُ
، فَبَرِئَ الْبَعِيرُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَعْطِهِ
شَرْوَاهُ ، فَذَكَرْته لِعَامِرٍ فَقَالَ : قَضَى عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ
بِالشَّرْوَى.
22463- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
22464- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ،
عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ،
قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
258- النّجشُ فِي البيعِ.
22465- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
: لاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ
اللهِ إخْوَانًا.
22466- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ.
22467- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، مِثْلَهُ.
22468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : لاَ تَنَاجَشُوا.
22469- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : النَّجْشُ لاَ يَحِلُّ.
259- من كرِه أكل رِبح ما لم يَضْمَن.
22470- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُسَيْنٌ
الْمُعَلِّمُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ
لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : حَدّثْني حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ
أَبْوَابَ الرِّبَا ، قَالَ : لاَ تَأْكُلْ شَفَّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ
ضَمَانَةٌ.
22471- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ : تَدْرِي إلَى أَيْنَ
بَعَثْتُك ؟ بَعَثْتُك إلَى أَهْلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
: عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ
يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
22472- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ ،
عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ
يَضْمَنُوا.
260- مَنْ رخَّصَ فِي العِينةِ.
22473- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ
مَعْرُوفِ بْنِ سَعدٍ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتسلَفَ حَرِيرًا فِي غُرْمٍ
أَصَابَهُمْ.
22474- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ
بَأْسَ بِالْعِينَةِ إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ.
22475- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ .
وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ
بِالْعِينَةِ.
22476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ قُرَير ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعِينَةِ ؟ قَالَ
: كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ متاعه إلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ
وَيَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ.
22477- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ
عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ؟ فَقَالَ :
كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَضَعُهُ ، فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا
بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ.
22478- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : قُلْتُ
لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ
عِنْدِي إلأَأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ ذَلك ، أوْ عَرَفْته فَاشْتَرَيْته ،
ثُمَّ أَبِيعُهُ إيَّاهُ إلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
261- الرّهن فِي العِينةِ.
22479- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ
: خُذْ رَهْنًا فِي الْعِينَةِ.
22480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ حُوَيْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ
بِهِ.
22481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَرْزُوقٍ
التَّيْمِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ :
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ.
22482- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
262- بيع السّمكِ فِي الماءِ وبيع الآجامِ.
22483- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ
الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لاَ
تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.
22484- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ التَالَه.
22485- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
عَدِيٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ القانص.
22486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ
عَامِرٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الآجَامِ.
22487- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الآجام.
22488- حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ رَخَّصَ فِي بيع الآجَامِ.
263- بيع خِدمةِ المدبّرِ.
22489- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،
عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
22490- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ
أَبِي ذِئْبٍ ، عنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ.
22491- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : عَن أيوب السختياني
ويحيى بْنِ عتيق ، عن ابن سِيرين ، قَالَ : لاَ بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه.
22492- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ
بَيْنَهُمَا غُلاَمٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُمَا مَا عَاشَا ،
فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ
ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
22493- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خِدْمَةَ
مُدَبَّرِ.
264- من كرِه شِراء السّرِقةِ.
22494- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ،
قَالَ : إذَا دَخَلْت سُوقَ الْمُسْلِمين فَاشْتَرِ مَا وَجَدْت مَا لَمْ تَعْلَمْ
أَنَّهُ خِيَانَةٌ ، أَوْ سَرِقَةٌ.
22495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم : مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ،
فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا.
22496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : أَشْتَرِي السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟
قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي الْخِيَانَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا
خِيَانَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي نَيْلَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ :
وَهَلْ تَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ ؟.
22497- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ.
265- فِي أجرِ السِّمسارِ.
22498- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ :
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ السِّمْسَارِ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
22499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ،
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ
لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ سِمْسَارًا.
22500- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إذَا
اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ.
22501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.
22502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ السَّمْسَرَةَ.
266- مَنْ كَانَ لاَ يرى فِي الحيوانِ شفعةً.
22503- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ
وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ ؟ قَالاَ : لاَ.
22504- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
22505- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ
يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
22506- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي
بَكْر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ
عُثْمَانُ : لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلاَ فَحْلٍ وَالأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ
شُفْعَةٍ.
22507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : فِي الثَّوْبِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَ :
نَعَمْ.
267- الكِيس يدّعِيهِ رجلانِ.
22508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، قَالُوا فِي
رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا : لِي بَعْضَه ،
وَيَقُولُ هَذَا : لِي كُلُّهُ.
قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : لِلَّذِي قَالَ : هُوَ لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ خَالِصًا
، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الثلث والثلثان.
وَقَالَ ربيعة : هو بينهما نصفان.
22509- حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث : في رجلين بينهما مال ، فادعى
الواحد نصفه ، وادعى الآخر الثلثين. قَالَ : يعطى صاحب الثُّلُثَيْنِ نِصْفُ
الْمَالِ ، لأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطى
الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ، لأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ
مِنَ الثُّلُثِ ، وَبَقِيَ سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا
نِصْفَيْنِ.
268- مَنْ قَالَ لاَ يباع الرّهن إلا عِند سلطانٍ.
22510- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ الرَّهْنُ إلاَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ.
22511- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ :
بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إلَى إيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى
الْقَضَاءِ ، فَقَالَ : قُلْ لَهُ : إنَّ عِنْدِي غَزْلاً رَهْناً قَدْ خَشِيت
أَنْ يَفْسُدَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ.
269- مَنْ رخَّصَ فِي الحكرةِ لِما لاَ يضرّ بِالنّاسِ.
22512- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.
22513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ ، قَالَ : كُنْتُ أَبْتَاعُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
النَّوَى ، وَالْعَجَمَ ، وَالْخَبَطَ فَيَحْتَكِرُهُ.
270- المرأة تصّدّق مِن بيتِ زوجِها.
22514- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش
، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
غير مفسدة كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا
بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.
زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.
22515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتْه امْرَأَةٌ فَقَالَتْ :
يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟
فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكَ بِغَيْرِ
إذْنِك.
22516- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مِنْ
قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ،
وَيَكُونُ الأَجْرُ بَيْنَهُمَا.
22517- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ
، عْن أُمِّ صَالِحٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : يَصْلُحُ
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟
فَقَالَتْ : مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا
فَسَرَقَتْ.
22518- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
، فَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إلاَّ مَا أَخَذْت مِنْ مَالِهِ
وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ.
22519- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ ، عَنِ
الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ : وأَيُّ
أَمْرِكُمَا ؟ قَالَ : تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إذْنِي ، قَالَ :
الأَجْرُ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ مَنَعْتهَا ؟ قَالَ لَهَا مَا
أَحْتَسَبَتْ ، وَلَك مَا بَخِلْتَ بِهِ.
22520- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ
، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ
قَامَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ
: يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا
، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ
وَتُهْدِينَهُ.
22521- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ،
قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لاَ تُنْفِقُ
أمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ
اللهِ ، وَلاَ الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.
271- بيع الشّرِيكِ جائِزٌ فِي شِركتِهِ.
22522- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَمُحَمَّدٌ وَشُرَيْحٌ ، قَالَ : بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنْهَ.
22523- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ
شَرِيكٍ بَيْعُهُ فِي شِرْكَتِهِ جَائِزٌ إلاَّ شَرِكَةً فِي مِيرَاثٍ.
272- الرّجحان فِي الوزنِ.
22524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ
سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا
مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَاوَمَنَا
سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ النبي صلى
الله عليه وسلم : يَاوَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ.
22525- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا ،
فوزن لي ثمنه ، وأرجح لي.
22526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مسعر ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، فقضاني وزادني.
22527- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبيه ،
قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ
، فَوَجَدْته قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَت الْحِنَّاءُ
بِأَظْفَارِهِ وَجَارِيةٌ لهُ تَحُكُّ الْحِنَّاءَ عَنْهُ بِقَارُورَةٍ ، فَدَعَا
بقَعْب فِيهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ : خُذْ هَذَا ، فَقُلْتُ : هَذَا أَكْثَرُ مِنْ
حَقِّي ، قَالَ : خُذْهُ ، فَأَخَذْته فَوَجَدْته يَزِيدُ عَلَى حَقِّي بِسِتِّينَ
، أَوْ سَبْعِينَ دِرْهَمًا.
22528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ.
273- الرّاشِي والمرتشِي.
22529- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ
، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ ، وَالْمُرْتَشِيَ ، وَالرَّائِشَ ،
يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.
==================
ج22. كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي
22530- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ.
22531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ،
عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الرَّاشِي ، وَالْمُرْتَشِي ، وَالْمُفْتَري.
قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي الْمُفْتَري الَّذِي يَقُولُ : أَرْتَشَى الْقَاضِيَ.
22532- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :
السُّحْتُ الرِّشْوَةُ.
274- الرّاهِن يرهن العبد فيعتِقه.
22533- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ أبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ :
عِتْقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ وَيَتْبَعُ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ.
22534- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ
وَشَرِيكًا عَنْ الرَجُلٍ يَرْهَنُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ ؟ قَالاَ :
عِتْقُهُ جَائِزٌ.
وَقَالَ شَرِيكٌ : يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْتَهِنِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ.
22535- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ ، قَالَ
: لاَ يَجُوزُ عِتْقُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، أَوْ يَنْقُدَهُ.
22536- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ
الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا دَبَّرَهُ خَرَجَ مِنَ
الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ خَرَجَتْ مِنَ
الرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا أَتْبَعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيِّدَ
بِالرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى هَؤُلاَءِ فِي الأَقَلِّ مِنْ
قِيمَتِهِمْ وَالرَّهْنِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ : يَرْجِعُ بِمَا سَعَى فِيهِ عَلَى الْمَوْلَى إذَا أَيْسَرَ ،
وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ لاَ يَرْجِعَانِ عَلَى مَوْلاَهُمَا بِشَيْءٍ
لأَنَّ خِدْمَتَهُمَا لِلْمَوْلَى.
275- الرّجلانِ يشترِكانِ فيجِيء هذا بِدنانِير وهذا بِدراهِم.
22537- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هشام ، عَنِ
الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ
فَيَجِيءُ هَذَا بِدَنَانِيرَ وَالآخَرُ بِدَرَاهِمَ ، وَقَالَ : الدَّنَانِيرُ
عَيْنٌ كُلُّهُ ، فَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِقَا أَخَذَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ
دَنَانِيرَ ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا
الرِّبْحَ.
قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ وَدَرَاهِمَ ،
وَدَنَانِيرَ وَدَنَانِيرَ.
276- فِي القاضِي هل يجالِسه أحدٌ على القضاءِ.
22538- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،
قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
وَأَشْيَاخٌ نَحْوُهُ يُجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ.
22539- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَارِبَ
بْنِ دِثَارٍ وَحَمَّادًا وَالْحَكَمَ وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ
عَنْ يَسَارِهِ ، يَنْظُرُ إلَى الْحَكَمِ مَرَّةً ، وَإِلَى حَمَّادٍ مَرَّةً ،
وَالْخُصُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
22540- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : قَالَ لِي الْقَاسِمُ :
اجْلِسْ إلَيَّ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ.
277- الشِّراء بِالعرضِ الإِبِل ونحوها.
22541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ
جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَرْسَلَ (1) إلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ
فَأَوْفَتْهُ ، وَقَالَ : خِيَارُكُمَ الْمُوفُونَ المطَّيِّبُونَ.
22542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ،
عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهْرًا مِنْ
أَعْرَابِيٍّ بِمِئَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَقُلْ لَهُمْ : تَأْكُلُون حَتَّى تَشْبَعُوا ،
وَتَكْتَالُون حَتَّى تَسْتَوْفُوا. يَعْنِي : الْكَيْلَ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ
وَهُوَ يَحُكُ بِمِرْفَقَيْهِ. يَعْنِي : يَشْتَدُّ.
_____حاشية_____
(1) تحرف في المطبوع إلى : "فَأَرْسَلَنِي" ، وعروة لم يُدرك النبيَّ
صلى الله عليه وسلم حتى يقول : "أرسلني".
22543- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حدَّثَني أَبِي ،
عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَ يُعْطَى الضَّعِيفُ
فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ.
278- القوم يشهدون لِلرّجلِ بِالشّيءِ.
22544- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْت
الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَاصَمَ إلَيْهِ رَجُلٌ عَامِلاً مِنْ
عُمَّالِ الْحَجَّاجِ غَصَبَهُ طَعَامًا كَانَ لَهُ ، فَسَأَلَهُ الْقَاسِمُ
الْبَيِّنَةَ ، فَجَاءَ بِبَيِّنَة فَشَهِدُوا أَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا لَهُ مِنْ
بُيُوتِهِ ، فَقَالَ لَهُم الْقَاسِمُ : كَم الطعام الذي أخذه ؟ قالوا : لاَ ندري
ما كيله ، قَالَ : فإني لاَ أقضي له بشيء حتى تُخْبِرُونِي بِكَيْلِ مَا أَخَذَ
مِنَ الطَّعَامِ.
279- الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ الدّابّة.
22545- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : شَهِدْته وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ
اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً ، فَقَالَ لِلْقَاسِمِ : مُرْهُ
فَلْيُعْطِنِي كَفِيلاً إن أَدْرَكَنِي فِي هَذِهِ الدَّابَّةِ دَرَكٌ ، فَقَالَ :
هَلْ كُنْت اشْتَرَطْت عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ ؟ قَالَ : لاَ
قَالَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.
280- الرّجل يشترِي الشّيء فيذوقه.
22546- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ جميل بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَرَّ بِصَاحِبِ صِيرٍ ، يَعْنِي صَحْنَاةً ،
فَأَخَذَ مِنْهُ فَذَاقَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ هَذَا ؟.
22547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ أَنْ
يَأْكُلَ مِنْهَا يَعْنِي يَذُوقُهَا.
22548- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.
281- الرّجل يبِيع السِّلعة بِالنّقدِ ثمّ يشترِيها.
22549- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ. وَالشَّيْبَانِيُّ ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَسُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي
الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا
بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ فَكَرِهَ ذَلِكَ.
22550- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ
يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إذَا قَاصَّهُ.
282- مَنْ قَالَ الكفالة والحوالة سواءٌ.
22551- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنُ سِيرِينَ ،
قَالاَ : الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ.
283- القوارِير الصِّحاح بِالمكسورةِ.
22552- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ
لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْقَوَارِيرِ الصِّحَاحِ بِالْوَازِنَةِ الْمَكْسُورَةِ ،
إذَا كَانَتْ أَفْضَلَ مِنَ الصِّحَاحِ.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
284- اللّبن يغشّ بِالماءِ.
22553- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُشَابَنَّ لَبَنٌ لِبَيْعٍ.
285- الرّجل يكسِر الدِّرهم عِند البقّالِ.
22554- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِه أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ
فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ.
22555- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعْجِيلَ الدِّرْهَمِ لِلْبَقَّالِ ، وَسُئِلَ عَنْ
ذَلِكَ الْحَسَنُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا بَلَغَ مِنَّا هَذَا.
22556- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي
الرَّجُلِ يُسْلِمُ إلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ إلاَّ
الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ.
22557- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَقَّالَ الدِّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ ،
وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَمَّ دِرْهَم أَعْطَاهُ.
286- الرّجل يشترِي المحفّلة فيحلِبها.
22558- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : مَنَ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ،
إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
22559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ،
قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ
فِيهَا بِأحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ،
أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.
22560- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ،
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي
مدونات مهمة للباحثبن وطلبة الثانوية العامة
مدونة في وداع الله يا امي/يا الله /جاري جاري / مدونات لا شرك لا شرك /قانون الحق الالهي/نوتة الصلاة //في وداع الله يااماي/تعلم التفوق بالثانوية /السيرة النبوية /الفهرست/اللهم ارحم ابي وامي /المضبطة /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا/حدود التعاملات العقائدية بين المسلمين/قانون الحق الالهي اا./قانون الحق الالهي/قانون العدل الالهي/قانون ثبات سنة الله في الخلق/كتاب الفتن علامات الساعة ويوم القيامة /مدونات لا شين/مسائل صحيح مسلم وشروح النووي الخاطئة عليها /وصف الحور العين /مامي 27/المدونة التعليمية المساعدة/مدونة الاميرة اسماء صلاح التعليمية/أمي الحنون الغالية/الكشكول الأبيض2ثانوي/الأم)منهج الصف الثاني الثانوي علمي رياضة وعلوم /ثانوي {الحاسب الآلي - والمواطنة} /ثاني ثانوي لغة عربية /أمي الحنون الغالية /احياء ثاني ثانوي ترم أول /الأمراض الخطرة والوقاية منها /البداية والنهاية للحافظ بن كثبر /التاريخ 2ث /التجويد //الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث //الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي //الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانوي //الخلاصة الحثيثة في الفيزياء //الديوان الشامل لاحكام الطلاق //السيرة النبوية //الطلاق المختلف عليه//الفيزياء الثالث الثانوي روابط //اللغة الفرنسية 2ثانوي //الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول//المنهج في الطلاق //النخبة في مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 //النخبة في شرعة الطلاق //الهندسة بأفرعها //بيت المعرفة العامة //ترم ثاني ثاني ثانوي علمي ورياضة وادبي.. //تفوق وانطلق للعلا //ثالثة ثانوي مدونة//ثاني ثانوي ترم اول وثاني الماني //روابط المواقع التعليمية //روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام//رياضيات بحتة وتطبيقية تاني ثانوي ترم ثاني //عبد الواحد ترم أول2ثانوي //عبدالواحد ثاني ثانوي ترم1و2.//علم المناعة //فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث ترم اول//فيزياء ثاني ثانوي ترم أول //فيزياء ثاني ثانوي ترم ثاني //كتاب الرحيق المختوم للمباركفوري //كتاب الزكاة //كتب ثاني ثانوي ترم1و2 //كشكول //كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثاني //كيمياء ثاني ثانوي ترم أول //لغة انجليزية2ث.ترم أول //مدونة الأميرة الصغيرة//أسماء صلاح التعليمية 3ث //مدونة الإختصارات //مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة/الطلاق7/5هـ//مدونة اللغة الإيطالية //مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية //مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني//مكتبة روابط ثاني ثانوي ترم اول //منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام //ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول //نهاية البداية