هذا الحديث وقعت أحداثة إبان فترة التشريع الذي ساد فيه أحكام الطلاق
عي ما أرسته سورة البقرة ابان العام الثاني هجريا وهو المؤسس علي تقديم الطلاق
علي العدة أي
طلاق أولا ثم عدة
وتقدم الطلاق علي العدة أنهي أي حق للمرأة في السكني والنفقة علي
زوجها بعد الطلقة الثالثة لأن الطلقة الثالثة علي تشريع سورة البقرة لها فقط عدة استبراء دون حق في السكني والنفقة لقول الله تعالي
(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) والتسريح كما علمنا من حديث النبي
صلي الله عليه وسلم هنا نؤكدا للمعني اللغوي هو تفريق المتفريقين ولذلك قض
النبي(صلي الله عليه وسلم) علي فاطمة بالخروج دون نفقة أو سكني وأمرها أن تعتد في بيت عبد الله
ابن أم مكتوم ،
أما بعد تنزيل سور الطلاق:
ويختلف الوضع تماما بعد تنزيل سور الطلاق ابان العام الخامس
الهجري 1.حيث دخلت العدة في حق المرأة عندما قضي الرحمن بتصدرها للعدة 2.وتحويل الطلاق الي دبر العدة 3.ولذلك عندما تحدث الطلقة الثالثة فيما بعد تنزيل سور الطلاق صارت المرأة لا تطلق إلا بعد العدة في التطليقة الأولي والثانية والثالثة وعلية فقد تحقق لها حق الزوجة في كل مرة بما فيها التطليقة الثالثة وصارت في كل مرة تعتد داخل بيتها وتستحوذ علي حق النفقة والسكني وعلي هذا التشريع الذي هو :
عدة
أولا ثم طلاق
4.وصارت
العدة حائلا منيعا دون إحداث أي طلاق الا بعد أن تنتهي العدة وتحصي ألم يكن
الإحصاء هو بلوغ نهاية العدة؟ ولا يكون الا بوصول المعدود الي نهاية عدته
تشريع سورة البقرة :
طلاق _______ثم عدة
يعني كان في تشريع سورة
البقرة:
الطلاق ثم حيضة وطهر1 ثم حيضة وطهر2 ثم حيضة
والطهر (الثالث) ثم التسريح
|
______
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق