الأحاديث الصحيحة فى الطلاق
راجع الرابط من هنـــــا
راجع الرابط (من هنــــــــــــــــا)
والرابط المهم من هنــــا
والروابط التالية:
- عدم احتساب التطليقة الخاطئة
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- قول ابن حزم في الطلاق
- مدونة المصحف مكتوب آية آية***
- اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
- تابع س وج حول مواضيع الطلاق
- *الطلاق للعدة مفصل جدا
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
- 1.أول كتاب الطلاق للعدة
- كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
- معني الاحصاء والعد
- *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
- السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
- القرآن معلومات من ويكبيديا
- القرآن الكريم دراسة تاريخية
- القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
- سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
- مصحف المدينة الازرق
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة ا.
- *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
- أول كتاب الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
- الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
- مدونة الطلاف للعدة
- مدونة الطلاف للعدة *
وراجع.الرابط: موقع صحيح السنة النبوية
---------
وجاء في حديث ابي الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال:(وذكر الحديث التالي):
عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر - رضي الله عنهما - وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ , قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: " فردها علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا (1) وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك "، قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} (2) في قبل عدتهن " (3) قلت المدون: هذه القرآءة نسخت بما استقر عليه التنزيل بقوله تعالي( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}والفرق بين القراءتين كالفرق بين التطليق في أول العدة (قبل عدتهن )وبين آخر ما استقر عليه تشريع الطلاق (فطلقوهن لعدتهن يعني في دبر العدة ونهايتها):
(1) قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وقد أخرج مسلم في صحيحه " حديث أبي الزبير هذا بحروفه " إلا أنه لم يقل " ولم يرها شيئا " بل قال: " فردها "، وقال " إذا طهرت " إلى آخره. وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور:
1. منها: تحريم الطلاق في الحيض [قلت المدون: لم يعني النبي صلي الله عليه وسلم ذلك بالتحديد إنما أراد التطلق في دبر العدة وليس أولها أي في الطهر الثالث بعد الإحصاء وبلوغ نهاية العدة].
2.ثم قال ابن القيم الإمام :ومنها: أنه حجة لمن قال بوقوعه، قالوا: لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، ونازعهم في ذلك آخرون. وقالوا: لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة، فإنه لو لم يعد الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمره بارتجاعها، وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها دليل على أن الطلاق لم يقع. قالوا: وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفا. قالوا: وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ، إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعنا لم يصرح بسماعه منه، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر، فلا وجه لرده. قالوا: ولا يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه: " أرأيت إن عجز واستحمق " وقوله " فحسبت من طلاقها " لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله " ولم يرها شيئا " مرفوع صريح في عدم الوقوع. قالوا: وهذا مقتضى قواعد الشريعة , فإن الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام، كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به، كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام، ولا يرد على ذلك الظهار، فإنه لا يكون قط إلا حراما، لأنه منكر من القول وزور، فلو قيل لا يصح، لم يكن للظهار حكم أصلا. قالوا: وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. قالوا: ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع، وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للحجر فائدة، وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه ,
- قالوا وما زال الكلام لابن القيم : ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقا معينا فطلق غير ما أذن له فيه، لم ينفذ لعدم إذنه , والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح، ولم يأذن له في المحرم، فكيف تصححون ما لم يأذن به وتوقعونه، وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟! قالوا: ولأنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلا لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه , ومعلوم أنه لا مصلحة في ذلك. قالوا: وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعا، لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح، وترقع خرقه , فأما رجعة يعقبها طلاق، فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول لو كان واقعا.
قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فما حرمه الله سبحانه من العقود، فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعا من فعله، باطلا في حكم الشرع , والباطل شرعا كالمعدوم , ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه، فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صحح، فإنه يثبت له حكم الوجود.
قالوا وما زال الكلام لابن القيم :ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي، وهو الصحة , وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم , ومعلوم أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة.
قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فإنما حرم لئلا ينفذ ولا يصح، فإذا نفذ وصح وترتب عليه حكم الصحيح، كان ذلك عائدا على مقتضى النهي بالإبطال.
قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملا عن مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصدا لإعدام تلك المفسدة , فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها، وإثباتا لها.
قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره، ويحصل منه مقصوده , وهذا إنما يكون في العقود التي أذن فيها الشارع، وجعلها أسبابا لترتب آثارها عليها، فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سببا لترتب آثاره عليه ويجعل كالمشروع المأذون فيه.
قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب فقط، وأما أحكامها المترتبة عليها فليست إلى المكلف، وإنما هي إلى الشارع، فهو قد نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامها، وجعل السبب مقدورا للعبد، فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه , فإذا كان السبب محرما كان ممنوعا منه , ولم ينصبه الشارع مقتضيا لآثار السبب المأذون فيه، والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه غير مأذون فيه، ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه، فترتيبها عليه إنما هو بالقياس على السبب المباح المأذون فيه! وهو قياس في غاية الفساد، إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في التسوية بينهما في الحكم، ولا يخفى فساده.
قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليه، وهذا الترتب نعمة من الشارع أنعم بها على العبد، وجعل له طريقا إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها، فإذا كان السبب محرما منهيا عنه كانت مباشرته معصية، فكيف تكون المعصية سببا لترتب النعمة التي قصد المكلف حصولها!
قالوا (وما زال الكلام لابن القيم) :وقد علل من أوقع الطلاق وأوجب الرجعة إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها ,
*وقالوا: أوجبنا عليه الرجعة معاملة له بنقيض قصده، فإنه ارتكب أمرا محرما يقصد به الخلاص من الزوجة، فعومل بنقيض قصده، فأمر برجعتها.
*قالوا: فما جعلتموه أنتم علة لإيجاب الرجعة، فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قصده المكلف بارتكابه ما حرم الله عليه , ولا ريب أن دفع وقوع الطلاق أسهل من دفعه بالرجعة، فإذا اقتضت هذه العلة دفع أثر الطلاق بالرجعة، فلأن تقتضي دفع وقوعه أولى وأحرى.
*قالوا: وأيضا فلله تعالى في الطلاق المباح حكمان: أحدهما: إباحته والإذن فيه، والثاني: جعله سببا للتخلص من الزوجة , فإذا لم يكن الطلاق مأذونا فيه انتفى الحكم الأول - وهو الإباحة - فما الموجب لبقاء الحكم الثاني وقد ارتفع سببه ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه ممتنع , ولا تصح دعوى أن الطلاق المحرم سبب لما تقدم ,
*قالوا: وأيضا فليس في لفظ الشارع " يصح كذا ولا يصح "، وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته، بمعنى أنه وافق أمر الشارع فصح، وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته، بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه , وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن وعدم موافقتهما , فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته، لم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد، إذ لم يأت من الشرع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم، فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع التحريم، فبأي شيء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه ,
*قالوا: وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "، وفي لفظ: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، أي: فهو مردود، وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره ورده، وعدم اعتباره في حكمه المقبول، ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه ردا أبلغ من كونه باطلا، إذ الباطل قد يقال لما لا تقع فيه أو لما منفعته قليلة جدا , وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده أصلا.
*قالوا: فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودا، فلو صح ولزم لكان مقبولا منه، وهو خلاف النص.
*قالوا: وأيضا فالشارع أباح للمكلف من الطلاق قدرا معلوما في زمن مخصوص , ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له، ولا الزمن الذي عين له، فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغوا باطلا، فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوا باطلا، فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحا معتبرا لازما، وعدوانه أنه في العدد لغوا باطلا؟ قالوا: وهذا كما أن الشارع حد له عددا من النساء معينا في وقت معين، فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوا وباطلا , وكذلك لو تعدى ما حد له من الوقت بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلا، أو في وقت الإحرام، فإنه يكون لغوا باطلا , فقد شمل البطلان نوعي التعدي عددا أو وقتا.
*قالوا: وأيضا فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع، وإما أن تفسر بترتب أثر الفعل عليه، فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنا، وإن فسرت بالثاني وجب أيضا أن لا يكون العقد المحرم صحيحا، لأن ترتب الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك، ومعلوم أنه لم يعتبر العقد المحرم، ولم يجعله مثمرا لمقصوده، كما مر تقديره.
*قالوا: وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة، مع كونه منشئا للمفسدة ومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده جمع بين النقيضين فإن الصحة إنما تنشأ عن المصلحة، والعقد المحرم لا مصلحة فيه , بل هو منشئ لمفسدة خالصة أو راجحة. فكيف تنشأ الصحة من شيء هو منشئ المفسدة. قالوا: وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع، أو من قياسه، أو من توارد عرفه في مجال حكمه بالصحة، أو من إجماع الأمة , ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع، بل نصوص الشرع تقتضي رده وبطلانه كما تقدم، وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه، وكذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحة، إنما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا الصحة، وكذلك الإجماع، فإن الأمة لم تجمع قط ولله الحمد على صحة شيء حرمه الله ورسوله، لا في هذه المسألة ولا في غيرها، فالحكم بالصحة فيها إلى أي دليل يستند؟
*قالوا: وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " مره فليراجعها " فهذا حجة لنا على عدم الوقوع، لأنه لما طلقها والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه، أمره بأن يراجعها ويمسكها، فإن هذا الطلاق الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعا، ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لبشير بن سعد في قصة نحله ابنه النعمان غلاما " رده ". ولا يدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام، وأن الرد إنما يكون بعد الملك، فكذلك أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق، بل لما ظن ابن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصدا لوقوعه رد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأته وأمره أن يردها، ورد الشيء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم خروجه عن ملكه شرعا، كما ترد العين المغصوبة إلى مالكها، ويقال للغاصب: ردها إليه , ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها وكذلك إذا قيل: رد على فلان ضالته، ولما باع على أحد الغلامين الأخوين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " رده، رده " , وهذا أمر بالرد حقيقة.
*قالوا: فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وضع لها.
*قالوا: وأيضا فقد صرح ابن عمر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه ولم يرها شيئا " وتعلقكم على أبي الزبير مما لا متعلق فيه فإن أبا الزبير إنما يخاف من تدليسه، وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم، فدل على أن الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق
*قالوا: والذي يدل عليه أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: " لا يعتد بذلك "، ذكره الإشبيلي في الأحكام من طريق محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك "،
- وذكره ابن حزم في كتاب المحلى بإسناده من طريق الخشني. وهذا إسناد صحيح.
* قالوا: وأما قولكم إن نافعا أثبت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخص، فروايته أولى أن نأخذ بها، فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض، فكيف ولا تعارض بينهما؟ :
1.فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تحسب عليه،
2.وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قط، أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - حسبها عليه، بل مرة قال " فمه " أي: فما يكون؟ وهذا
ليس بإخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حسبها، ومرة قال " أرأيت
إن عجز واستحمق؟ " , وهذا رأي محض، ومعناه أنه ركب خطة عجز واستحمق، أي:
ركب أحموقة وجهالة، فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه، ومعلوم أنه لو
كان عند ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - حسبها عليه لم يحتج أن يقول
للسائل " أرأيت إن عجز واستحمق؟ "، فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق، فإن
من عجز واستحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في الاعتداد بتلك الطلقة، ثم يحتج بقوله " أرأيت إن عجز واستحمق " وقد
سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص، فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟
قال: " اجعل أرأيت باليمن " ومرة قال " تحسب من طلاقها "، وهذا قول نافع
ليس قول ابن عمر، كذلك جاء مصرحا به في هذا الحديث في الصحيحين قال عبيد
الله بن عمر لنافع " ما فعلت التطليقة؟ , قال: واحدة اعتد بها "، وفي بعض
ألفاظه: " فحسبت تطليقة "، وفي لفظ للبخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: "
فحُسبَت علي بتطليقة "، ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه، وخالف
نافعا وأنس بن سيرين ويونس بن جبير وسائر الرواة عن ابن عمر، فلم يذكروا "
فحسبت علي "، وانفراد ابن جبير بها كانفراد أبي الزبير بقوله " ولم يرها
شيئا "، فإن تساقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع، وإن
رجح إحداهما على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع، ورواية سعيد بن
جبير غير صريحة في الرفع، انقر هذه الروابط
- عدم احتساب التطليقة الخاطئة
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- قول ابن حزم في الطلاق
- مدونة المصحف مكتوب آية آية***
- اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
- المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق